افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة و«حماة الأرض» لتعزيز البحث العلمي    حذرت من تضليل "سكاي نيوز" أبوظبي .. حماس: مطلوب ضمانات دولية لوقف الحرب .. و"الحية": الاحتلال ينكث وعوده    مدرب الأهلي الجديد يصل اليوم.. تعرف على راتب «ثورب»    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية.. توقف قطار في دشنا بقنا    أمن القليوبية يكشف ملابسات الاعتداء على طفل بالخصوص    تكريم عبد الرحمن توتا وشيكو في مهرجان "جيلنا" بالمركز الكاثوليكي    من بيت ريفي إلى متحف رئاسي.. متحف السادات بالمنوفية يحكي قصة بطل الحرب والسلام    مقتل شخصين وفقدان آخرين إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية    مقتل 18 شخصا إثر انهيار أرضي دفن حافلة شمال الهند    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    لتنظيم علاقة العمل وتطبيق قانون العمل الجديد.. وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يحدد ضوابط وآليات تحرير وإيداع عقود العمل    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    مصدر باتحاد الكرة ل في الجول: تحديد موعد جلسة استماع الزمالك للرد على شكوى زيزو    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    الأسهم الأمريكية تتراجع بعد سبع جلسات من المكاسب والذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية    تسلا تطرح نسخة رخيصة من سيارتها الكهربائية الأفضل مبيعا    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 3.5% لعام 2025    "التعليم": لا إجبار للطلاب على الالتحاق بنظام البكالوريا الجديد    حررت 21 محضرا.. مديرة مدرسة بالبحيرة: طليق بنتي ضربني وسح لني وعايزة حقي (فيديو)    بعد عودتها من الدرس.. مصرع فتاة سقطت في مياه النيل بأسوان    القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان    اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    وزير الخارجية يوجه الشكر لسلفه سامح شكري لوضعه أسس حملة ترشيح العناني لليونسكو    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    سمير عمر: مصر تقود جهود الوساطة منذ أوسلو وترحب بالدور القطري والتركي والأمريكي    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    رياضة ½ الليل| مدرب الأهلي.. الجزيري في السعودية.. تشكيل جديد بالزمالك.. واعتزال الأسطورة    بوتين: الجيش الروسي يسيطر على 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا    إحالة جميع العاملين بمدرسة في كفر الدوار للتحقيق بسبب مغادرتهم قبل المواعيد الرسمية    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    متحدث التعليم يكشف تفاصيل حافز ال1000 جنيه للمعلمين    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    حركة حماس: المسعى الإسرائيلي الحصول على الرهائن ثم استئناف الحرب    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة ويؤكد القطاع الطبي يشهد طفرة غير مسبوقة    الطلاب الممنوعون من تطعيمات المدارس بأمر الصحة    قبل مغادرته.. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة أُنشئت بأمرٍ ملكي في عهد الملك فاروق قبل أكثر من 80 عامًا    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    ما حكم سب الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يُجيب    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    أبرز قرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب خلال اجتماعه بجامعة السويس    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق على مشروع قانون السجل العيني
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 07 - 2019

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني، نهائيا بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التي شكلت برئاسة النائب كمال أحمد.
جاء ذلك في اجتماع الأحد، بحضور المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل، حيث يستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني، وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل.
كما تضمن بأن السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات.، ويقصد بالوحدة العقارية بأنها كل قطعة من الأرض، وما عليها من مبان تقع في قسم مساحي واحد، تكون مملوكة لشخص واحد أو على الشيوع دون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام، وتضمنت أيضا المناجم والمحاجر، وأملاك الدولة العامة، وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية المشار إليها، وأن تستخلص بيانات صحائف السجل من دفتر مساحة الملكية والمحررات المشهرة، والمحررات الثابتة التاريخ قبل عام 1924 إذا كان ثبوت تاريخها بطريق غير وفاة ممن وقع أو ختم عليها، والمحررات التي تحمل تاريخا سابقا على 1924 إذا كان قد أخذها أو نقل التكليف بمقتضاها قبل عام 1947، والمحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل عام 1947، والبيانات الواردة من الجهات المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون.
كما تضمن أن يلتزم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بمساعدة مأموريات السجل العيني المختصة، وإمدادها بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال 15 يوما من هذا القانون، وفي أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر، وفي أحوال وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم تشهر وفي جميع الأحوال، التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتا في محررات مشهرة، يجوز لأصحاب الشأن إثبات اتفاقهم وحقوقهم في طلباتهم، في حالة قيام تعارض بين أي من المستندات المشار إليها في المادة 15، من هذا القانون عن وحدة عقارية واحدة، تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من يتبين لها أنه صاحب الحق.
كما تضمن بأنه يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان السبب أن يمكن الموظفين من القيام بعملية التحديد المناسبة، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء العاملين من تعيين الحدود العقارية، التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال 30 يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى بعلم الوصول، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بدرجة قاض بمحاكم الاستئناف، وعضوية قاضيات بدرجة رئيس محكمة فئة "أ"، واثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والآخر هندسي، فيما رسوم نظر التظلمات والاعتراضات بما لا يجاوز 1000 جنيه، ويصدر بالتشكيل قرار من وزير العدل، وتقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، وذلك وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وفى جميع الأحوال لا تؤثر أعمال الحصر المنصوص عليها.
وتسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسنى تلك الصورة "سند الملكية"، وفي حالة امتلاك عقار على الشيوع تسلم لكل منها صورة من سند الملكية باسم جميع الشركاء على الشيوع بعد أداء الرسم المستحق، وما يثبت من سداد الضريبة العقارية، وفى جميع الأحوال لا يسلم إلا بعد إتمام القيد، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من توصل بغير حق، إلى قيد محرر لسلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني، مع علمه بذلك بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فيما نصت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على مخالفة المادتين 19 و57 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ويعاقب على مخالفة المواد 58 و59 و60 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوزه 10 آلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.