سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يوافق على تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية وإدخال الربط الإلكترونى «أبوشقة»: المشروع خطوة لدعم الاستثمار وتفادى سلبيات الماضى.. و«عبدالعال» يتساءل عن استعداد الحكومة للتطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك فى مجموع المواد، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة للحاجة إلى موافقة الثلثين. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، أمس حيث استعرض المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون بأن اللجنة رأت أن هذا المشروع فى ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات فى هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية فى شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعى على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التى استحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجارى. وأضاف «أبوشقة» أن مشروع القانون المعروض يوفر مناخاً جيداً للاستثمار فى مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما لهذا من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية، متفادياً السلبيات التى أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى، وهو ما كان مطلباً لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته فى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول فى سرعة التسوية، والفصل فى المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور. ولفت إلى أنه مما لا شك فيه أنه فى الآونة الأخيرة قد بدأت الدول وخاصة النامية منها على تقديم الحوافز المختلفة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أراضيها بقصد الاستثمار، لعل أبرزها إنشاء محاكم متخصصة لسرعة الفصل فى المنازعات التى تنشأ، حيث تهدف من ذلك لرفع معدلات التنمية وتطوير المستوى الاقتصادى، وبناءً على ذلك قد واكب المشرع المصرى ذلك وأصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، مستهدفاً إرساء القواعد العامة لنظام قضائى متخصص يضمن سرعة الفصل فى المنازعات المنصوص عليها فى القانون بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها فى ظل العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً، الأمر الذى يحقق وصول الحقوق لأصحابها على النحو الناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة، كما أن التطبيق العملى لأحكام هذا القانون أثار كثيراً من اللبس فى ظل التطور الهائل لآليات التجارة سواء المحلية منها أو الدولية، وأصبحت نصوصه لا تحقق الغاية المرجوة من إنشاء المحاكم الاقتصادية فكان لازماً إجراء تدخل تشريعى لتلافى هذا اللبس، ولمسايرة ذلك التطور الهائل، ولا سيما فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها البلاد. وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون: قال «أبوشقة» إنه انطلاقاً من فكرة القضاء المتخصص التى أصبحت من أهم العوامل التى تسهم فى توفير مناخ التنمية المستدامة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، جاء مشروع القانون المعروض ليعدل فى القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى العيوب التى أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره، هذا من جانب، وكذا إضافة مهمات جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن فى النهاية الفصل فى المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها فى آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التى لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية. وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، جاءت المادة الأولى باستبدال نصى المادتين الثانية والخامسة، بنصوص المواد «4، 6، 7، 8» من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية، بنصوص جديدة على النحو الوارد بمشروع القانون، و«المادة الثانية» تضمنت إضافة نصوص إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وهى المواد بأرقام «7 مكرراً»، «7 مكرراً أ»، «7 مكرراً ب»، «8 مكرراً»، «8 مكرراً أ»، «8 مكرراً ب»، «8 مكرراً ج»، «8 مكرراً د»، «8 مكرراً ه»، «8 مكرراً و»، «8 مكرراً ز»، «9 فقرة ثالثة»، «12»، «14»، «15»، «16»، «17»، «18»، «19»، «20»، «21»، «22». وتابع «أبوشقة»: «بداية من المادة 7 مكرر إلى 8 مكرر فقرة ثالثة نظمت العمل داخل المحاكم الاقتصادية من حيث تعيين قضاة المحكمة وإعداد السجلات الخاصة التى يقيد بها الطلبات وطريقة التنفيذ واختصاص قاضى التحقيق وطريقة التحضير والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة فى انهاء النزاع أو إعادة مرة أخرى لمحاولة الصلح بين الأطراف وتصحيح كل ما يرد فى محاضر التسوية من اخطاء وطريقة الدعوة والقيود التى ترد على قاضى التحضير أثناء نظر الدعوى، وجاء أيضاً فى صدر المادة 13 تعريف بعض المصطلحات الواردة فى القانون مثل السجل الإلكترونى، العنوان الإلكترونى المختار، الإيداع الإلكترونى، التوقيع الإلكترونى، المستند أو المحرر الإلكترونى، السداد الإلكترونى، الصورة المنسوخة، سير الدعوى إلكترونياً، الإعلان الإلكترونى، طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً، للجهات ذات الصلة. وفى المادة 14 إلى المادة 22 من مشروع القانون المعروض بينت طرق إقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية والرسوم المقررة وطريقة عمل قلم كتاب المحاكم الاقتصادية، وكذا وسائل التحضير وطريقة الإعلان للخصوم والجزاء المترتب على غياب الخصوم وطرق وحالات اعتبار الحكم حضورياً، «المادة الثالثة» وهى الخاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية والعمل بمشروع القانون المعروض اعتباراً من أول أكتوبر 2018 وإلغاء كل حكم يخالف ذلك. وفيما يتعلق بأهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون حيث المادة 4: بشأن اختصاصات المحاكم الاقتصادية