حجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، السبت، الطعن المقدم من شركة «مزايا للتسويق العقاري»، على الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على قرية الفاطمية التابعة للشركة، لجلسة 27 يونيو للحكم. جاء بالاستئناف المقدم أن "الحكم كان مخالفا لحقوق الشركة المستأنفة، وشابه البطلان في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فيما أسس عليه لفرض الحراسة". وكان المدعون وعددهم 66 شخصا، قد أقاموا دعوى فرض الحراسة القضائية على القرية التابعة للشركة، مطالبين بالحكم لهم بصفة مستعجلة وتعيين حارس قضائي عليها لحين انتهاء النزاع بينهم وبين الشركة رضاء أو قضاء، لامتلاكهم عقود ابتدائية تثبت شرائهم شاليهات بالقرية وسدادهم مقدمات الحجز والعديد من الاقساط، وحينما حلت مواعيد الاستلام لم يتسلموا وحداتهم حسبما جاء بصحيفة الدعوى وقضت لهم المحكمة بتعيين حارس قضائي على القرية لضمان حقوقهم في القرية محل النزاع. وجاء بصحيفة الاستئناف، أن "المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى حيث إنه يشترط لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوى فرض الحراسة أمام القضاء المستعجل عدة شروط منها النزاع بين طرفى الخصومة وتوافر ركن الخطر العاجل وهو ما لا يتوافر في هذه الدعوى، لصدور قرارات سابقة بفسخ بعض العقود وتسليم أخرى، وأن جميع الوحدات موجودة ولا يخشى من خطر عاجل يستلزم تعيين حارس قضائي على القرية". وأضافت، أن "القرية محل الحراسة لا تقبل أن يعهد بإدارتها للغير حيث إنها ملك اتحاد المحاربين القدامى وتبلغ مساحتها 65 فدان مسجلة برقم 1 لسنة 1993، وبالتالي لا يجوز تعيين حارس عليها لعدم وجود ريع تدره القرية وهي ليست مؤجرة ولا يستطيع الحارس القضائى بيعها للوفاء بمستحقات مقيمى الدعوى". وأوضحت الصحيفة، أن "القاضي المستعجل ليس رقيبا على محكمة الموضوع التي تنظر دعوى الفسخ وتحققها لأن الحراسة قد فرضت على أموال ليست قابلة للوضع تحت الحراسة بحكم طبيعتها وأن الحراسة هي إجراء تحفظى مؤقت يضع المال تحت تصرف الحارس الذى له حق إدارة المال واستغلاله، إذا كان قابلا لذلك، ويوزع غلته لمن يثبت له الحق فيها ويكون ذلك بالنسبة للأموال والتركات، وفقا لنص المادة 730 مدنى والتي تتضمن وجوب توافر الخطر العاجل لفرض الحراسة". وأشارت إلى أن "المحكمة قد جعلت من دعوى الحراسة وسيلة إلى اقتضاء الديون، وهو ما يخالف اختصاص القضاء المستعجل، ويعتبر تدخلا في الموضوع تدخلا صريحا لأن الحراسة ليست طريقة من طرق التنفيذ"، حسبما جاء بالدعوى. ودفعت "بالفساد في الاستدلال تأسيسا على أن الشركة لا تملك القرية بالكامل، وهي مملوكة لاتحاد ملاك المحاربين القدامى ومقسمة إلى 630 قطعة أرض ومصرح بإنشاء 8 وحدات لكل قطعة، وذلك يؤكد أن هناك أصحاب حقوق عينية أخرى في حين أن الحكم قد صدر على القرية بأكملها". كما دفعت المذكرة بأن الحكم يتضمن مساسا بأصل الحق، حيث إن النزاعات المطروحة قضائيا أمام محكمة الموضوع تخرج عن دائرة اختصاص الحارس القضائي واختصاص المحكمة لعدم أحقيتها بالنظر في المستندات بغرض التعرض للموضوع".