قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب لمقيم الصلاة والسامع بعد انتهاء الإقامة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل له الوسيلة، ومقيم الصلاة يُسمِع نفسه ذلك ولا يرفع به صوته. اقرأ أيضًا.. حكم الامتناع عن المصافحة خوفًا من الإصابة بكورونا (الإفتاء تجيب) وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الجلال المحلي قال في "شرح المنهاج" (1/ 150، ط. دار الفكر): [(وَ) يُسَنُّ (لِكُلٍّ) مِن الْمُؤَذِّنِ وَسَامِعِهِ (أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «إذَا سَمِعْتُم الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ». وَيُقَاسُ الْمُؤَذِّنُ عَلَى السَّامِعِ فِي الصَّلَاةِ (ثُمَّ) يَقُولُ: (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْته) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ ذَلِكَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَيْ حَصَلَتْ. وَالْمُؤَذِّنُ يسْمعُ نَفْسَهُ]. يستحب للمؤذن وسامعه وتابعت: قال الشيخ قليوبي في "حاشيته": [قوله: (ويستحب لكلٍّ من المؤذن وسامعه) أي والمقيم وسامعه، ولو أدخله في كلامه كما مرَّ لكان أَوْلَى]. جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام أن أقرأ دعاء الوسيلة «اللهم رب هذه الدعوة التامة...» إلخ؟".