يسأل الكثير من الناس هل فى صلاة الجماعة تجب نية الجماعة على المأمومين، فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال فى صلاة الجماعة تجب نية الجماعة على المأمومين ، لأنهم ربطوا صلاتهم بصحة الإمام ، أما الإمام فهو كالمنفرد لا يجب عليه أن ينوى الجماعة حتى لو صار إماما بعد أن بدأ الصلاة منفردا ، وهذا كله فى غير الصلاة التى تتوقف على الجماعة كالجمعة . جاء فى فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر، أن الحنابلة قالوا : يشترط فى صحة الاقتداء نية الإمام فى كل صلاة ، فلا تصح صلاة المأموم إذا لم ينو الإمام الإمامة . وأن الشافعية قالوا : يشترط فى صحة الاقتداء أن ينوى الإمام الجماعة فى الصلوات التى تتوقف صحتها على الجماعة ، كالجمعة للمطر والمعادة . وأن الحنفية قالوا : نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إماما لنساء ، فتفسد صلاة النساء إذا لم ينو إمامهن الإمامة ، وأما صلاته هو فصحيحة ولو حاذته امرأة . وأن المالكية قالوا : نية الإمام ليست شرطا فى صلاة المأموم ، ولا فى صحة صلاة الإمام إلا فى أربعة مواضع ، صلاة الجمعة والجمع ليلة المطر وصلاه الخوف والمستخلف الذى قام مقام الإمام لعذر.