أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم قرارًا بفرض الحراسة القضائية على شركة مارسيليا للاستثمار العقاري، والوحدات المخصصة لأعضاء اتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن قرية هدير، وتعيين حارس قضائي للتحفظ على الوحدات. تفاصيل الواقعة بدأت بتقديم كل من "سعيد عبدالعزيز محمود عويضة، صادق محمد صادق الطوانسي، نفيسة محمد صادق الطوانسي، هدى عبد الله علي، عصام أحمد محمد سيد"، دعوى ضد الممثل القانوني لشركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، محمد مجدي كامل، بصفته مأمور اتحاد شاغلي قرية هدير. وكشفت التحقيقات أنه تم إبرام عقد المشاركة على أرض قرية هدير، الكائنة بمنطقة سيدي عبد الرحمن - الساحل الشمالي، محافظة مطروح، البالغ جملة مساحتها 100 فدان، لإقامة مشروع سياحي، بنسبة 40% لاتحاد شاغلي سيدي عبد الرحمن، و60% لشركة مارسيليا، وتم توقيع عقد الاتفاق دون الحصول على موافقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مُلَّاك وشاغلي قرية هدير، وهو الأمر الذي يشوب هذا الاتفاق بالبطلان، وقد حصل المُدَّعون على حكم بطلان عقد المشاركة، المؤرخ 20/3/2013، من محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية بتاريخ 21/6/2017، وحيث إن المدعيين مخصص لهم قطع أراضي داخل قرية هدير، ولما كانت الشركة المدعى عليها الأولى تقوم بتنفيذ مشروعها من شاليهات وفيلات، وأصبحت معالم الأراضي والقرية تتغير، وأصبح هناك خطر عاجل محدق يتعذر تلافيه مستقبلًا. وتنص المادة 2/730 من قانون العقوبات على ما يأتي:- "يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة"، إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه". حيث إن المدعيين يمتكلون قطع الأراضي على الشيوع، وقد أساء المدعي عليه الثاني إدارة المال الشائع، وإجحافه بحقوق الأقلية، فأصبح هناك خطر عاجل من ترك المال الشائع بيد حائزه، وعدم إعطائه للأعضاء المدعيين وحدات بالمشروع الجديد. وأصبح الأمر يستوجب تعيين حارس قضائي لإدارة المال الشائع. واتضح أنه سبق للمدعين إنذار المدعى عليه الثاني بتخصيص وحدات لهم في النسبة المقررة لهم بعقد المشاركة بالمشروع الجديد، الذي قامت الشركة بتنفيذه، وسلَّمت للمدعى عليه الثاني الوحدات، وذلك بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 11/12/2017، استلمه المدعى عليه الثاني، ولكنه تعنَّت معهم رغم إنذاره، وارتكابه مخالفات جسيمة في حق المدعيين بحرمانهم من تخصيص وحدات لهم مع التغيير في معالم أرض القرية ، مما يهدد حقهم بالضياع، وجاء قرار المحكمة لحين انتهاء النزاع، حفاظًا على حقوق المدعيين من الضياع باختلاس هذا المال الشائع في يد حائزه والتغيير فيه.