أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الخلع سبيل من سبل إنهاء عقد النكاح ، وبالخلع تنتهي العلاقة الزوجية بين المختلعة وبين من اختلعت منه. وقالت اللجنة، أنه يحتسب الخلع طلقة بائنة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 م مادة رقم (20) "يقع الخلع في جميع الأحوال طلاقا بائنا، ويكون الحكم- في جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن". وتابعت: "المختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال " لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 388)". واختتم اللجنة بقولها: وبناء على ما سبق، فإن المختلعة لا ترث – كزوجة - ممن خالعته لأن بالخلع انتهى النكاح بينهما. جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "هل ترث المختلعة ممن اختلعت منه بعد صدور حكم الخلع وقبل انتهاء العدة؟". هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم