استغل بعض التجار أزمة فيروس كورونا فى تجارة أنابيب الأكسجين ورفع أسعارها،وأحتكارها وحجب تداول هذا الشئ المنقذ لحياة الإنسان ، مستغلين فى ذلك حاجة عدد كبير من المواطنين المصابين بالفيروس لأنابيب الأكسجين ، والتى تمثل طوق النجاة بالنسبة لهم. وأكد عدد من الخبراء والأطباء على ضرورة التصدي لجشع التجار وموردي اسطوانات الأكسجين بالمحافظات بعد ارتفاع أسعارها، مؤكدين أن هناك عقوبات قوية لكن حسب التهمة الموجهة للمتهمين بمنع او حجب تداول أنابيب الأكسجين. القانون يحمي المستهلك نصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة (8) من هذه القانون". ونصت المادة الثانية على أن "حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية". ونصت مادة (3) على أن "يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفي حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر". وتنص مادة (4) على أن "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية". وتنص المادة (5) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية. وتنص مادة (6) على أن "يتلزم المورد أن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية، باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي قدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها. ولابد من تطبيق القانون ضد استغلال تجار الأكسجين الطبي لأزمة كورونا وعقوبة احتكار السلع أما عن المادة (7) من مشروع القانون فتنص على أن "يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية آخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية" وتنص المادة (8) على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها". وبالطبع فان استغلال حاجه الناس له اكثر من مردود فهل جشع التجار من اجل اسقاط هيبة الدولة واظهارها بمظهر العاجز عن تلبية احتياجات المواطنين وهنا جريمة كبرى تندرج تحت قانون العقوبات وقانون الكيانات الارهابية. اما اذا كانت منع التداول بغرض الجشع والتربح فتندرج تحت قانون حماية المستهلك وبالنهاية فان غياب الوازع الدينى وانعدام الضمير هما عاملان رئيسيان فيما وصلنا اليه. الإعدام قال مجدي سخى، رئيس اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات، ووكيل نقابة المحامين، أن أي شخص يتم ضبطه وبحوزته ما يزيد عن الاستخدام الشخصي لأنابيب الأكسجين يدخل تحت مسمى الإتجار. وتابع سخى في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد، أن الأشخاص الذين يمنعون تداول أنابيب الأكسجين المستخدمة في العلاج في المستشفيات أو الأماكن المعنية فهم يعاقبون بقانون العقوبات، ويمكن أن تصل عقوبتهم إلى الإعدام. وأفاد سخى، أن كل ما يضر بصحة الإنسان وخاصة في ظل وباء كورونا الذي نعايشه الآن، فيعاقب عليه القانون، موضحا أن عقوبة المتهمين بتهمة حيازة أنابيب الأكسجين تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الاعدام، وذلك على حسب الكمية المحفوظة وأسباب الحفظ. وأوضح سخى، أن التهم الموجهة لهذا المتهم كثيرة ويمكن أن تصل إلى الشروع في القتل، أو القتل العمد، قائلا: يجب أن يتوقف المستغلون التجارة بصحة البشر وحياتهم. الإرهاب أكد المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأممالمتحدة، أن موضوع حجب تداول أنابيب الأكسجين قضية تخضع الضمير في المقام الأول. وتسائل نجم في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد، كيف إنسان يسمح لنفسه أن يمنع الهواء عن البشر لأي سبب؟، متابعا أن هناك عقوبات قوية لكن حسب التهمة الموجهة لهذا المتهم حين القبض عليه، وبالتالي حسب التحقيقات. وأوضح نجم، أنه في حال تم اتهام المقبوض عليه بتهمة التربح فقط، فقد يكون عقوبته هي الغرامة وتصل إلى عام حبس لاغير، وذلك حسب قانون العقوبات، أما إذا كانت تهمته الاتفاق مع مجموعة لزعزعة وأمن وأستقرار الدولة، فبهذا يمكن أن يخضع لقانون الإرهاب وتصل عقوبته للاعدام.