«النواب» يوافق على فصل العامل المدرج على قوائم الإرهاب بغير الطريق التأديبى برنامج زمنى محدد لتعقب مصادر التمويل وتجفيف المنابع مع ضمان الحقوق والحريات وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى فى مجموعه وأحيل إلى مجلس الدولة للمراجعة. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة كافة حالات الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات. وقالت المذكرة الإيضاحية إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف وبالنظر إلى أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف. وأضافت المذكرة: ولا يصح أن يكون العمل بالجهات التابعة للدولة مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكرى وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية فى تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكرياً إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة. الأمر الذى أوردت المادة 1 المستبدلة حصر الجهات التى يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبى على نحو يشمل فصلا عن وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدينة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهن أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية فى مواجهة العزل. كما تضمنت المادة 1 بالبند ه حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى، وهى حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقا مع المنطق القانونى السليم، حيث إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه يقتضى بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج. تفاصيل ص 4 و5