قالت دار الإفتاء المصرية، جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو المفتى به، ذهبوا إلى عدم وجوب كشف الجبهة في الصلاة، بل يجوز للمسلم السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحرِّ أو في البرد؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه" رواه البخاري. اقرأ أيضًا.. ما حكم تغسيل الجنب للميت؟ وتابعت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله قال في "كشاف القناع" (1/ 352): [وَأَمَّا سُقُوطُ الْمُبَاشَرَةِ بِالْجَبْهَةِ؛ فَلِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِن الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما "أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ". وَفِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" عَن الْحَسَنِ قَالَ: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ"، (لَكِنْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا) أَيْ: تَرْكُ الْمُبَاشَرَةِ بِالْيَدَيْنِ وَالْجَبْهَةِ (بِلا عُذْرٍ) مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ، لِيَخْرُجَ مِن الْخِلافِ وَيَأْتِي بِالْعَزِيمَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَكْرَهُ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ (فَلَوْ سَجَدَ عَلَى مُتَّصِل بِهِ غَيْرِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، كَكَوْرِ عِمَامَتِهِ) بِفَتْحِ الْكَافِ، يُقَالُ: كَارَ عِمَامَتَهُ يُكَوِّرُهَا كَوْرًا، مِنْ بَابِ قَالَ (وَكُمِّهِ وَذَيْلِهِ وَنَحْوِهِ صَحَّتْ) صَلاتُهُ، لِمَا تَقَدَّمَ، (وَلَمْ يُكْرَهْ لِعُذْرٍ، كَحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَنَحْوِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ وَإِلا كُرِهَ]. الشافعية ذهبوا وهو رواية عن أحمد إلى وجوب كشف الجبهة ومباشرتها لمحلِّ السجود وأوضحت الدار، أن الشافعية ذهبوا، وهو رواية عن أحمد، إلى وجوب كشف الجبهة ومباشرتها لمحلِّ السجود، وعدم جواز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته أو قلنسوته أو غير ذلك مما هو متصل به ويتحرك بحركته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا سَجَدْتَ، فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ» أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 371-372): [(السابع) من الأركان: (السجود) مرتين لكل ركعة؛ لقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77]... (و) شرعًا (أقله مباشرة بعض جبهته مصلاه) أي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها؛ لخبر «إِذَا سَجَدتَ، فمكِّن جَبْهَتَك، وَلَا تَنقر نَقرًا» رواه ابن حبان في "صحيحه"،... وقيل: يجب وضع جميعها، وعلى الأول يستحب، بل الاقتصار على بعضها مكروه... (فإن سجد على متصل به) كطرف كمه الطويل أو عمامته (جاز إن لم يتحرك بحركته)؛ لأنه في حكم المنفصل عنه، إن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيرهما كمنديل على عاتقه لم يجز، فإن كان متعمدًا عالمًا بطلت صلاته أو ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل وأعاد السجود]. واختتمت الدار: وعليه: فلا يجب كشف الجبهة عند السجود؛ عملًا بقول الجمهور، ورفعًا للحرج عن الناس. لمتابعة أخبار قسم دنيا ودين اضغط هنا