شعبة الدواجن بالجيزة: ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب وليس التصدير للخارج    طلب إحاطة بشأن مخطط نقل تبعية أراضي مراكز البحوث الزراعية لصالح جهاز مستقبل مصر    تداول 106 آلاف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر    تعرف على الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة    وزير الدفاع الأمريكي يزعم: تكلفة الحرب على إيران 25 مليار دولار و14 قتيلا    وزير يوناني سابق: حكومتنا متواطئة أو عاجزة أمام عدوان إسرائيل على أسطول الصمود    غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف بلدات جنوبي لبنان.. وتدمير محطة مياه في باتوليه بقضاء صور    صراع المربع الذهبي، الموعد والقناة الناقلة لمباراة سيراميكا والمصري في الدوري    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة    نهاية مأساوية على الطريق.. وفاة سائق وإصابة مساعده في انقلاب تريلا بالساحل الشمالي    مشاجرة نسائية تنتهي بإصابة شخص بسبب الميراث بكفر الشيخ والأمن يكشف تفاصيل فيديو الواقعة    للحجز بالمستشفي تعذر حضور المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة بالإسكندرية بجلسة الاستئناف علي إعدامه    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    عمرو أديب: مش مصدق إن محمد صلاح رايح نادي تركي!    السبت.. فيلم كولونيا في نادي السينما الأفريقية بالهناجر    محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية ويؤكد تعزيز التعاون لجذب الاستثمارات    وزير الأوقاف مهنئا عمال مصر بعيدهم: العمران ثلث الدين    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أرتيتا غاضب بعد حرمان أرسنال من ركلة جزاء أمام أتلتيكو    مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة تضرب البلاد مع بداية الشهر    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    اليوم.. انطلاق الجولة ال32 ببطولة دوري المحترفين    مدرب وادي دجلة: أمتلك لاعبين رجالًا    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    الرعاية الصحية: تشغيل وحدة سلام مصر بفرع بورسعيد.. وإنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة ل 6 مايو    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    متحف نجيب محفوظ يستضيف محاضرة "مدينة القاهرة.. لا تُكتب بالكود"    فلكلوريتا تحيي التراث الغنائي في حفل بقبة الغوري    التضامن تنفذ النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    اليوم.. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في بورسعيد ويكرم النماذج العمالية المتميزة    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    بسبب المخدرات.. أب خلف القضبان ينتظر مصيره وأم قتيلة وأبناء يدفعون الثمن    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    السفير ماجد عبد الفتاح: التهديدات الاستراتيجية في المنطقة تنقسم بين إقليمي صرف وعروبي شامل    وزيرا خارجية أمريكا وألمانيا يبحثان الوضع مع إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات جديدة ل"حماية المستهلك".. 34 مادة مستحدثة لمواجهة الممارسات الاحتكارية.. الديب: العقوبات تصل إلى مليوني جنيه.. عامر: تقضي على جشع التجار
نشر في البوابة يوم 04 - 04 - 2019

صلاحيات جديدة واسعة، أضافها قانون حماية المستهلك، لسلطات الجهاز، بعدما أقر مجلس الوزراء بصورة نهائية، أمس، اللائحة التنفيذية للقانون، حيث كان في مقدمتها منح الضبطية القضائية للجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق، ونقل تبعية الجهاز إلى رئاسة الوزراء بدلًا من وزارة التموين.
اللائحة التنفيذية للقانون
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد إلزام الموردين والمعلنين بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاتهم وفقًا للمواصفات القياسية، فضلًا عن إعلام المستهلك بشكل واضح بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وإلزامه بموجب اللائحة بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية.
كما ألزمت اللائحة الموردين بوضع كل البيانات المتعلقة بجميع السلع ومنها اسم السلعة وبلد المنشأ واسم المنتج أو المستورد وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، كما يحق للمستهلك، وفقًا لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.
أبرز مواد القانون
كان مجلس النواب، وافق نهائيًا، في 17 أبريل 2018، على مشروع قانون حماية المستهلك، لما يتضمنه من بعض المواد المنظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق.
وجاء في مقدمة مواد القانون، أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة، كما يعطي الحق لمجلس الوزراء بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية، لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، على أن يعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وينص القانون أيضًا على أن يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، كما يُلزم المورد أيضًا أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وألزم القانون، الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع، وأيضًا إلزام المُنتج باستبدال أي سلعة، يوجد فيها عيوب جوهرية، خلال العام الأول، من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
وفيما يخُص العقوبات، نص القانون على أنه إذا نشأ عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصي فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، كما يفرض القانون عقوبات مغلظة على المورد في حالة عدم الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك.
سعاد الديب
34 مادة جديدة لصالح المستهلك
وتقول الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد يتضمن حوالي 67 مادة، بينما احتوى القانون القديم، رقم 76 لسنة 2006، على 24 مادة فقط، مما يعني إضافة مواد جديدة للقانون، كالمواد الخاصة بالتجارة الإلكترونية والعقارات والشقق السكنية وبيع السيارات القديمة وغيرهم، وذلك لمنح اختصاصات وصلاحيات جديدة لجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ورقابتها.
وتضيف الديب ل"البوابة نيوز": "العقوبات المادية في القانون الجديد أصبحت مُغلظة، تصل في بعض الأحيان ل2 مليون جنيه، كما أن تسليم فاتورة السلعة للمستهلك أصبحت وجوبية، مع وزيادة مدة استرجاع سلعة ما ل30 يوما في حالة ما إذا كان بها عيب فني، كل ذلك سيسهم بشكل كبير في السيطرة على الأسواق وأسعار السلع خاصة بعد تفعيل الضبطية القضائية للجهاز، لكن يبقى الأهم تطبيق بنود القانون وعدم التهاون فيها".
وأوضح الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن أحد آليات ضبط السوق، في الاقتصاد الحر، هي جهاز حماية المستهلك، من خلال؛ متابعة ومراجعة حركة الأسواق من حيث الاستغلال والغش ورفع الأسعار غير المبرر التي تحدث من أجل استغلال المستهلك.
وأضاف ل"البوابة نيوز": "قانون حماية المستهلك يعد أحد أدوات الضبط الإداري لحماية المستهلك، وحينما كان الجهاز تابعًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية كان غير فعال بشكل كبير، وهو ما أدى إلى وجود خلل في الأسواق وارتفاع غير مبرر في الأسعار، وكان لا بد من نقل هذه التبعية لمجلس الوزراء لإنفاذ القانون، وحتى يشعر المستهلك المصري بعدم استغلال لحاجاته في السلع الضرورية التي ينفق عليها، كما أن توقيت إقرار اللائحة التنفيذية جيدة خاصة وأن شهر رمضان يشهد المزيد من عدم الاستقرار في الأسعار الناتج عن جشع التجار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.