ننشر نتيجة انتخابات نادى القضاة بالمنيا.. «عبد الجابر» رئيسا    قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024    سعر الدولار اليوم السبت 27 أبريل 2024.. بكام في البنوك والسوق السوداء؟    3 وظائف شاغرة.. القومي للمرأة يعلن عن فرص عمل جديدة    قوات الاحتلال تقتحم قرية "حدب العلقة" في مدينة دورا جنوبي الخليل بالضفة الغربية    هجوم صاروخي حوثي على ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر    اشتباكات واحتجاجات تهز جامعات أمريكية.. فض اعتصامات واعتقالات طلاب بسبب غزة    تفاصيل مقتل 4 يمنيّين في قصف استهدف حقل غاز في كردستان العراق    الأهلي ضد الترجي.. نهائي عربي بالرقم 18 في تاريخ دوري أبطال أفريقيا    الصور الأولى لحفل زفاف ابنة حسام حسن مدرب المنتخب.. ما سر غياب النجوم؟    أول رد من أحمد السقا على شائعة انفصاله عن زوجته مها الصغير    ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدها: «كل عام وأنت مصدر الأمان»    أحمد حمدي: لدي الثقة في الوصول لنهائي الكونفدرالية.. ودريمز منظم    مؤتمر كولر - هل يعود الشناوي في النهائي أمام الترجي    ننشر المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الأسنان في القليوبية    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    الرجوب يطالب مصر بالدعوة لإجراء حوار فلسطيني بين حماس وفتح    قطر تصدر تنبيها عاجلا للقطريين الراغبين في دخول مصر    مصر ستحصل على 2.4 مليار دولار في غضون 5 أشهر.. تفاصيل    بالصور.. رفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع العمرانية    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات السبت 27 إبريل 2024    رغم قرارات حكومة الانقلاب.. أسعار السلع تواصل ارتفاعها في الأسواق    تصرف غير رياضي، شاهد ماذا فعل عمرو السولية مع زملائه بعد استبداله أمام مازيمبي    فاز ذهابًا وإيابًا.. الترجي يكرر تفوقه على صنداونز ويضرب موعدًا مع الأهلي في النهائي (فيديو)    الترجي يحجز المقعد الأخير من أفريقيا.. الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025    أرقام مميزة للأهلي بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا    السيطرة على حريق في منزل بمدينة فرشوط في قنا    العراق.. تفاصيل مقتل تيك توكر شهيرة بالرصاص أمام منزلها    تعرض للشطر نصفين بالطول.. والدة ضحية سرقة الأعضاء بشبرا تفجر مفاجأة لأول مرة    تعطيل الدراسة وغلق طرق.. خسائر الطقس السيئ في قنا خلال 24 ساعة    الأمن العام يكشف غموض 14 واقعة سرقة ويضبط 10 متهمين بالمحافظات    برازيلية تتلقى صدمة بعد شرائها هاتفي آيفون مصنوعين من الطين.. أغرب قصة احتيال    %90 من الإنترنت بالعالم.. مفاجأة عن «الدارك ويب» المتهم في قضية طفل شبرا الخيمة (فيديو)    عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. بيان مهم بشأن الطقس اليوم السبت: «توخوا الحذر»    السيسي محتفلا ب"عودة سيناء ناقصة لينا" : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!    بسبب سوء الأحوال الجوية.. قرار هام حول موعد الامتحانات بجامعة جنوب الوادي    في سهرة كاملة العدد.. الأوبرا تحتفل بعيد تحرير سيناء (صور)    علي الطيب: مسلسل مليحة أحدث حالة من القلق في إسرائيل    طريقة عمل كريب فاهيتا فراخ زي المحلات.. خطوات بسيطة ومذاق شهي    استئصال ورم سرطاني لمصابين من غزة بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ    بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل    البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    سميرة أحمد: رشحوني قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين    أخبار الفن| تامر حسني يعتذر ل بدرية طلبة.. انهيار ميار الببلاوي    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    تعرف علي موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو 1445    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    الصحة تكشف خطة تطوير مستشفيات محافظة البحيرة    فصل طالبة مريضة بالسرطان| أول تعليق من جامعة حلوان.. القصة الكاملة    العمل في أسبوع.. حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.. والإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    الكشف الطبي بالمجان على 1058 مواطنا في دمياط    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيانات المجني عليهم سرية..الحكومة تقر تعديلات تشريعية تُشجع علي الإبلاغ عن "المُتحرشين"
وجرائم هتك العرض وفساد الخلق
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2020

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الاسبوعي برئاسة الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
كما وافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية، المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن المادة 23 من مشروع القانون، بما يلبي الغرض من الاستعانة بالفنيين بمصلحة الضرائب لإجلاء بعض الغموض الذي قد يعتري الأمور المطروحة على المحكمة في بعض القضايا.
وينص التعديل على أن تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوى التي ترفع من الممول أو المكلف ويعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.
كما ينص التعديل على أنه يجوز للمحكمة او لهيئة قضايا الدولة استدعاء احد الموظفين المختصين بالمصلحة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، للحضور أمام المحكمة أو لدى الهيئة، بحسب الأحوال؛ لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع، ويلتزم الموظف المكلف بالحضور في الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقراراً قضائياً، أو حجة على المصلحة، ويكون للمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضي الدولة ومصلحة الخبراء وكافة اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.
كما ووافق مجلس الوزراء على مشروع
قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفاقية الالتزام المرافقة له.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع
قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وتأتي الموافقة على مشروع القرار في ضوء أهمية حصر وحوكمة كافة اللوائح الخاصة القائمة والمعمول بها بالنسبة إلى الوحدات والصناديق والحسابات والمشروعات الممولة منها بالجهات والهيئات المشار إليها، باعتبارها من مكتسبات العمل المالي خلال الفترة السابقة، وذلك لضمان التوثيق والمرجعية لدى طلب أي جهة لاحقاً تعديل في لائحة خاصة قائمة من جانب، ومن جانب آخر حصر تلك اللوائح، والوقوف على السند القانوني لها.
وحتى يتسنى إنجاز تلك المهمة، فإنه يتعين على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية أن تتعاون مع وزارة المالية وأن تمدها بكافة اللوائح والبيانات المطلوبة، ولذلك قد ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع هذا
القرار.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 78 المنعقدة بتاريخ 12/2/2020 بشأن إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك خلال الفترة من يونيو2020 حتى أكتوبر 2020 بناء على طلب الجانب التشيكي لتصبح خلال الفترة من أغسطس 2020 ولمدة ستة أشهر.
وجاء طلب الجانب التشيكي؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم دول العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوقف رحلات الطيران، وعدم إمكانية نقل القطع الاثرية من مصر إلى جمهورية التشيك الأمر الذي حال دون إقامة المعرض في يونيو2020، وكذا طلب تمديد المعرض لمدة شهرين لتصبح مدة إقامة المعرض ستة أشهر في الفترة من أغسطس 2020 حتي فبراير 2021.
كما ووافق مجلس الوزراء على مشروع
قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يستمر العاملون بوحدة شهادة النيل الدولية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويستمر العمل بالوحدة وما يتبعها من مدارس وغيرها بذات الأنظمة واللوائح والقرارات السارية حالياً، وذلك لحين صدور الضوابط المنظمة للوحدة، وما يتبعها ونظم العاملين بها من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل
بالجيزة) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة عام بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 40 بتاريخ 28/6/2020 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.
ووافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
والإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020.
وتم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
وأوضح المجلس أنه سيتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ من إجمالي مبلغ التصالح المقرر على مقدم الطلب، وفي حالة رفض طلب التصالح يسترد مقدم الطلب مبلغ الجدية المسدد منه تحت حساب التصالح، ولا يترتب على تقديم طلب التصالح، بالقيم المشار إليها، اي حقوق لمقدم الطلب، في حال رفض طلبه لعدم انطباق أحكام القانون عليه أو لعدم تقديم كافة المستندات والأوراق وسداد الرسوم المطلوبة، أو لأي سبب آخر طبقا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة العاشرة من قانون التصالح، لا يترتب على سداد مبلغ جدية التصالح، أي إلزام على الجهة الإدارية المختصة في شأن قبول الطلب، أو السير في إجراءات التصالح، أو أية حقوق أخرى لمقدم الطلب، مع ضرورة كتابة مقدم الطلب إقرار يتعهد فيه بالقيام باسترداد مبلغ جدية التصالح، حال رفض طلب التصالح المقدم منه، دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية في هذا الشأن، والتنويه إلى أنه في حالة قبول الطلب يخصم هذا المبلغ من مستحقات الجهة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.