يشهد التشكيل الجديد لمجلس النواب ، ظروفا مختلفه عن المجلس الحالى ، وخاصه فى ظل وجود مجلس الشيوخ الغرفه التشريعيه الثانية والتى تساعد البرلمان فى اصدار التشريعات والقوانين، وهنا تثار التساؤلات حول كيفيه سير اصدار القوانين بين البرلمان والشيوخ والحكومة وسلطات كلا منهم. وأكد من خبراء القانون ،أن مجلس الشيوخ يحمل صفه استشارية للبرلماتن من حيث اصدار القوانين، بينما يظل مجلس النواب صاحب الرأى الأول فى التشريع، ليختص مجلس الشيوخ بتقديم الدراسات والاستشارات للمجلس دون أن يحمل أى صفه رقابية على الحكومة أيضا ،ويتولى البرلمان دراسة ما يقدمه الشيوخ وابداء الرأى فيه. من جانبه أشار شوقى السيد الفقيه الدستورى ،أن مجلس الشيوخ يدرس ويبدى الرأى وليس له قرار بشأن القوانين فهو يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب . وتابع شوقى فى تصريحات خاصه ل"الوفد"،أن مجلس النواب مستمر حتى 10 ينايرب وكان عليه أعباء كثيرة من التشريعات التى يجب اصدارها ، لافتا ان وجود مجلس الشيوخ يحقق توازن في الحياة السياسيه وتعاون كامل ما يحقق أثره ويؤدى الاسراع فى اصدار التشريعات وهو مختص باصدار الاقتراحات والتعديلات والدراسات المتعلقه بالقوانين ليناقشها البرلمان . وشدد الفقيه الدستورى ،أن الشيوخ ليس له صفه الاصدار فى القوانين لكنه استشارى فقط يقدم الدر اسات للبرلمان ،ويكون سير اصدار القانون من خلال عرضه فى النهواب وتقديم مجلس الشيوخ للدراسات حوله وعلى المجلس رفضها أو قبولها وبعد ذلك يقدم القانون للحكومة من البرلمان. كما أفاد صلاح فوزى ،أستاذ القانون الدستوري، أن السلطات التشريعيه تخص مجلس النواب فقط، ومن ثم فمجلس الشيوخ ليس جهة لإصدار القرار ،وأخذ رأيه وجوبا وهو استطلاع ولا يوجد ضرورة فى اتباعه،وهذا وفقا للدستور ومن يملك القرار النهائى هو مجلس النواب ،متابعا أن مجلس الشيوخ ليس له اختصاصات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية وهو أمر يكون أمام مجلس النواب ولكن لا يوجد ما ما يحول إذا كان هناك إرادة لدعوة "الشيوخ" للحضور شرفيا بجلسة أداء اليمين. وأضاف أستاذ القانون الدستورى ،أن المادة 254 من الدستور أحالت إلى المادة 136 من الدستور التنظيم فى ذلك والتى تقول لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وهذه هى العلاقة الخاصة بحضور الحكومة أو أى من أعضائها فى جلسات "الشيوخ " دون أن يكون لأى من أعضاء الشيوخ استخدام أى أداة رقابية "طلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب وخلافه. ونوه فوزى ،أنه فما يخص الرقابة يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ على أداتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية،كما أن المجلس لايملك أيضا الحق فى مناقشة برنامج الحكومة.