وزير الصحة: هيئة الإسعاف شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة منذ 2014    الهلال الأحمر يخلي 3 مرضى من مستشفى العودة المحاصر رغم الاحتجاز.. وإطلاق النار قرب سيارات الإسعاف    نهائي كأس ألمانيا 2025.. أرمينيا بيليفيلد يصطدم بشتوتجارت في مواجهة الحلم والتاريخ    مدير تعليم القاهرة يتابع سير امتحانات النقل بإدارة بدر    نائب رئيس الوزراء: مركز الاتصالات الجديد للإسعاف هو الأكبر في الشرق الأوسط    العُمر مجرد رقم.. آمال ابنة المنيا تحوّل القصاصيص إلى كنوز في المتحف الكبير    ممكن تترشح في أي دائرة.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات    مستعمرون يحرقون 40 دونمًا مزروعة بالقمح فى سبسطية قرب نابلس    رئيس وزراء أوكرانيا يدعو إلى زيادة الدعم الدولي لبلاده وتشديد العقوبات على روسيا    سيميوني: أهدرنا فرصة الفوز باللقب فى أسهل موسم    مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرًا عن "الإرهاب فى غرب أفريقيا".. صور    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    مغامرة كأس العالم للأندية    إصابة نجم يد الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. قفزات في المالية والاتصالات مقابل تراجع المقاولات والموارد الأساسية    فى حضرة قباء بالمدينة المنورة.. المصريون بين عبق التاريخ ورعاية لا تغيب "فيديو"    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ب8 مدارس فنية للتمريض بالإسكندرية    تأجيل محاكمة أكبر مافيا لتزوير الشهادات الجامعية    ضباط الشرطة الفرنسية يقدمون عرضًا على السجادة الحمراء ضمن ختام «كان السينمائي»    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    لقاء سويدان: الجمهور ملهوش التدخل في حياة السقا ومها الصغير    فرقة الغنايم تقدم «طواحين الهوا» على مسرح قصر الثقافة    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. هل يوافق إجازة رسمية؟    عضو شعبة المواد الغذائية: «كلنا واحد» تعيد التوازن للأسواق وتدعم المستهلك    رئيس الوزراء يشارك غدا بمنتدى الأعمال المصرى - الأمريكى    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    وزير البترول يتفقد المجمع الحكومي للخدمات الذكية خلال جولته بالوادى الجديد    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    النزول من الطائرة بالونش!    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    محافظ قنا يكرم باحثة لحصولها على الدكتوراه في العلوم السياسية    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    جرافينبيرش يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات جديدة ل"حماية المستهلك".. 34 مادة مستحدثة لمواجهة الممارسات الاحتكارية.. الديب: العقوبات تصل إلى مليوني جنيه.. عامر: تقضي على جشع التجار
نشر في البوابة يوم 04 - 04 - 2019

صلاحيات جديدة واسعة، أضافها قانون حماية المستهلك، لسلطات الجهاز، بعدما أقر مجلس الوزراء بصورة نهائية، أمس، اللائحة التنفيذية للقانون، حيث كان في مقدمتها منح الضبطية القضائية للجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق، ونقل تبعية الجهاز إلى رئاسة الوزراء بدلًا من وزارة التموين.
اللائحة التنفيذية للقانون
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد إلزام الموردين والمعلنين بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاتهم وفقًا للمواصفات القياسية، فضلًا عن إعلام المستهلك بشكل واضح بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وإلزامه بموجب اللائحة بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية.
كما ألزمت اللائحة الموردين بوضع كل البيانات المتعلقة بجميع السلع ومنها اسم السلعة وبلد المنشأ واسم المنتج أو المستورد وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، كما يحق للمستهلك، وفقًا لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.
أبرز مواد القانون
كان مجلس النواب، وافق نهائيًا، في 17 أبريل 2018، على مشروع قانون حماية المستهلك، لما يتضمنه من بعض المواد المنظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق.
وجاء في مقدمة مواد القانون، أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة، كما يعطي الحق لمجلس الوزراء بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية، لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، على أن يعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وينص القانون أيضًا على أن يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، كما يُلزم المورد أيضًا أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وألزم القانون، الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع، وأيضًا إلزام المُنتج باستبدال أي سلعة، يوجد فيها عيوب جوهرية، خلال العام الأول، من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
وفيما يخُص العقوبات، نص القانون على أنه إذا نشأ عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصي فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، كما يفرض القانون عقوبات مغلظة على المورد في حالة عدم الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك.
سعاد الديب
34 مادة جديدة لصالح المستهلك
وتقول الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد يتضمن حوالي 67 مادة، بينما احتوى القانون القديم، رقم 76 لسنة 2006، على 24 مادة فقط، مما يعني إضافة مواد جديدة للقانون، كالمواد الخاصة بالتجارة الإلكترونية والعقارات والشقق السكنية وبيع السيارات القديمة وغيرهم، وذلك لمنح اختصاصات وصلاحيات جديدة لجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ورقابتها.
وتضيف الديب ل"البوابة نيوز": "العقوبات المادية في القانون الجديد أصبحت مُغلظة، تصل في بعض الأحيان ل2 مليون جنيه، كما أن تسليم فاتورة السلعة للمستهلك أصبحت وجوبية، مع وزيادة مدة استرجاع سلعة ما ل30 يوما في حالة ما إذا كان بها عيب فني، كل ذلك سيسهم بشكل كبير في السيطرة على الأسواق وأسعار السلع خاصة بعد تفعيل الضبطية القضائية للجهاز، لكن يبقى الأهم تطبيق بنود القانون وعدم التهاون فيها".
وأوضح الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن أحد آليات ضبط السوق، في الاقتصاد الحر، هي جهاز حماية المستهلك، من خلال؛ متابعة ومراجعة حركة الأسواق من حيث الاستغلال والغش ورفع الأسعار غير المبرر التي تحدث من أجل استغلال المستهلك.
وأضاف ل"البوابة نيوز": "قانون حماية المستهلك يعد أحد أدوات الضبط الإداري لحماية المستهلك، وحينما كان الجهاز تابعًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية كان غير فعال بشكل كبير، وهو ما أدى إلى وجود خلل في الأسواق وارتفاع غير مبرر في الأسعار، وكان لا بد من نقل هذه التبعية لمجلس الوزراء لإنفاذ القانون، وحتى يشعر المستهلك المصري بعدم استغلال لحاجاته في السلع الضرورية التي ينفق عليها، كما أن توقيت إقرار اللائحة التنفيذية جيدة خاصة وأن شهر رمضان يشهد المزيد من عدم الاستقرار في الأسعار الناتج عن جشع التجار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.