"تعليم الفيوم" يكرم المتدربين الحاصلين على البرنامج التدريبي "قيادات الغد.. تميز في عصر التكنولوجيا"    استمرار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمديرية أوقاف الفيوم بمشاركة الأئمة والواعظات    رابط المناهج المطورة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي    غدًا.. إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 (تفاصيل)    محافظ بورسعيد يوجه بحلول عاجلة لتحسين محطات الصرف بجنوب المحافظة    رئيس الوزراء يتوجه إلى عمان للمشاركة في فعاليات الدورة ال33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة    بريطانيا: نشعر بقلق بالغ من استهداف إسرائيل المتكرر للصحفيين بغزة    الرئيس اللبناني يؤكّد المضي قدماً في تنفيذ قرار تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة    طائرتا إطفاء يونانيتان تتجهان لدعم ألبانيا في مواجهة الحرائق    وزير الرياضة يلتقي القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري    القبض على صانعة المحتوى نوجه تاتو لنشر فيديوهات تتضمن رسم وشوم بطريقة خادشة للحياء في القاهرة    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    لافتة إنسانية.. محافظ الفيوم يعلّق العمل الميداني لعمال النظافة خلال ذروة الموجة الحارة    كاميرات المراقبة تكشف لحظة دهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية (صور)    محمد قماح بعد فترة الغياب ل«الشروق»: المنافسة في موسم مزدحم تجعل المطرب يكتشف مناطق قوته وضعفه    تفسير رؤية الدجاج في المنام.. الدلالات النفسية    تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بمراسي في هذا الموعد    مستشار المفتى يحذر من الذكاء الاصطناعى فى الفتوى: «الاعتماد عليه خطر»    رمضان عبد المعز يفسر قوله تعالى: "وأما بنعمة ربك فحدث"    هل الأموات يسمعون ويراقبون أحوال الأحياء؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)    صحة مطروح: 3720 قرار علاج على نفقة الدولة ب11.2 مليون جنيه منذ بداية 2025    لا تتهاون مع الإمساك المزمن- أمراض يسببها لصحتك    برعاية وزارة الشباب والرياضة.. تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة    "الصحفيين الفلسطينيين": استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة لطمس الحقيقة    تداول 56 ألف طن بضائع عامة و693 شاحنة بمواني البحر الأحمر    تقارير: إيفرتون يقترب من حسم إعارة جريليش    ما حكم تأخير الإنجاب فى أول الزواج بسبب الشغل؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    تحليل المخدرات شرطا للترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز الدعم العلمي والدعوي والتَّدريب الديني    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    شوبير: كوبري وسام أبو علي؟ عقده مستمر مع الأهلي حتى 2029    البورصة المصرية تخسر 335 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة    "اليوم" يعرض تقريرا عن الفنان الراحل نور الشريف فى ذكرى وفاته    أوسكار يراجع تقييم الأداء في الدوري مع 4 حكام بعد الجولة الأولى    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    قصة المولد النبوى الشريف مختصرة للأطفال والكبار    السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    إجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الفيوم بالمجان    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    عدي الدباغ يندد بإغتيال الصحفيين على يد الاحتلال الإسرائيلي (صورة)    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة الحكم ببطلان مجلس الشعب
نشر في الوفد يوم 29 - 09 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية العليا منذ أيام حكمين بعدم ولاية هذه المحكمة بنظر الطعن في حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى بعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخابات بالقوائم الحزبية والفردية!!، وقد ووجه هذا الحكم بالرفض من «التحالف الإخواني السلفي» خلال الشهور الماضية،
