الطهارة من صفات المتقين واتّفق جمهور أهل العلم على اشتراط طهارة البدن، والثوب، والمكان من النجاسة لمن أراد أن يؤدّي الصلاة، وأنّ مَن تعمّد الصلاة بوجود النجاسة فإنّ صلاته لا تُعَدُّ صحيحةً، على خِلافٍ بينهم في بعض الجزئيّات، وذكر ابن قدامة في المغني أنّ بعض الصحابة والتّابعين لم يشترطوا طهارة الثوب والمكان لمن أراد الصلاة، وعدّ منهم: ابن عباس -رضي الله عنهما- وبعض التّابعين كابن جبير والنّخعي وغيرهما. إقرأ: تعرف على مبطلات التيمم و تُطلَق النجاسة في اللغة على ما استُقذِر، وهي تُقابل الطهارة، فالنَّجَس ضدّ الطاهر، ويُجمع على أنجاس، أمّا في الشرع تُعرَّف بأنّها: كلّ ما تستقذره النفوس، وتمنع صحّة الصلاة، وتتفرّع النجاسة إلى نوعَين، هما: النجاسة الحقيقية: ويُراد بها في اللغة؛ العين المُستقذَرة، مثل: البول، والدم، وفي الشرع تُطلَق على ما يمنع صحّة الصلاة من الأعيان المُستقذَرة. النجاسة الحُكميّة: وهي أمرٌ اعتباريٌ يمنع من تحقُّق صحّة الصلاة، ويكون في الأعضاء، ويشمل الحدث الأكبر والأصغر، ويُتطهَّر من الأكبر بالغُسل، ومن الأصغر بالوضوء. وتتفرّع النجاسة أيضاً إلى: مُغلَّظةٌ: وهي النجاسة التي لا يكفي غَسلها بالماء وحده، بل لا بُدّ من تكرار الغُسل سبع مرّاتٍ، إحداهنّ بالتراب، وتتمثّل بنجاسة الخنزير والكلب. مُتوسّطةٌ: وهي النجاسة التي لا تُطهَّر بالرشّ، ولا يُكرّر الغسل منها إن زالت من أوّل مرّةٍ، ومثالها: بول الإنسان، وروث الحيوانات ما عدا نجاسة الكلب والخنزير، إضافة إلى بول الصبيّ الذي لم يبلغ العامَين، ولم يُطعَم إلّا الحليب. مُخفَّفةٌ: وهي النجاسة التي يكفي تطهيرها برَشّ الماء دون سَيلانها، بشرط أن يعمّ الرشّ موضع النجاسة بالكامل، وتتمثّل بالطهارة من بول الصبيّ دون العامَين، والذي لا يُطعَم إلّا الحليب.