صحة الدقهلية تشارك في فحص تظلمات ذوي الإعاقة لاستحقاق الخدمات    سعر كيلو اللحوم ب 290 جنيه في منافذ ضد الغلاء بالدقهلية    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    هرمز أولا!    رد رسمي من ريال مدريد على أنباء استحداث منصب المدير الرياضي    ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية بعد واقعة اعتداء بدمياط    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم    مصرع طفلة سقطت في ماكينة عجن داخل مخبز بالمنيا    معاريف: إسرائيل تضغط للحصول على مهلة أمريكية لضرب لبنان بقوة قبل التهدئة    غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان    زيلينسكي: وحدات أوكرانية أسقطت مسيّرات إيرانية في الشرق الأوسط    وزير الكهرباء يبحث مع وفد لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي التعاون والشراكة    سلوت: مواجهة فولهام صعبة ونسعى لتحسين الأداء قبل صدام الدوري الإنجليزي    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية وتكليفات قوية للحكومة ورسائل مهمة لرؤساء أمريكا وإسبانيا    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع مجموعة المانع القابضة مستجدات إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوى    السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد    الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة.. الجمعة    محافظ أسيوط يؤكد على جاهزية المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم والقيامة المجيد    في ذكرى ميلاده.. عمر الشريف أسطورة الفن التي أضاءت هوليوود وأطفأها الزهايمر    العبودية بين المراسم والجوهر    «الصحة»: تشغيل العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي بسعة 6 أسرة    ستارمر: حرب إيران يجب أن تشكل نقطة تحول لبريطانيا    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    احتفالًا بالعيد القومي.. محافظ سوهاج يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء    مصرع وإصابة 3 أشخاص.. النيابة تحقق في انهيار عقار الجمالية وتشكل لجنة هندسية لفحصه    إحالة طبيب و3 ممرضين بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف للتحقيق    اليوم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر للطائرة    قبل ما تسافر.. خطوات قانونية تحميك من الاستغلال والعمل غير الآمن بالخارج    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم    جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    5 كوادر مصرية في مواقع قيادية ببطولة أفريقيا للووشو كونغ فو بتونس    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة    شم النسيم، طريقة عمل سلطة الأنشوجة فى خطوات بسيطة    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    الدكتور شريف أمين رئيسآ تنفيذيآ لجلاسكو العالمية بمصر    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    محمد العزبي: البوابة المصرية هي الأساس في قرارات الشرق الأوسط الحاسمة    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحُكم بإدانة ممدوح حمزة في "نشر أخبار كاذبة"
نشر في الوفد يوم 19 - 12 - 2020

أودعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات الحكم فى القضية رقم 4/48 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ قصر النيل، والمقيدة برقم 2 لسنة 2017 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها ممدوح حمزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس، وطارق صلاح عبدالستار، والسيد محمد الموافي وكيل النائب العام، وحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
وقالت الحيثيات أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة بوكيل خاص، ومن ثم يعد الحكم حضورياً في حقه عملاً بالمادة 384/2 المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل أنه عقب أحداث ينايرعام 2011، وظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى بالنشطاء السياسيين، أو النخبة السياسية، واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية متسلحين بالبوق الإعلامي الذي أعطاهم ثقل في المجتمع وبعض الوجاهة الاجتماعية لدى البسطاء، ولم يكن لهم هماً إلاتصَدرالمشهد السياسي وإبداء الرأي ينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون، فيما يعلمون وما يجهلون،يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موجة التضليل، يدعون إلى الثورات والتظاهرات ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقوهم في بحور الدماء والتطاحندون اهتمام بمصالح الأمة وأمنها،غير مبالين بما يحدثه ذلكمن فتنٍ وبلاء.
وكان المتهم ممدوح مصطفي عبدالفتاح حمزة وهومهندس حر يمتلك مكتب استشاري هندسي أحد هؤلاء، تكالب على الظهورفي المشهد السياسي،ودأب على توجيه انتقاد للدولة ومؤسساتهاومحاولة تشويه إنجازاتها وماتتخذه من قرارات واختلاق الإشاعات والأكاذيب، والترويج لها في الآفاق، واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وكانت أحداث جزيرة الوراق أحد ماتناوله المتهم بالنقد، وجزيرة الوراق (وهي جزيرة تقع في نهرالنيل وتخضع لإشراف وزارة الموارد المائية والري ومساحتها حوالي 11 كيلومترمربع) تعدى فيها الأهالي على أملاك الدولة، فصدرت قرارات بإزالة تلك المخالفات بلغ عددها 213 قراراً استناداً للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف،وبتاريخ 16/7/2017.
وأنتقل العميد شريف مصطفى محمد يوسف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لتنفيذ الحملة المكبرة لإزالة تلك لتعديات والمخالفات بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وقوة من ضباط وأفراد قطاع أمن الجيزة والأمن المركزي بالاشتراك مع القوات المسلحة، وحال قيام القوات بتنفيذ لك القرارات تجمهرعدد من الأهالي في عدة مناطق ومنعوا القوات من تنفيذ قرارات الإزالة وقاموا برشقهم بالحجارة إطلاق الأعيرة النارية الخرطوش صوبهم مما نجم عنه إصابة ثلاثة وثلاثين ضابط وفرد من أفراد الشرطة وتم ضبط تسع متهمين من المشاركين في التجمهر فاستغل المتهم هذه الواقعة وقام بذات التاريخ بكتابة تغريده علي حسابه الشخصي الموثق علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشبكة المعلومات الدولية والمسمى (Mamdouh_Hamza) والمتاح لكافة الناس الاطلاع عليه، حرض فيها أهالي الجزيرة علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة بالجزيرة، كما حرض فيها على عدم الانقياد للقوانين.
