تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    مقتل شخصين في ضربة أمريكية جديدة ضد قارب مخدرات في المحيط الهادئ    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق على مشروع قانون السجل العيني
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 07 - 2019

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني، نهائيا بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التي شكلت برئاسة النائب كمال أحمد.
جاء ذلك في اجتماع الأحد، بحضور المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل، حيث يستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني، وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل.
كما تضمن بأن السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات.، ويقصد بالوحدة العقارية بأنها كل قطعة من الأرض، وما عليها من مبان تقع في قسم مساحي واحد، تكون مملوكة لشخص واحد أو على الشيوع دون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام، وتضمنت أيضا المناجم والمحاجر، وأملاك الدولة العامة، وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية المشار إليها، وأن تستخلص بيانات صحائف السجل من دفتر مساحة الملكية والمحررات المشهرة، والمحررات الثابتة التاريخ قبل عام 1924 إذا كان ثبوت تاريخها بطريق غير وفاة ممن وقع أو ختم عليها، والمحررات التي تحمل تاريخا سابقا على 1924 إذا كان قد أخذها أو نقل التكليف بمقتضاها قبل عام 1947، والمحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل عام 1947، والبيانات الواردة من الجهات المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون.
كما تضمن أن يلتزم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بمساعدة مأموريات السجل العيني المختصة، وإمدادها بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال 15 يوما من هذا القانون، وفي أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر، وفي أحوال وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم تشهر وفي جميع الأحوال، التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتا في محررات مشهرة، يجوز لأصحاب الشأن إثبات اتفاقهم وحقوقهم في طلباتهم، في حالة قيام تعارض بين أي من المستندات المشار إليها في المادة 15، من هذا القانون عن وحدة عقارية واحدة، تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من يتبين لها أنه صاحب الحق.
كما تضمن بأنه يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان السبب أن يمكن الموظفين من القيام بعملية التحديد المناسبة، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء العاملين من تعيين الحدود العقارية، التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال 30 يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى بعلم الوصول، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بدرجة قاض بمحاكم الاستئناف، وعضوية قاضيات بدرجة رئيس محكمة فئة "أ"، واثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والآخر هندسي، فيما رسوم نظر التظلمات والاعتراضات بما لا يجاوز 1000 جنيه، ويصدر بالتشكيل قرار من وزير العدل، وتقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، وذلك وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وفى جميع الأحوال لا تؤثر أعمال الحصر المنصوص عليها.
وتسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسنى تلك الصورة "سند الملكية"، وفي حالة امتلاك عقار على الشيوع تسلم لكل منها صورة من سند الملكية باسم جميع الشركاء على الشيوع بعد أداء الرسم المستحق، وما يثبت من سداد الضريبة العقارية، وفى جميع الأحوال لا يسلم إلا بعد إتمام القيد، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من توصل بغير حق، إلى قيد محرر لسلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني، مع علمه بذلك بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فيما نصت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على مخالفة المادتين 19 و57 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ويعاقب على مخالفة المواد 58 و59 و60 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوزه 10 آلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.