أصدرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا بإدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم أن الثابت من مطالعة مذكرة النيابة العامة المؤرخة 18 نوفمبر 2019، وما حوته بشأن الجماعة المسماة جماعة أنصار بيت المقدس وإحالة أفرادها للمحاكمة الجنائية، اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية بهذا المسمى والتى تعتنق أفكارا تكفيرية متطرفة قائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم واستهداف دور عبادتهم وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة. واستهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأوضحت المحكمة أن قضية جماعة أنصار بيت المقدس التي حملت رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول، أحيلت لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبة قيادات وعناصر تلك الجماعة الإرهابية بشأن ما ارتكبوه من جرائم تأسيس وتولى زعامة وإدارة وقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها وإمدادها وتمويلها بمعونات مالية ومادية وآلات ومعدات ومعلومات. وذلك تحقيقًا لأغراضها الإرهابية وجرائم القتل العمدى لضباط وأفراد الشرطة والمدنيين والأطفال والشروع والاشتراك فيه وتخريب وإتلاف المبانى والمنشآت العامة وخطوط الغاز الطبيعى ومحطات الوقود وحيازة واستعمال المفرقعات بغرض التخريب والقتل واستعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر. وأضافت المحكمة أن من الجرائم الموجهة إلى المتهمين، حيازة الأسلحة النارية والذخائر واستعمالها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والسطو المسلح على مكاتب هيئة البريد والبنوك وسرقة أموالها بالإكراه واستهداف المجنى عليهم من المسيحيين وسرقة أموالهم وممتلكاتهم بالإكراه تنفيذًا لأغراض الجماعة الإرهابية فضلًا عن جرائم التخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد والتسلل عبر الحدود الشرقية بطريق غير شرعى من خلال الأنفاق الحدودية والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وإمداد قيادات الجماعة الإرهابية به، ولا زالت متداولة أمام المحكمة. وتابعت المحكمة: "وحيث إن المادة الثانية من القرار بقانون آنف الذكر قد أناطت بالنيابة العامة إعداد قائمة رسمية للكيانات الإرهابية، وأناطت المادة الثالثة منه بدائرة محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة نظر الطلب المقدم من النائب العام فى هذا الشأن مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب، وحيث إن المحكمة ولما سلف ترى جدية طلب النائب العام بإدراج الكيان المسمى جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية".