أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 123 لسنة 61 قضائية بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومدير إدارة التحقيقات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ لإرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة. تضمن الحكم خصم أجر عشرة أيام من راتب هاشم أحمد محمود، مدير إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام لإنتهائه في مذكرته المؤرخة في 28 مايو 2018 إلى إلى مجازاة المحامي أحمد عبد الله عبد الغفار بعقوبة الإنذار بالمخالفة للائحة التحقيق والجزاءات لتوافر حالة العود مما ترتب عليه صدور القرار رقم 574 لسنة 2018. ومجازاة أحمد محمود طه، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بعقوبة الإنذار لقيامه بالموافقة على التصرف بشأن مذكرة المخالف الأول بالمخالفة للائحة التحقيق والجزاءات. وكان رئيس مجلس الوزراء، وافق على المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية الذي أرسله إلى أمين عام مجلس الوزراء وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية جاء ذلك في مذكرة أرسلها الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل استجابة لطلب المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وطلب رئيس الوزراء في مذكرته المرسلة إلى وزير العدل إتخاذ اللازم نحو إحالة المذكورين للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.