«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة الحكم ببطلان مجلس الشعب
نشر في الوفد يوم 29 - 09 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية العليا منذ أيام حكمين بعدم ولاية هذه المحكمة بنظر الطعن في حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى بعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخابات بالقوائم الحزبية والفردية!!، وقد ووجه هذا الحكم بالرفض من «التحالف الإخواني السلفي» خلال الشهور الماضية،
وكذلك بعشرات الانتقادات والحجج التي تزعم بطلان هذا الحكم وضرورة إلغائه. وقد أسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المذكور، علي ما ثبت لديها من إهدار الأحكام الواردة في قانون مجلس الشعب بشأن الانتخابات بالقوائم لمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وأثبت الحكم في أسبابه، بصراحة، ووضوح، وبصفة قاطعة، أن البطلان الذي يترتب علي عدم دستورية تلك المواد لا ينصب علي ثلث الأعضاء فقط، وإنما يشمل بقوة القانون أيضاً ثلثي الأعضاء!!، وبالتالي فإنه قد تعين القضاء ببطلان عضوية مجلس الشعب كاملة منذ انتخابه، وقد نص منطوق الحكم علي القضاء بعدم دستورية وبطلان المواد المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وانهمرت الاعتراضات والانتقادات علي حكم المحكمة بل على ذات المحكمة. فذهب البعض إلى أنها قد قضت في حكمها بما لم يطلب منها، لأن المرشح الذي أقام الطعن أمام القضاء الإدارى، قد اقتصر طعنه علي الانتخابات في دائرة واحدة فقط، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلب منها!! وهذا الزعم مردود بأن القضية الخاصة بالطعن في دستورية بعض أو كل مواد في قانون أولاً ثم ليست قضية تتضمن منازعة خاصة بين متنازعين مثل قضية الخلاف علي إيجار مسكن، أو شراء سيارة مثلاً والتي تتقيد بالصفة والمصلحة، بالنسبة للمتقاضين، ولكن الصحيح أن الطعن بعدم الدستورية، يمثل دعوى ترتبط بالنظام العام الدستوري والقانونى أي بالشريعة الدستورية والقانونية، وهي من النظام العام، ولذلك يجوز للمحكمة الدستورية العليا، عدم التقيد بالطلعات الموضوعية في الدعوى الأصلية بل إن للمحكمة أن تتصدى لعدم دستورية أي نص آخر في ذات القانون المطعون علي بعض مواده، ولها أن تتصدى أيضاً لأية نصوص أخرى ترتبط بالنصوص المطعون بعدم دستوريتها، ولو في قانون آخر لأن الشرعية الدستورية والقانونية لا تتجزأ، وبناء علي ذلك فقد صادف حكم المحكمة الدستورية العليا صحيح حكم الدستور فيما نصت به، وقد زعم بعض المعترضين علي حكم المحكمة بأنه لا حجية لهذا الحكم، إلا لمنطوقه، ولا قيمة أو حجية لما تضمنه من أسباب نصت علي البطلان الكامل لعضوية مجلس الشعب وهذا الزعم ليس له أساس في الدستور أو القانون لأن المبدأ الأساسي في حجية الأحكام القضائية يقرر أن هذه الحجية تشمل حتماً المنظومة وما يرتبط به من أسباب ارتباطها لا يقبل التجزئة من أسباب الحكم!!
وزعم البعض أن هذه المحكمة لا يجوز لها أن تقضي إلا في الطعن بعدم الدستورية ولا شأن لها بموضوع الطعن في القضية الأصلية، التي تختص بها المحكمة الإدارية العليا وحدها، ولا قيمة لهذا المطعن لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا بحسب نص الدستور المؤقت والنافذ من 30/3/2011 وقانون المحكمة - أحكام تصدر نهائية، وباتة، ونافذة بمجرد نشرها بالجريدة الرسمية، دون حاجة لأي إجراء، وهي غير قابلة للطعن عليها أمام أية محكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو تعديله أو إلغاؤه من أية محكمة أو جهة أخرى، ولذلك فإنه عندما أصدر الرئيس د. مرسى العياط قراراً جمهورياً بوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وعودة مجلس الشعب للانعقاد قضت المحكمة الدستورية ببطلان وانعدام أثر هذا القرار، لعدم اختصاص الرئيس بإلغاء حكم المحكمة الدستورية أو بتعديله باعتباره تعطيلاً لنفاذ حكم المحكمة الدستورية المذكور دون سند من الدستور أو القانون، يعد جريمة طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون العقوبات، كذلك ادعى بعض الرافضين لهذا الحكم أن المحكمة قد زورته بحجة أنه كان قد طبع في الجريدة الرسمية قبل النطق به بساعات، ولم تثبت هذه الواقعة المزعومة بأي وجه، واعترض آخرون بأن الحكم باطل لأنه «مسيَّس» ولم يثبت كذلك أي سند، وقيل إنه لا يجوز لسلطة أن تحل وتبطل سلطة أخرى، ويجب الالتزام بإرادة الشعب التي انتخبت المجلس، وأن إعادة الانتخابات تكلف الدولة ملياراً ونصف المليار جنيه، وهذه الحجج لا قيمة لها ويتعين إهدارها، فالحكم ببطلان مجلس الشعب ليس إلغاء نهائياً لمجلس الشعب ذاته فهو باق كسلطة طبقاً لأحكام الدستور وقانون تنظيمه فيما عدا المواد الباطلة منه، ويتعين لتنفيذ الحكم إعادة الانتخابات لمجلس الشعب الجديد طبقاً لقانون المجلس فيما عدا المواد المحكوم ببطلانها!!
يضاف إلى ما سبق أن حكم المحكمة الدستورية العليا تترتب آثاره بقوة القانون ولا حاجة لتنفيذها إلي إجراءات خاصة، وإرادة الشعب الواجب احترامها هي الإرادة الشرعية المطابقة للشرعية الدستورية والقانونية، والمواد التي تم إبطالها تعبر عن إرادة غير شرعية ويتعين الحكم بانعدامها دستورياً!!
ولم تتوقف الطعون والاعتراضات علي ما سبق ولكن تم التظاهر وحصار القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية وترديد هتافات مهددة ومهينة للقضاء للأسف الشديد، وقد أثبت مجلس الدولة بحكمي المحكمة الإدارية العليا سالفى الذكر أن بمصر قضاء يلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية، ويحمي الحريات والحقوق العامة للمصريين.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.