وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء. وقال المستشار عمر الشريف مساعد - وزير العدل لشئون التشريع-:" إن المشروع جاء حتى تتحق العدالة على كافة المستويات؛ بسبب خوف بعض المبلغين والشهود والخبراء من أن يتقدموا للشهادة، وأن يترتب على ذلك الانتقام منهم؛ بسبب هذا الشهادة أو التقرير الذى أودعه الخبير لذلك فإن المشرع جاء لحمايتهم والعمل على تشجيعهم لقول لكلمة الحق لتحقيق العدالة، ويدفع بكثير من الأشخاص أن تقوم بهذا العمل مسترشدين بالآية الكريمة "ولايضار كاتب ولا شهيد". وأضاف أن المشروع يؤكد على أنه يجب على المشرع أن يطمئن الشاهد أوالكاتب، ومن يقوم بأداء وظيفته لتحقيق العدالة، قائلا: " إننا استرشدنا أيضا باتفاقية الأمم الامتحدة لمكافحة الفساد التي تنصص على إنه على كل دولة وقعت على الاتفاقية أن تلتزم المشرع فيها بتجريم أفعال التحريض التي يكون من شأنها منع الإدلاء بالشهادة أو في تقديم الأدلة على ارتكاب الأفعال المجرمة. وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على أن تلتزم كل دولة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادات ضد بأفعال مجرمة. وأوضح الشريف أن المشروع يتضمن عشر مواد تنص على كفالة الدولة حماية الشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى شهادتهم أوتقاريرهم إلى الكشف عن جريمة أو ادلتها أو أى من مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوى الشهود والخبراء من الأقارب حتى الدرجة الثانية. وقال:" إننا وضعنا التزام على الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير إذا تعرض للاعتداء كما تلتزم بتعويض الورثة إذا كانت وفاته بسبب إدلائه بالشهادة". وأشار إلى أنه ستنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى إدارة الحماية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين وستكون بياناتهم سرية، موضحًا أن الذي يطلب الحماية هو الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أى جهة ذات شأن، وذلك من النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال. وأكد أن إجراءات الحماية تشمل إخفاء البيانات الحقيقة عن الشاهد وتحديد رقم هاتف للتواصل معه مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامحه ووضع حراسة على العمل أو المسكن، وتستمر هذه الإجراءات إلى أن يفصل في الدعوى بحكم بات أو إذا طلب المشمول بالحماية. وأضاف أنه سيتم معاقبة من أفشى البيانات الشخصية الحقيقية للمشمول بالحماية بالحبس مدة لاتقل عن سنة والغرامة التي لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسين ألفا، وإذا ثبت كذب شهادة أو تقرير المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.