وكذلك بعشرات الانتقادات والحجج التي تزعم بطلان هذا الحكم وضرورة إلغائه. وقد أسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المذكور، علي ما ثبت لديها من إهدار الأحكام الواردة في قانون مجلس الشعب بشأن الانتخابات بالقوائم لمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وأثبت الحكم في أسبابه، بصراحة، ووضوح، وبصفة قاطعة، أن البطلان الذي يترتب علي عدم دستورية تلك المواد لا ينصب علي ثلث الأعضاء فقط، وإنما يشمل بقوة القانون أيضاً ثلثي الأعضاء!!، وبالتالي فإنه قد تعين القضاء ببطلان عضوية مجلس الشعب كاملة منذ انتخابه، وقد نص منطوق الحكم علي القضاء بعدم دستورية وبطلان المواد المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وانهمرت الاعتراضات والانتقادات علي حكم المحكمة بل على ذات المحكمة. فذهب البعض إلى أنها قد قضت في حكمها بما لم يطلب منها، لأن المرشح الذي أقام الطعن أمام القضاء الإدارى، قد اقتصر طعنه علي الانتخابات في دائرة واحدة فقط، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلب منها!! وهذا الزعم مردود بأن القضية الخاصة بالطعن في دستورية بعض أو كل مواد في قانون أولاً ثم ليست قضية تتضمن منازعة خاصة بين متنازعين مثل قضية الخلاف علي إيجار مسكن، أو شراء سيارة مثلاً والتي تتقيد بالصفة والمصلحة، بالنسبة للمتقاضين، ولكن الصحيح أن الطعن بعدم الدستورية، يمثل دعوى ترتبط بالنظام العام الدستوري والقانونى أي بالشريعة الدستورية والقانونية، وهي من النظام العام، ولذلك يجوز للمحكمة الدستورية العليا، عدم التقيد بالطلعات الموضوعية في الدعوى الأصلية بل إن للمحكمة أن تتصدى لعدم دستورية أي نص آخر في ذات القانون المطعون علي بعض مواده، ولها أن تتصدى أيضاً لأية نصوص أخرى ترتبط بالنصوص المطعون بعدم دستوريتها، ولو في قانون آخر لأن الشرعية الدستورية والقانونية لا تتجزأ، وبناء علي ذلك فقد صادف حكم المحكمة الدستورية العليا صحيح حكم الدستور فيما نصت به، وقد زعم بعض المعترضين علي حكم المحكمة بأنه لا حجية لهذا الحكم، إلا لمنطوقه، ولا قيمة أو حجية لما تضمنه من أسباب نصت علي البطلان الكامل لعضوية مجلس الشعب وهذا الزعم ليس له أساس في الدستور أو القانون لأن المبدأ الأساسي في حجية الأحكام القضائية يقرر أن هذه الحجية تشمل حتماً المنظومة وما يرتبط به من أسباب ارتباطها لا يقبل التجزئة من أسباب الحكم!!
وزعم البعض أن هذه المحكمة لا يجوز لها أن تقضي إلا في الطعن بعدم الدستورية ولا شأن لها بموضوع الطعن في القضية الأصلية، التي تختص بها المحكمة الإدارية العليا وحدها، ولا قيمة لهذا المطعن لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا بحسب نص الدستور المؤقت والنافذ من 30/3/2011 وقانون المحكمة - أحكام تصدر نهائية، وباتة، ونافذة بمجرد نشرها بالجريدة الرسمية، دون حاجة لأي إجراء، وهي غير قابلة للطعن عليها أمام أية محكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو تعديله أو إلغاؤه من أية محكمة أو جهة أخرى، ولذلك فإنه عندما أصدر الرئيس د. مرسى العياط قراراً جمهورياً بوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وعودة مجلس الشعب للانعقاد قضت المحكمة الدستورية ببطلان وانعدام أثر هذا القرار، لعدم اختصاص الرئيس بإلغاء حكم المحكمة الدستورية أو بتعديله باعتباره تعطيلاً لنفاذ حكم المحكمة الدستورية المذكور دون سند من الدستور أو القانون، يعد جريمة طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون العقوبات، كذلك ادعى بعض الرافضين لهذا الحكم أن المحكمة قد زورته بحجة أنه كان قد طبع في الجريدة الرسمية قبل النطق به بساعات، ولم تثبت هذه الواقعة المزعومة بأي وجه، واعترض آخرون بأن الحكم باطل لأنه «مسيَّس» ولم يثبت كذلك أي سند، وقيل إنه لا يجوز لسلطة أن تحل وتبطل سلطة أخرى، ويجب الالتزام بإرادة الشعب التي انتخبت المجلس، وأن إعادة الانتخابات تكلف الدولة ملياراً ونصف المليار جنيه، وهذه الحجج لا قيمة لها ويتعين إهدارها، فالحكم ببطلان مجلس الشعب ليس إلغاء نهائياً لمجلس الشعب ذاته فهو باق كسلطة طبقاً لأحكام الدستور وقانون تنظيمه فيما عدا المواد الباطلة منه، ويتعين لتنفيذ الحكم إعادة الانتخابات لمجلس الشعب الجديد طبقاً لقانون المجلس فيما عدا المواد المحكوم ببطلانها!!
يضاف إلى ما سبق أن حكم المحكمة الدستورية العليا تترتب آثاره بقوة القانون ولا حاجة لتنفيذها إلي إجراءات خاصة، وإرادة الشعب الواجب احترامها هي الإرادة الشرعية المطابقة للشرعية الدستورية والقانونية، والمواد التي تم إبطالها تعبر عن إرادة غير شرعية ويتعين الحكم بانعدامها دستورياً!!
ولم تتوقف الطعون والاعتراضات علي ما سبق ولكن تم التظاهر وحصار القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية وترديد هتافات مهددة ومهينة للقضاء للأسف الشديد، وقد أثبت مجلس الدولة بحكمي المحكمة الإدارية العليا سالفى الذكر أن بمصر قضاء يلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية، ويحمي الحريات والحقوق العامة للمصريين.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.