«تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا تنفيذ قرار غلق المحال بشبين الكوم.. صور    محافظة الجيزة تزيل أكبر تعدٍ على الأراضي الزراعية بأبو النمرس بمساحة 6000 م²    الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إطلاق النار على مركبته    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    تفاصيل خطيرة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    سيميوني: مارتن يستحق الطرد لكن لا جدوى من الحديث عن قرارات الحكم    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    لما يتجاهل ترامب مصير الطيار المفقود؟... قراءة في دلالات الصمت الأمريكي داخل مشهد حرب متصاعد    البحرين وباكستان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من خطر حادث نووي ويدعو لضبط النفس    نشرة منتصف الليل| مستجدات أسعار الكهرباء وحقيقة إجازة المدارس وموعد صرف مرتبات أبريل    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    محمود وفا حكما لمباراة المغرب وليبيا فى ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    أبو زهرة: رؤية تطوير الكرة المصرية 2038 تم تسليمها لوزارة الرياضة لاعتمادها    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    تهديد إسرائيلي باستهداف معبر المصنع على الحدود اللبنانية – السورية    الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك والبروبيوتيك .. أسرار التغذية السليمة لدعم المناعة    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    تعرف على موعد دفع أول فاتورة كهرباء بالأسعار الجديدة.. تفاصيل    إبحار 20 سفينة من فرنسا باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الاسرائيلي    جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها لاختيارهم في تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    مهرجان المسرح العالمي يكرم دنيا سامي وأحمد عزمي وعمر رزيق    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور وأبو العلا بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير    قصر العيني بالقاهرة ينقذ طفلا من اختراق جسم معدني لعضلة القلب    عمرو أديب: شركات الاتصالات مقطعين بعض منافسة لكن عند زيادة الأسعار هتلاقيهم إيد واحدة    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    قنابل مركونة ...السيارات المهجورة فى الشوارع.. تلوث بصرى وتهديد أمنى    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    بين «عيد القيامة» و «العمل أون لاين».. هل الأحد 5 أبريل إجازة رسمية للدولة؟    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    أبرز 10 فتاوى عن الأضحية.. كيف تُقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة؟.. والدى كل عام يشترى أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية؟.. رجل فقير لا يستطيع أن يضحى فهل يأثم بترك الأضحية؟    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    حبس طالب ضرب معلمه في بورسعيد    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    صحة الإسكندرية: توقيع الكشف الطبى على 2315 مريضا فى قوافل طبية مجانية    ماذا يحدث بعد موت الخلايا.. اكتشاف علمى قد يغير طريقة علاج الأمراض    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق نهائيًا على تعديلات قانون السجل العيني
نشر في الوفد يوم 07 - 07 - 2019

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد مراجعته ودراسته، بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التي شُكلت برئاسة النائب كمال أحمد.
جاء ذلك في اجتماع الأحد، بحضور المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل، حيث يستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التي تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
تضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى، وتضمن مشروع القانون أبوابًا عدة شملت الأحكام العامة، وإثبات الحقوق في السجل العيني، وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.
كما تضمن بأن السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية، وما يطرأ عليها من تعديلات، ويقصد بالوحدة العقارية بأنها كل قطعة من الأرض، وما عليها من مبانٍ تقع في قسم مساحي واحد، تكون مملوكة لشخص واحد، أو على الشيوع من دون أن يفصل جزء منها عن
سائر الأجزاء، فاصل من ملك عام.
تضمنت أيضًا المناجم والمحاجر، وأملاك الدولة العامة، وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية المشار إليها، وأن تستخلص بيانات صحائف السجل من دفتر مساحة الملكية والمحررات المشهرة، والمحررات الثابتة التاريخ قبل عام 1924 إذا كان ثبوت تاريخها بطريق غير وفاة ممن وقع، أو ختم عليها، والمحررات التي تحمل تاريخًا سابقًا على 1924 إذا كان أخذها، أو نقل التكليف بمقتضاها قبل عام 1947، والمحررات التي تتضمن تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت، تم قبل عام 1947، والبيانات الواردة من الجهات المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون.
كما تضمن أن يلتزم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بمساعدة مأموريات السجل العيني المختصة، وإمدادها بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال 15 يومًا من هذا القانون، وفي أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر، وفي أحوال وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم تشهر وفي جميع الأحوال، التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتًا في محررات مشهرة، يجوز لأصحاب الشأن إثبات اتفاقهم وحقوقهم في طلباتهم، في حالة قيام تعارض بين أي من المستندات المشار إليها في المادة 15، من هذا القانون عن وحدة عقارية
واحدة، تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من يتبين لها أنه صاحب الحق.
كما تضمن بأنه يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية، أيًا كان السبب، أن يمكن الموظفين من القيام بعملية التحديد المناسبة، وعلى رجال الضبطية القضائية، أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء العاملين من تعيين الحدود العقارية، التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال 30 يومًا من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى بعلم الوصول، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاضٍ بدرجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف، وعضوية قاضيات بدرجة رئيس محكمة فئة "أ"، واثنين من موظفي مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أحدهما قانوني والآخر هندسي، فيما رسوم نظر التظلمات والاعتراضات بما لا يجاوز 1000 جنيه، ويصدر بالتشكيل قرار من وزير العدل، وتقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، وذلك وفقًا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال لا تؤثر أعمال الحصر المنصوص عليها.
وتسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية، وتسنى تلك الصورة "سند الملكية"، وفي حالة امتلاك عقار على الشيوع تسلم لكل منها صورة من سند الملكية باسم جميع الشركاء على الشيوع بعد أداء الرسم المستحق، وما يثبت من سداد الضريبة العقارية، وفى جميع الأحوال لا يسلم إلا بعد إتمام القيد، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من توصل بغير حق إلى قيد محرر لسلب ملكية عقار مملوك للغير، أو ترتيب حق عينى، مع علمه بذلك بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فيما نصت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب على مخالفة المادتين 19 و57 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ويعاقب على مخالفة المواد 58 و59 و60 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.