أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس الماضي، قرارا بإدراج جماعة "أنصار بيت المقدس" ومؤسسها و207 من أعضائها على قائمتي الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين" بناء على طلب النائب العام. وقال بيان للنائب العام المستشار هشام بركات، اليوم السبت أطلعت عليه أصوات مصرية، إنه كان قد طلب من محكمة الجنايات إدراج جماعة "أنصار بيت المقدس" ومؤسسها وأعضائها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين إعمالا لقانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين". كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر في شهر فبراير الماضي قرارا بقانون بشأن تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والمعروف باسم قانون "الكيانات الإرهابية". وأضاف البيان أن النائب العام استند في طلبه إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية "أنصار بيت المقدس" والتي أسندت لمؤسس "أنصار بيت المقدس" توفيق محمد فريج ارتكاب جرائم "تأسيس الجماعة واتصاله بتنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية خارج مصر للقيام بأعمال إرهابية بمصر". كما انتهت التحقيقات إلى أن المنضمين للجماعة "تلقوا تدريبات بالخارج على يد تنظيم القاعدة، ثم أنشأوا معسكرات تدريبة وخلايا عنقودية لهم بمحافظات سيناء ومدن القناة والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم وقنا لتنفيذ مخططهم". وأسندت النيابة إليهم تهما من بينها "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية ... والتخابر مع منظمة أجنبية وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات." وتبنت أنصار بيت المقدس مسؤولية العديد من الهحمات ضد أهداف أمنية من أبرزها تفجيري مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية. وأعلنت الجماعة في نوفمبر الماضي مبايعتها لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش"، وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء". وتنظر محكمة جنايات القاهرة في الوقت الحالي جلسات محاكمة 213 متهما من جماعة "أنصار بيت المقدس"، بعد توجيه عدة اتهامات لهم، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية. وكلف النائب العام مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وإلإرهابيين بإتخاد الإجراءات القانونية إنفاذا للآثار المترتبة على القرار. وأمر النائب العام بنشر القرار في الجريدة الرسمية. ويعرّف القانون (الكيان الإرهابي) على أنه "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات.... يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن.... أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.... ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية". وتُعد النيابة العامة، حسب القانون، قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء "الإرهابيين".