أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحب لمقيم الصلاة والسامع بعد انتهاء الإقامة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل له الوسيلة، ومقيم الصلاة يُسمِع نفسه ذلك ولا يرفع به صوته. وقالت الدار، عبر موقعها الرسمي، إن الجلال المحلي قال في "شرح المنهاج" (1/ 150): [ويُسَنُّ لِكُلٍّ مِن الْمُؤَذِّنِ وَسَامِعِهِ (أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «إذَا سَمِعْتُم الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ»، وَيُقَاسُ الْمُؤَذِّنُ عَلَى السَّامِعِ فِي الصَّلَاةِ (ثُمَّ) يَقُولُ: (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْته) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ ذَلِكَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَيْ حَصَلَتْ. وَالْمُؤَذِّنُ يسْمعُ نَفْسَهُ]. وتابعت: وقال الشيخ قليوبي في "حاشيته": [قوله: (ويستحب لكلٍّ من المؤذن وسامعه) أي والمقيم وسامعه، ولو أدخله في كلامه كما مرَّ لكان أَوْلَى].