التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 يناير.. نظر دعوى بطلان قانون إنشاء اتحاد الكتاب
نشر في الوفد يوم 07 - 12 - 2019

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (43) "بنود و – ز-ح" و43 مكرر و43 مكرر (1) و43 مكرر (2) و43 مكرر (3) و43 مكرر (4) و43 مكرر (5) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978.
وتنص المادة 43 على أن "تتكون موارد الاتحاد من:
أ رسم القيد في جدول الاتحاد.
ب الاشتراكات السنوية للأعضاء.
ج التبرعات والهبات والوصايا.
د الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة.
ه عائد استثمار أموال الاتحاد.
و نسبة مقدارها 5% (خمسة في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف.
ز نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التي ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون.
ح رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التي
يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة في المادة السابقة من هذا القانون.
ط الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا".
وتنص المادة 43 مكرر على أن "يتم تحصيل الموارد المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب".
وتنص المادة 43 مكرر (1) على أنه "لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع وبعد طبع الكتاب وبعد توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق عن الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة
المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون، ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها.
مادة 43 مكرر (2) تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف
ويسري هذا الحكم على جميع الكتب التي تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها في موعد غايته آخر مارس من العام التالي مباشرة لصدور هذا القانون وفي نفس الموعد من كل عام، ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.