أرسلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عينة من مواد مخدرة ضبطت مع 3 عاطلين متهمين بالاتجار في المخدرات بمنطقة الصف إلى المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير واف عنها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول المتهمين. اقرأ أيضا.. مصرع شاب وإصابة آخر صعقًا بالكهرباء في كفر الشيخ كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 متهمين من مروجي المخدرات في حملات موسعة شنتها بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة الصف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات. تفاصيل الواقعة تكشفت بورود معلومات لأجهزة الأمن بالجيزة، بقيام 3 عاطلين بالاتجار في المخدرات بمنطقة الصف وبعمل التحريات وبعد التأكد من صحتها تم توجيه حملة موسعة وضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة – مبلغ مالى. واعترف المتهمون بحيازتهم للمخدرات للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. وفى سياق أخر، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، م.ص رئيس مجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبيه سابقًا، بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من إنهاء خدمة موظفين صادر ضدهما حكم جنائي بتهمة التزوير، على الرغم من عدم التفويض له من السلطة المختصة بإصدار تلك القرارت. الواقعة بدأت بورود شكوى مقدمة من رئيس قسم التنظيم سابقًا بالوحدة المحلية بالشقر مركز كفر شكر القليوبية ضد المختصين بمجلس مدينة كفر شكر، والوحدة المحلية بالشقر، لإصدارهم قرارا بإنهاء خدمة موظفين بتهمة التزوير، لدى وجود أحدهما بمحبسه وذلك دون العرض على السلطة المختصة بعد إنتهاء مدة حبسه والإفراج عنه في 25/06/2018 على نحو ما نظم القانون. ورأت المحكمة، أنه عن المخالفة المنسوبة للمحال، بأنه تجاوز حدود اختصاصه الوظيفي بأن أصدر القرار عام 2018 بإنهاء خدمة موظفين رغم عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار مثل تلك القرارات وبالمخالفة لقانون الخدمةالمدنية ولائحته التنفيذية . وثبت من الاوراق ، أنه قد صدر حكم جنائي نهائي ضد، مسؤول حماية الأراضي بالوحدة المحلية بالشقر، ورئيس القسمالفني بالوحدة المحلية بالشقر في الجناية المنسوبة له بجنايات كفر شكر بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بتهمةالتزوير، وبناء عليه صدر القرار رقم (32) لسنة 2018 من المحال بوصفه رئيس مجلس مدينة كفر شكر بأنهاء خدمة كل من المذكورين، تطبيقًا لنص المادة (179) من اللائحة التنفيذية للقانون. ولما كان المنوط به والمختص قانونًا بإصدار القرار المشار إليه هو المحافظ باعتباره السلطة المختصة وفقا لنص البند (1) من المادة (2) من القانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليها، أو من يفوضه في ذلك، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد صدورقرار بتفويض المحافظ سلطته في هذا الشأن لرؤساء مجالس المراكز والمدن، وإذ أقر المحال في التحقيقات بأنه قد أصدرووقع بالفعل على قرار إنهاء الخدمة، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بالجزاء الإداري المناسب. اقرأ المزيد من أخبار قسم الحوادث من هنا