علماء : حرام شرعًا وتوريث العقود مخالف للعدالة الاجتماعية.. واخرون: معاملات إنسانية يحكمها القانون ولا علاقة للدين بها لم يقتصر الجدل والخلاف حول قانون الإيجار القديم على قبة مجلس النواب فقط، بل أصبحت الساحة الدينية مجال للعراك بين من يرى حرمة هذا القانون ومخالفته للشريعة الإسلامية وذلك لأنه عقود الإيجار لا تخضع للتأبيد كما يشرع في عقد الزواج، وهي مؤقتة ولابد أن ترتبط بمدة محددة، بالإضافة إلي ضرورة تراضي الطرفين لقوله تعالي "وأوفوا بالعقود "، وبين من يرى أن القانون ليس له علاقة بالدين وليس فيه حرمة لعدم وجود نص شرعي بتحريمه، وأن مسألة التراضي بين الطرفين هي بالأولى تخص الدولة وهي مسؤلة عن الإشراف عليها. وتنص المادة 2 من الدستور المصرى والتى جاء بنصها أن أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى فى التشريع إلا أن المادة 2 أدرجت فى الدستور المصرى عام 1981 أى بعد قوانين الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 والتى لا تطبق بأثر رجعى على مراكز قانونية تم الاتفاق عليها طبقا لنظرية عدم رجعية القوانين. مسألة قانونية الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح العلاقة بين المالك والمستأجر حيث أكد أن العلاقة بين المالك والمستأجر مسألة قانونية لابد فيها من الرجوع الى المشرع والقضاه فهم الذين يقننون ويحلون هذه الامور، فإن كان المستأجر إيجاره قليل فإن أراد أن يزود الإيجار يجوز له ذلك ولا حرج، ولكن لا يجوز للمالك أن يلزم السكان بما لا يلزمهم دفعه. واضاف عبدالسميع، أن العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة مؤقتة فى الفقة الإسلامي، موضحًا أن عملية التراضى بين الطرفين المالك والمستأجر هى بالأولى تخص الدولة وهى مسؤلة عن الإشراف عليها، كما أن قانون الايجار القديم عبارة عن اتفاق بين طرفين هما المستأجر والمستهلك تشرف عليه الدولة. ظلم وفساد واختلف معه، الدكتور أحمد كريمة، الذي أكد أن قوانين الإيجارات القديمة للعقارات أو الأرض مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا وحرام شرعًا، مبينًا أنها فيه ظلم بيّن وفاسد ولايقل تحريمه عن الربا لاشتراكهما في نفس العلة وهي أكل أموال الناس بالباطل. وعن نقطة "توريث العقد، أشار كريمة، إلى أنها بمثابة إهدار للعدالة الاجتماعية، كما أن قيمة الإيجار التى حددها القانون وقت صدوره التى استمر عليها الوضع حتى الآن لا تتناسب مع ظروف المعيشة الراهنة وذلك لاختلاف قيمة الجنية المصرى، مستشهدًا بالآية الكريمة "ولا تبخسوا الناس أشياءهم". جائز شرعًا الشيخ أحمد ممدوح، مدير أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قانون الإيجار القديم جائز شرعًا طالما ارتضى عليه الطرفان من قبل، موضحًا أن قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأكد ممدوح، أنه عند إصدار هذا القانون كان الهدف منه مصلحة معينة، مؤكدًا أنها معاملات انسانية يتم التعامل معها بالتفاهم وما تردد من فتاوى لتحريم هذا القانون هى رأى شخصى لبعض الشيوخ، ولن تنسب إلى الدين. نصر واصل: القانون باطل وفى فتوى سابقة صادرة عن مفتي الجمهورية الأسبق د. "نصر فريد واصل" في هذا الخصوص تؤكد أن القانون القديم جائر وظالم وباطل،وتابع:" أن أي عقد خاص ويخص الإيجار لابد أن يكون فيه تراض بين الطرفين ولا يقوم على القهر، كما أنه يجب أن يكون مشروطا بمدة محددة، وما خالف ذلك فهو باطل ".