التمسك بسنة النبى صلى الله عليه وسلم من صفات المتقين ومن اسباب مغفرة الذنوب وقال الشيخ ناصر ثابت العالم بالاوقاف ذهب بعض الفقهاء إلى سُنّية أن يُقسّم المُضحّي أضحيته إلى ثلاثة أقسام؛ يأكل من قسم، ويُهدي قسماً، ويتصدّق بقسم آخر. وتوضيح آراء المذاهب الأربعة فيما يأتي: الحنفية: ذهب الحنفية إلى استحباب أن يتصدّق المُضحّي بثُلث الأضحية، ولا يُنقص عن ذلك، ويجوز له أن يُطعم الأغنياء من أضحيته، وللمُضحّي الانتفاع بجلد الأضحية، ولا يجوز له بَيعه. المالكية: ذهب المالكية إلى أنّ المُضحّي يجمع في الأضحية بين الأكل، والتصدُّق، والإهداء، دون تحديد نسبة كلّ قِسم. الشافعية: ذهب الشافعية إلى وجوب تصدُّق المُضحّي بشيء من أضحيته، كما يجب أن يكون اللحم المُتصدَّق به نيِّئاً طريّاً لا مطبوخاً، ولا يدخل في ذلك الجلد، والكبد، والأفضل أن يقتصر المُضحّي على أكل لُقَم من أضحيته ولا يزيد على ثلاث لُقَم، ويُفضَّل أن تكون اللُّقَم من الكبد، ويتصدّق بالباقي، والأدنى من ذلك أن يأكل الثُّلُث ويتصدّق بالباقي، وأدنى شيء أن يأكل ثُلثاً، ويُهدي ثُلثاً، ويتصدّق بثُلث. الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى سُنّية أكل ثُلث الأضحية، وإهداء ثُلثها، والتصدُّق بثُلثها، ويُستحَبّ أن يتصدّق المُضحّي بأفضلها، ويُهدي الوسط منها، ويأكل أقلّها فَضلاً، ويجب على المُضحّي أن يتصدّق بشيء منها، وأقلّ ذلك أوقية، ويجب أن يكون اللحم نيّئاً، ويُعطيه لفقير مسلم، فإن لم يتصدّق بشيء من أضحيته وجب عليه أن يتصدّق بمقدار أوقية من لحم، وإن كانت الأضحية ليتيمٍ، فلا يجوز لوليّه أن يتصدّق بشيء منها، ولا أن يُهدي، وإنّما يُوفّرها لليتيم؛ لأنّ الوليّ ممنوع من التبرُّع بمال اليتيم.