يسأل الكثير من الناس عن هل يجوزحساب الضرائب المفروضة على المال من ضمن الزكاة الواجبة ؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال الضرائب فريضة فرضها ولى الأمر لحاجة البلد إليها ، وطاعته فى المصلحة واجبة ، ولا تجوز مخالفته قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم } النساء : 59 ، على أن تكون عادلة فى تقديرها وجبايتها وإنفاقها ، يقول ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ، ولا فى سائر أموال المسلمين . وفى حديث مسلم " على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" حتى لو أحس الإنسان أنها ظالمة فالواجب دفعها ، وله الحق فى الشكوى ، روى مسلم أن مسلمة بن يزيد الجعفى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال له صلى الله عليه وسلم " اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم " . وجاء فى تفسير القرطبى "ج 16 ص 42 " قوله : اختلف علماؤنا فى السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما يأخذهم به ، يؤدونه على قدر أموالهم ، هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم ؟ . فقيل : لا، وهو قول سُحْنون من علمائنا . الضرائب لا تغنى عن الزكاة ، لأن الزكاة فرض الله وإحدى الدعائم الخمسة للإسلام ، ولها مصارف معينة، ووعاء معين . أما الضرائب فتشريع وضعى قابل للخفض والرفع والإلغاء، ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين . وقد ذم ابن حجر الهيتمى ج 1 ص 183 " التجار الذين يحسبون المكس - الضريبة - من الزكاة ، وإن كان قد ذم المكس إذا كان لغير حاجة . وقرر المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد فى مايو 1965 م أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغنى القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة.