إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    وزير العمل: بدء اختبارات «النقاشين» المُرشحين للعمل بالإمارات    في اليوم السادس.. إقبال ضعيف على لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بسوهاج    أسعار اللحوم اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعيار 21 يلامس 5500 جنيه    الغرف السياحية: قمة شرم الشيخ السلام رسالة قوية للعالم بالريادة المصرية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025    الأسهم الآسيوية تهبط متأثرة بأسوأ أداء لوول ستريت منذ أبريل    «شرم الشيخ».. منصة مصر الدائمة للحوار والسلام    وزير الري: خطة استراتيجية للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي    بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.. الصليب الأحمر يتسلم رهائن وحافلات تقل محررين تتحرك نحو رام الله    مجمع ناصر الطبي في غزة يستقبل الأسرى الفلسطينيين المحررين    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام»    ستارمر: المملكة المتحدة مستعدة لدعم إعمار غزة    وزير الرياضة: دعم متكامل للمنتخب الوطني.. وما تحقق في الكرة المصرية إنجاز يستحق الفخر    موعد مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية بتصفيات المونديال.. والقنوات الناقلة    الدرندلي بعد فوز المنتخب: "أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي"    الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار في القاهرة خلال الخريف    وفاة شخص أثناء مشاجرة بين عائلتين بالأقصر    محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذا بمصرف في منقباد ويوجه بالرعاية العاجلة للمصابين    بينهم حالات خطيرة.. إصابة 19 شخصاً في انقلاب أتوبيس شركة مصر الألومنيوم بقنا    5 سيارات إطفاء.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع قطن بقليوب    بدء أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل الطفل «أحمد» ضحية الدرك ويب    "الشكوى 713317" يقترب من العرض الأول بمهرجان القاهرة    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    رئيس الرعاية الصحية يتفقد جاهزية مجمع الفيروز الطبي لتأمين قمة شرم الشيخ للسلام    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    طارق فهمي: قمة شرم الشيخ نقطة تحول تاريخية.. ومصر تستهدف تحصين وقف إطلاق النار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة الأقصر    نادية الجندي تتذكر فاروق الفيشاوي بصورة نادرة وتكشف تفاصيل علاقتهما الفنية    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    محاكمة 54 متهما ب"خلية الهيكل الإداري للإخوان" اليوم    رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتورة أماني فاخر بمناسبة تعيينها عضوا بمجلس الشيوخ    موعد مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم للشباب    السيسي يمنح ترامب قلادة النيل لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام    انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 15.2% خلال اول 10 أيام من أكتوبر    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    انسحاب مؤقت من الضجيج اليومي.. حظ برج الدلو اليوم 13 أكتوبر    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    حين تشرق مصر فى سماء الأوسكار    موجودة في كل بيت.. أهم الأطعمة لتقوية المناعة خلال تغير الفصول    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    وائل جسار يُشعل ليالي لبنان بحفل طربي قبل لقائه جمهور بغداد    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    سعفان الصغير: باب المنتخب مفتوح للجميع    عبد الظاهر السقا: تنظيم أكثر من رائع لاحتفال المنتخب بالتأهل لكأس العالم    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالأوراق.. حيثيات حكم فرض الحراسة القضائية على شركة مارسيليا
نشر في الوفد يوم 26 - 06 - 2019

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها الصادر بفرض الحراسة القضائية على شركة مارسيليا للاستثمار العقاري، والوحدات المخصصة لأعضاء اتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن قرية هدير، وتعيين حارس قضائي للتحفظ على الوحدات.
وجاء في الحيثيات أن "سعيد عبدالعزيز محمود عويضة، صادق محمد صادق الطوانسي، نفيسة محمد صادق الطوانسي، هدى عبد الله علي، عصام أحمد محمد سيد"، اقاموا دعوى ضد الممثل القانوني لشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، السيد "محمد مجدي كامل عبد الرؤوف، بصفته مأمور اتحاد شاغلي (قرية هدير).
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعيين قد أقاموها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت وقيدت قلم كتاب محكمةشمال القاهرة الابتدائية في 18/2/2018، وأعلنت قانونًا للمدعى عليهما بصفتهما طلبوا في ختامها الحكم بفرض الحراسة القضائية على الوحدات المخصصة لأعضاء اتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن - قرية هدير -وتعيين حارس قضائي للتحفظ على الوحدات، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وذلك على سند من القول حاصله أنه تم إبرام عقد المشاركة على أرض قرية "هدير"، الكائنة بمنطقة سيدي عبد الرحمن - الساحل الشمالي، محافظة مطروح، البالا جملة مساحتها 100 فدان، لإقامة مشروح سياحي، بنسبة 40% لاتحاد
شاغلي سيدي عبد الرحمن (قرية هدير)، ونسبة 60% لشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وتم توقيع عقد الاتفاق دون الحصول على موافقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مُلَّاك وشاغلي قرية هدير، وهو الأمر الذي يشوب هذا الاتفاق بالبطلان، وقد حصل المُدَّعون على حكم بطلان عقد المشاركة، المؤرخ 20/3/2013، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/6/2017، وحيث إن المدعيين مخصص لهم قطع أراضي داخل قرية هدير، ولما كانت الشركة المدعى عليها الأولى تقوم بتنفيذ مشروعها من شاليهات وفيلات، وأصبحت معالم الأراضي والقرية تتغير، وأصبح هناك خطر عاجل محدق يتعذر تلافيه مستقبلًا، وحيث قام المدعون بإنذار المدعى عليه الثاني بتخصيص وحدات لهم في النسبة المقررة لهم بعقد المشاركة بالمشروع الجديد، الذي قامت الشركة المدعى عليها الأولى بتنفيذه، وسلَّمت للمدعى عليه الثاني الوحدات، وذلك بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 11/12/2017، استلمه المدعى عليه الثاني، إلا أنهما لم يحركا ساكنا، مما حدا بهم لرفع الدعوى الماثلة للقضاء لهم بطلباتهم أنفه البيان، وقدَّموا سندًا لدعواهم أربعة حوافظ
مستندات طالعتهم المحكمة وألمت به.
وحيث دولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وحضر المدعون بوكيل عنهم محام، وحيث حضر المدعى عليهما بصفتهما كل بوكيل عنه محام، وقدَّم الحاضر عن المدعى عليه الثاني مذكرة بالدفاع، دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا، وأحالتها لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كما طلب فيها رفض الدعوى.
وحيث إنه وبجلسة 30/12/2018، حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأحالتها بحالتها لمحكمة الأمور المستعجلة بعابدين، للاختصاص بنظرها، وحيث إنه ونفاذًا لذلك القضاء فقد أُحيلت الأوراق للمحكمة الراهنة، وقيدت برقمها الماثل.
وحيث إنه وبجلسة المرافعة الأخيرة، حضر أطراف التداعي، والحاضر عن المدعى عليه الأول، بصفته دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، ومن غير ذي صفة، وطلب الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها.
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فقد نصَّت المادة 729 من القانون المدني على أن "الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول، أو عقار، أو مجموع من المال، يقوم في شأنه بنزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبردِّه مع غلته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه".
كما نصَّت المادة 730 من القانون ذاته على أنه " يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة، إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول، أو عقار، قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.