ومن المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها فهي دليل إثبات قائم بذاته بل هي تدعم الأدلة
الأخرى في الدعوى وذلك باستنباط يجريه القاضي من خلال واقعة ثابتة قام عليها دليل لإثبات واقعة لم يرد عليها دليل، ولا يصح الاعتراض هنا على الرأي المستخلص منها مادام سائغاً مقبولاً في العقل والمنطق، وكانت المحكمة قد استخلصت من جماع الأدلة القولية والفنية في الدعوى أن المتهم قد أنتوى وقصد إذاعة التغريدة المنشورة بتاريخ 16/7/2017 بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أحد المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت والذي يسمح لرواده بعمل حسابات يمكن توثيقها بعد التأكد من شخصيتهم ويقومون بنشر (تغريدات) عبارة عن عدة سطور يدون فيها صاحب الحساب ما يشاء من كلمات في أي موضوع، ويمكن الاطلاع على ما دونه صاحب الحساب
من العامة بالبحث في هذا الموقع، ومن ثم يتوافر ركن العلانية حسبما نص عليه القانون.
والمحكمة استخلصت توافر هذا الركن (العلانية) مما أقر به المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بالتحقيقات من أنه هو مدون العبارات المنشورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتاريخ 16/7/2017 ونصها: (إلى أهالي جزيرة الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال في الاتحاد قوة)، وأن هذه التغريدة قرأها ثلاثمائة أو أربعمائة شخص، كما استدلت المحكمة على توافر ركن العلانية لهذا التحريض مما شهد به بالتحقيقات كل من أمل غريب نصر الدين عبد المقصود، أحمد عرفه عمر محمود، رشدي محمود عبد الوهاب الدقن، من أنهم طالعوا حساب المتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وقرأوا ما نشره بتغريدته المنشورة بتاريخ 16/7/2017، الأمر الذي يقطع بتوافر ركن العلانية في الجريمة.
وحيث إن المحكمة تيقنت من قيام المتهم بالتحريض علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر،وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها،وحرض علناً على عدم الانقياد للقوانين استخلاصاً من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وأكدتها التقارير والأدلة الفنية، وعززتها التحريات.
ومن المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها فهي دليل إثبات قائم بذاته بل هي تدعم الأدلة
الأخرى في الدعوى وذلك باستنباط يجريه القاضي من خلال واقعة ثابتة قام عليها دليل لإثبات واقعة لم يرد عليها دليل، ولا يصح الاعتراض هنا على الرأي المستخلص منها مادام سائغاً مقبولاً في العقل والمنطق، وكانت المحكمة قد استخلصت من جماع الأدلة القولية والفنية في الدعوى أن المتهم قد أنتوى وقصد إذاعة التغريدة المنشورة بتاريخ 16/7/2017 بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أحد المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت والذي يسمح لرواده بعمل حسابات يمكن توثيقها بعد التأكد من شخصيتهم ويقومون بنشر (تغريدات) عبارة عن عدة سطور يدون فيها صاحب الحساب ما يشاء من كلمات في أي موضوع، ويمكن الاطلاع على ما دونه صاحب الحساب
من العامة بالبحث في هذا الموقع، ومن ثم يتوافر ركن العلانية حسبما نص عليه القانون.
والمحكمة استخلصت توافر هذا الركن (العلانية) مما أقر به المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بالتحقيقات من أنه هو مدون العبارات المنشورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتاريخ 16/7/2017 ونصها: (إلى أهالي جزيرة الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال في الاتحاد قوة)، وأن هذه التغريدة قرأها ثلاثمائة أو أربعمائة شخص، كما استدلت المحكمة على توافر ركن العلانية لهذا التحريض مما شهد به بالتحقيقات كل من أمل غريب نصر الدين عبد المقصود، أحمد عرفه عمر محمود، رشدي محمود عبد الوهاب الدقن، من أنهم طالعوا حساب المتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وقرأوا ما نشره بتغريدته المنشورة بتاريخ 16/7/2017، الأمر الذي يقطع بتوافر ركن العلانية في الجريمة.
وحيث إن المحكمة تيقنت من قيام المتهم بالتحريض علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر،وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها،وحرض علناً على عدم الانقياد للقوانين استخلاصاً من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وأكدتها التقارير والأدلة الفنية، وعززتها التحريات.
وحيث إن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته إذ تطمئن إلى ما أقر به على نفسه بالتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات، وما ورد بالتقارير الفنية، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهم من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ومن ثم يكون قد وقر في وجدان هذه المحكمة أن المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بتاريخ 16/7/2017 بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة حرض علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، بأن نشر مُشاركة عبر حسابه الشخصي لدى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشبكة المعلومات الدولية حوى عبارة الى أهالي جزيرة الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال – في الاتحاد قوة"، وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها، ولم ينتج عن ذلك التحريض أثر على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حرض علناً على عدم الانقياد للقوانين وكان ذلك بدعوته المتمثلة في مشاركته المنشورة – محل الاتهام السابق – على النحو المبين بالتحقيقات، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمواد 171/5، 176، 177 من قانون العقوبات والمواد 1/1 بندي (ب، ج)، 2، 6/1، 19/1 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
وحيث إنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فإن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها، لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها، والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريديه تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذي يباشره القاضي لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعًا، وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافى ملاءمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها، لأن سلطة تفريد العقوبة هي التي تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار، ومن ثم فإنه إعمالاً لهذه السياسة العقابية وإذ كانت العقوبة المقررة للمتهم وفقاً للمادة 19/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهابهي السجن المشدد، وكانت المحكمة ترى في شخصية وأحوال المتهم ما يجعلها تأخذه بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بالحبس لمدة سته أشهر مع الشغل عما أسند إليه، ومصادرة الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبإدراج المحكوم عليه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.