استبدال بند 11- بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وإضافة بند رقم 22- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للقانون رقم 175 لسنة 2018، والمادة 6: استبدال بند 3- بقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، وإضافة بند رقم 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، والمادة الثالثة إصدار مادة النشر على أن يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2019، وتنوه اللجنة بأن النائب عفيفى كامل عفيفى إبراهيم تقدم بتحفظ على إضافة اللجنة على اختصاصات المحاكم الاقتصادية بشأن مكافحة الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجرائم المعلوماتية للقانون رقم 175 لسنة 2018. كما أكد «أبوشقة» أنه إعمالاً لنص المادة «215» من الدستور، والمادة «158» من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أرسلت اللجنة خطابات أخذ رأى كل من «مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية» بشأن مشروع القانون. حيث جاء رد وزارة المالية بالموافقة عليه، كما جاء رد الهيئة العامة للرقابة المالية ببعض الملاحظات بشأنه. وتضمنت المناقشات تنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونياً بالمحاكمة الاقتصادية وإعلانها وطرق حمايتها مع ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، حيث المادة الخامسة النص بأن يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة «17» من القانون المرافق، وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها، كما يصدر وزير العدل، بناءً على الطلبات التى تقدم من راغبى القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ينظم القيد فى الجداول المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة «8» من هذا القانون. وتساءل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب عن قدرة الحكومة ممثلة فى وزارة العدل فى تطبيق هذا الأمر إلكترونية وهل توجد بنية تحتية مناسبة للربط الإلكترونى، فيما اتفق معه النائب محمد المصرى، مؤكدا أن الاشكاليات كثيرة. كما وافق الأعضاء على مادة «13»: فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: السجل الإلكترونى: حيث السجل المعد إلكترونياً بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الجهات والأشخاص المنصوص عليها فى المادة «17» من هذا القانون ووسيلة التواصل معهم، التى تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمهيدية الصادرة فيها. والعنوان الإلكترونى المختار: الموطن الذى تحدده الجهات والأشخاص المبينة بهذا القانون لإعلانهم بكل إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونياً سواء تمثل هذا فى بريد إلكترونى خاص بهم أو رقم هاتف أو غير هذا من الوسائل التكنولوجية، والإيداع الإلكترونى: وسيلة إقامة وقيد صحيفة الدعوى وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً، وإيداع المستندات والمذكرات، التى تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة، الموقع الإلكترونى: موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً. وتضمنت رفع المستندات إلكترونياً: تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الإلكترونى للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى، المستند أو المحرر الإلكترونى: رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة، السداد الإلكترونى: الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد كافة رسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها: البطاقات المدفوعة مسبقاً «بطاقات السحب والائتمان»، والحوالات المصرفية. الصورة المنسوخة: الصورة المطبوعة من المحرر الإلكترونى التى تودع بملف الدعوى، وسير الدعوى إلكترونياً: مباشرة إجراءات التقاضى المقررة قانوناً عبر الموقع الإلكترونى المخصص لهذا الغرض، الإعلان الإلكترونى: هو إعلان أطراف الدعوى بأى إجراء قانونى يتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكترونى أو بالعنوان الإلكترونى المختار، وطرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً: إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونياً التى تهدف إلى تفادى تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك بصورة متعمدة من عدمه. الجهات ذات الصلة: الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية، ومنها: وزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والبنك المركزى المصرى، والسجل التجارى. كما وافق الأعضاء على مادة «14»: فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكترونى وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة.وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع المستندات إلكترونياً. ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الإلكترونية طبقاً للفئات التى يصدر بها قرار من وزير العدل، وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، وتتحمل الموازنة العامة للدولة بتكاليف إنشاء وتشغيل الموقع الإلكترونى لهذه الخدمة. مادة «15»: يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونياً إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضى التحضير مباشرة أعمال التحضير المنصوص عليها فى هذا القانون بما فى ذلك تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه لمباشرة أعمال الوساطة متى رأى ضرورة لذلك.مادة «16»: يعلن أطراف الدعوى المقامة إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة والإدخال على العنوان الإلكترونى المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفى تلك الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال فى اليوم التالى على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف الدعوى الورقى، وفى جميع الأحوال على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الإلكترونى وإيداعه ملف الدعوى الورقى.