صرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، عن قيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى عدد من شكاوى السيارات والسلع المعمرة والمتنوعة. وأضاف، الدكتور " سمير"، أن المجلس قد أصدر قراراً هاماً اليوم يهم قطاعاً كبيراً من أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة ، فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020 ، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس ، نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى ( 2019/2020 )، وعدم إنتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس ، معاهد ، جامعات). وأشار إلى أن مجلس الإدارة قد أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم الثلاثاء 25/8/2020 بإلزام كافة مقدمى الخدمات التعليمية ( مدارس ، جامعات ، معاهد ) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل إشتراكات ، برد نسبة 25% من اجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021 . يأتى ذلك فى ضوء إتخاذ إجراءات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، عقد مجلس إدارة الجهاز إجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجارى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج ، للبت فى عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بعمل الجهاز . وقال - " الدكتور سمير " - أن قرار مجلس الادارة قد نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب أما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل ، أو بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020 فان القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل ) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة . وأكد - " الدكتور سمير" - أن عدم إلتزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين ( 25 ، 56 ) من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنية . كما دعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود أى شكاوى ، من خلال الخط الساخن ( 19588)، أو عن طريق خدمة الواتس أب 01281661880 ، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الإجتماعى Facebook ، أو الموقع الألكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الألكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .