3 شهداء و35 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات برفح    الانتخابات الرئاسية في بولندا: المرشح القومي كارول ناوروتسكي يفوز على منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي    طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا يؤدون امتحان مادتى الدراسات الاجتماعيه والتربية الفنية    الابن العاق يقتل والده بزجاجة في شبرا الخيمة بسبب «توك توك»    كيف يتم التقدم وتسكين التلاميذ بفصول رياض الأطفال للعام الدراسي 2026؟    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيانات المجني عليهم سرية..الحكومة تقر تعديلات تشريعية تُشجع علي الإبلاغ عن "المُتحرشين"
وجرائم هتك العرض وفساد الخلق
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2020

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الاسبوعي برئاسة الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
كما وافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية، المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن المادة 23 من مشروع القانون، بما يلبي الغرض من الاستعانة بالفنيين بمصلحة الضرائب لإجلاء بعض الغموض الذي قد يعتري الأمور المطروحة على المحكمة في بعض القضايا.
وينص التعديل على أن تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوى التي ترفع من الممول أو المكلف ويعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.
كما ينص التعديل على أنه يجوز للمحكمة او لهيئة قضايا الدولة استدعاء احد الموظفين المختصين بالمصلحة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، للحضور أمام المحكمة أو لدى الهيئة، بحسب الأحوال؛ لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع، ويلتزم الموظف المكلف بالحضور في الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقراراً قضائياً، أو حجة على المصلحة، ويكون للمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضي الدولة ومصلحة الخبراء وكافة اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.
كما ووافق مجلس الوزراء على مشروع
قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفاقية الالتزام المرافقة له.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع
قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وتأتي الموافقة على مشروع القرار في ضوء أهمية حصر وحوكمة كافة اللوائح الخاصة القائمة والمعمول بها بالنسبة إلى الوحدات والصناديق والحسابات والمشروعات الممولة منها بالجهات والهيئات المشار إليها، باعتبارها من مكتسبات العمل المالي خلال الفترة السابقة، وذلك لضمان التوثيق والمرجعية لدى طلب أي جهة لاحقاً تعديل في لائحة خاصة قائمة من جانب، ومن جانب آخر حصر تلك اللوائح، والوقوف على السند القانوني لها.
وحتى يتسنى إنجاز تلك المهمة، فإنه يتعين على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية أن تتعاون مع وزارة المالية وأن تمدها بكافة اللوائح والبيانات المطلوبة، ولذلك قد ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع هذا
القرار.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 78 المنعقدة بتاريخ 12/2/2020 بشأن إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك خلال الفترة من يونيو2020 حتى أكتوبر 2020 بناء على طلب الجانب التشيكي لتصبح خلال الفترة من أغسطس 2020 ولمدة ستة أشهر.
وجاء طلب الجانب التشيكي؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم دول العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوقف رحلات الطيران، وعدم إمكانية نقل القطع الاثرية من مصر إلى جمهورية التشيك الأمر الذي حال دون إقامة المعرض في يونيو2020، وكذا طلب تمديد المعرض لمدة شهرين لتصبح مدة إقامة المعرض ستة أشهر في الفترة من أغسطس 2020 حتي فبراير 2021.
كما ووافق مجلس الوزراء على مشروع
قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يستمر العاملون بوحدة شهادة النيل الدولية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويستمر العمل بالوحدة وما يتبعها من مدارس وغيرها بذات الأنظمة واللوائح والقرارات السارية حالياً، وذلك لحين صدور الضوابط المنظمة للوحدة، وما يتبعها ونظم العاملين بها من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل
بالجيزة) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة عام بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 40 بتاريخ 28/6/2020 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.
ووافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
والإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020.
وتم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
وأوضح المجلس أنه سيتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ من إجمالي مبلغ التصالح المقرر على مقدم الطلب، وفي حالة رفض طلب التصالح يسترد مقدم الطلب مبلغ الجدية المسدد منه تحت حساب التصالح، ولا يترتب على تقديم طلب التصالح، بالقيم المشار إليها، اي حقوق لمقدم الطلب، في حال رفض طلبه لعدم انطباق أحكام القانون عليه أو لعدم تقديم كافة المستندات والأوراق وسداد الرسوم المطلوبة، أو لأي سبب آخر طبقا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة العاشرة من قانون التصالح، لا يترتب على سداد مبلغ جدية التصالح، أي إلزام على الجهة الإدارية المختصة في شأن قبول الطلب، أو السير في إجراءات التصالح، أو أية حقوق أخرى لمقدم الطلب، مع ضرورة كتابة مقدم الطلب إقرار يتعهد فيه بالقيام باسترداد مبلغ جدية التصالح، حال رفض طلب التصالح المقدم منه، دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية في هذا الشأن، والتنويه إلى أنه في حالة قبول الطلب يخصم هذا المبلغ من مستحقات الجهة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.