وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الاناث، مع المطالبة بتكثيف حملات توعوية واسعة لاسيما من جانب المؤسسات الدينية والمجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الحملات الإعلامية في هذا الصدد وأحاله رئيس المجلس لمجلس الدوله للمراجعه وأثنى ممثلى الهيئات البرلمانيه على التعديلات مؤكدين أن الختان جريمه فى حق المرأة. وقال النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد أن حزب الوفد دائما يدعوا للحفاظ على حقو ق المرأة و هناك قيادات نسائية وفدية رسخوا ذلك المبدأ على رأسهم هدى هانم شعراوى وصفيه هانم زغلول الذين ناضلوا من أجل حقوق المرأة مضيفا خلال كلمته بالجلسه العمله لمجلس النواب الاحد مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص «ختان الإناث»،والذي انتهى منه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي،وأحاله لمجلس النواب لاستكمال مناقشته وإصداره. أن القانون الذى يتم العمل به ليس له سند طبى ولادينى كما أن الدستور كفل حماية المراة من التعدى والتعديل المقدم يعالج القصور فى القانون حيث أن القانون السارى حيث انه جعل لولى الامر ان يأخذ ابنته طواعية لعمل جراحه ولابد من غلق الباب أمام تلك الممارسات الضارة لصحة الطفله الانثى لان لها اثار نفسية على صحة الانثى وجسدها مشيرا لاى أن الختان جريمه فى حق المجتمع. وأكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن ختان الاناث جريمة ضد الإنسانية، والاتجاه نحو تغليظ العقوبة حيالها أمر محمود لكن يجب مواجهة مشكلة التطبيق لاسيما وأنه قد ينتهي إلي التصالح، لذا يجب التكاتف جميعا لتطبيق القانون. وطالبت البرلمانية، المؤسسات الدينية القيام بدورها في مخاطبة الجماهير، لاسيما وتأثير الخطاب الديني في القري والصعيد، مشيرة إلي أن نسبة الختان في الحضر والمدن قليله نسبيا عن نظيرتها في القري. وشددت أميرة العادلي، علي أهمية الحملات التوعوية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتوعية والقيام بدورها في هذا الصدد، للارتقاء بفكر المجتمع. وقال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن إدخال التعديلات علي قانون العقوبات بتشديد العقوبة علي ختان الاناث لاسيما وأن التعديلات السابقة لم تسفر عن الحد من هذه الجريمة، مشددا في الوقت ذاته علي أهمية حملات التوعية. وقالت النائبة إيناس عبد العليم، أهمية مشروع القانون للحفاظ علي الأنثى، داعية إلي أهمية الدور الديني للكنيسة والمسجد، في التوعية بأن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالجانب الديني، مع دفع المجالس القومية المختصة لحملات التوعية المجتمعية، الأمر الذي أيده أيضا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، الذي أكد أن التعديلات هي حفاظا علي كرامة المرأة مشددا علي أهمية حملات التوعية. وقال النائب سليمان وهدان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب طالما كان يراعي حقوق المرأة ومن هنا فأنه يدعم مشروع القانون، لاسيما وأن جريمة الختان ليس لها سند طبي أو شرعي فهي عادة سيئة، مشيراً إلي أن الدستور كفل حماية المرأة من التعدي. وأضاف وهدان، إن التعديل الحالي يعالج القصور في القانون السابق، الذي كان يمنح ولي الأمر الحق في أخذ ابنته طواعية لأعمال جراحة. أيد النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تغليظ العقوبة علي ختان الاناث لاسيما وإن هذه الجريمة تسبب الأضرار الجسدية للمرأة طوال حياتها، وتنطلق من مفاهيم مغلوطة يجب تصحيحها من خلال حملات مصاحبه لهذا القانون، مشيراً إلي أن هذه الجريمة البشعة تمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان سواء الطفل. وأضاف أبو العلا، أن احد الابحاث التي أجريت في إحدى جامعة الصعيد كشفت عن أن 80% من السيدات يتم لهن ختان للإناث، مشدداً علي دور نقابة الاطباء تقوم بدورها حيال الأطباء المخالفين، مع التوعية بأن ختان الاناث اعتقاد خاطئ وليس له أي علاقة بالشعائر الدينية أو الجانب الطبي، قائلاً : الطبيب يجب أن يعلم أنه سوف يسجن وتغلق عيادته، ويسحب منه حق مزاولة المهنة بموجب التعديلات الجديدة حال إرتكاب هذه الجريمة. وطالب أبو العلا، دار الافتاء بأن يصدر إدانة صريحة لختان الإناث، وأن تخرج جميع مؤسسات المجتمع المدني لتؤكد أنها عادة وليس شعيرة دينية، داعيا وزارة الصحة أيضا أن تشكل لجنة للموافقة علي بعض العمليات الطبية لبعض المتخصصين المتعلقة بهذه المنطقة، مثل الأكياس الخطيرة والأورام التي قد تتعرض لها الفتيات. وقال النائب السيد المنوفي، إن تشديد العقوبات المقرر للجريمة لاسيما وأن الحالية غير كافية، واثبت الواقع العملي أن بعض العقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع بنوعيه، وأيدت النائبة إيرين سعيد، عضو المجلس تغليظ العقوبات لمواجهة ظاهرة ختان وتضمنت التعديلات تغليظ عقوبة الختان، حيث نصت المادة 242 مكرر، وتعديلاتها على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد في حال نشأ عنها عاهة مستديمة، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. مع حرمانه من مزاولة المهنه كما تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة، بغلق المنشأة الخاصة التي يجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه. و نصت المادة (242 مكرراً أ) على: «يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً»، و«يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب على فعله أثر.