رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    8 غارات إسرائيلية تستهدف مواقع فى جنوبى لبنان    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان واستنفار أمني في المنطقة    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    وزير الخارجية الصيني: دعم ما يُسمى "استقلال تايوان" ينتهك الدستور والقانون الدولي    الأمم المتحدة: عودة أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم    جوتيريش قلق إزاء محاولة الاستيلاء على السلطة في بنين    مانشستر يونايتد يستعيد توازنه برباعية في وولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي    تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا    خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور وتعطّل جزئي بحركة القطارات    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    استدرجه للموت.. عامل يواجه الإعدام بعد جريمة الخصوص    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    المستشار القانونى للزمالك: لا مخالفات فى ملف أرض أكتوبر.. والتحقيقات ستكشف الحقيقة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    أرملة عمار الشريعي: كان عارف إنه مش هيعيش كتير واهتم بحال البلد    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    شمس تكشف أسباب ابتعادها عن الفن وتفاصيل حياتها الشخصية والانفصال عن والد ابنها    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    افتتاح فيلم «الست» في الرياض بحضور نخبة من نجوم السينما| صور    تضامن الإسماعيلية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة    رجعت الشتوية.. شاهد فيديوهات الأمطار فى شوارع القاهرة وأجواء الشتاء    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    تكريم «الأخبار» ضمن أفضل تغطية لافتتاح المتحف الكبير    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    مباراة حاسمة اليوم.. عمان تواجه جزر القمر في كأس العرب 2025 مع متابعة مباشرة لكل الأحداث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق نهائيا علي تعديلات قانون السجل العيني
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 07 - 2019

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نهائيا،علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التي شكلت برئاسة النائب كمال أحمد.
جاء ذلك في اجتماع الأحد، بحضور المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل، حيث يستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التي تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى، وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.
كما تضمن بأن السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات.، ويقصد بالوحدة العقارية بأنها كل قطعة من الأرض، وما عليها من مبان تقع في قسم مساحي واحد، تكون مملوكة لشخص واحد أو على الشيوع دون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام، وتضمنت أيضا المناجم والمحاجر، وأملاك الدولة العامة، وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية المشار إليها، وأن تستخلص بيانات صحائف السجل من دفتر مساحة الملكية والمحررات المشهرة، والمحررات الثابتة التاريخ قبل عام 1924 إذا كان ثبوت تاريخها بطريق غير وفاة ممن وقع أو ختم عليها، والمحررات التي تحمل تاريخا سابقا على 1924 إذا كان قد أخذها أو نقل التكليف بمقتضاها قبل عام 1947، والمحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل عام 1947، والبيانات الواردة من الجهات المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون.
كما تضمن أن يلتزم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بمساعدة مأموريات السجل العيني المختصة، وإمدادها بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال 15 يوما من هذا القانون، وفي أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر، وفي أحوال وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم تشهر وفي جميع الأحوال، التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتا في محررات مشهرة، يجوز لأصحاب الشأن إثبات اتفاقهم وحقوقهم في طلباتهم، في حالة قيام تعارض بين أي من المستندات المشار إليها في المادة 15، من هذا القانون عن وحدة عقارية واحدة، تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من يتبين لها أنه صاحب الحق.
كما تضمن بأنه يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان السبب أن يمكن الموظفين من القيام بعملية التحديد المناسبة، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء العاملين من تعيين الحدود العقارية، التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال 30 يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى بعلم الوصول، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بدرجة قاض بمحاكم الاستئناف، وعضوية قاضيات بدرجة رئيس محكمة فئة"أ"، واثنين من موظفي مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أحدهما قانوني والآخر هندسي، فيما رسوم نظر التظلمات والاعتراضات بما لا يجاوز 1000 جنيه، ويصدر بالتشكيل قرار من وزير العدل، وتقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، وذلك وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وفى جميع الأحوال لا تؤثر أعمال الحصر المنصوص عليها.
وتسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسنى تلك الصورة "سند الملكية"، وفي حالة إمتلاك عقار على الشيوع تسلم لكل منها صورة من سند الملكية باسم جميع الشركاء على الشيوع بعد أداء الرسم المستحق، وما يثبت من سداد الضريبة العقارية، وفى جميع الأحوال لا يسلم إلا بعد إتمام القيد، مع عدم الإخلال بأيه عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من توصل بغير حق، إلى قيد محرر لسلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عينى، مع علمه بذلك بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فيما نصت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على مخالفة المادتين 19 و57 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ويعاقب على مخالفة المواد 58 و59 و60 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوزه 10 آلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.