أكدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم علي أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا على إرتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه، إذ لا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا علي أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها لأن الأصل في هذا الشأن طبقا لصريح نص الدستور البراءة، ما لم يثبت إدانة المتهم. جاء ذلك في حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 429 لسنة 60 قضائية، ببراءة ياسر محمد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات "السابق"، من الإتهامات التي نسبتها إليه النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول) خلال فترة شغله وظيفة مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية. وتطبيقا لما تقدم أكدت المحكمة أنه بالنسبة للمخالفة الأولى التي نسبتها النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول) للمحال "ياسر عبد العزيز" وهي أنه لم يقم بعرض قرار الشئون القانونية الصادر بتاريخ 21 يناير 2016 بعودة إيمان صبري يوسف الى عملها الأصلي كمديرة للتعليم الخاص على الرئيس المباشر للتعليم الخاص مما ترتب عليه عدم علم الرئيس المباشر بصدور القرار. وقام كذلك باعداد مذكرة إعادة عرض حالة "إيمان صبري" بارجاء تنفيذ قرار عودتها لحين الفصل في الدعاوى الخاصة بها في النيابة الادارية حال عدم اختصاصه بذلك، وأن تلك المخالفة وردت بأقوال سعيد متولي إبراهيم بتحقيقات النيابة الادارية معه بأن المحال هو المختص بعرض قرار الشئون القانونية بعودة إيمان صبري كمدير إدارة التعليم الخاص على وكيل الوزارة لمحافظة القاهرة وهو ما لم يقم به المحال مع من جاءت بديلة لها وهي منى فوزي فضلا عن أن قرار استبعاد إيمان صبري وتعيين غيرها لم يتبين أنه تم عرض تلك القرارات على وكيل الوزارة فضلاً عن أن إصدار القرارات التي كانت محل الشكوى وتنفيذها لم يكن ابتداء من الاجراءات التي قام بها المحال وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الاتهامات والمخالفات المنسوبة للمحال في هذا الشأن جاءت على نحو غير واضح ومنضبط بما يمكن معه لهيئة المحكمة أن تقف بشكل جازم ويقيني على مخالفات المحال بما يمكن معه مساءلته تأديبيًا مما يزعزع عقيدة المحكمة عن الوقوف على هذه المخالفات بما يتعين معه والحال كذلك الإنتهاء الى الأصل العام لدى المحال وهو البراءة. وشددت المحكمة على عدم صحة المخالفة الثانية التي نسبتها النيابة الإدارية للمحال من أنه امتنع عن تنفيذ قرار الشئون القانونية بعودة إيمان صبري الى عملها الأصلي كمدير للتعليم الخاص بادارة غرب القاهرة التعليمية حال علمه بهذا القرار بالمخالفة للقانون والتعليمات وهي المخالفة التي وردت بأقوال سعيد متولي ابراهيم بتحقيقات النيابة الادارية معه إستندت المحكمة الى دفاع المحال في هذا الشأن بأن إيمان صبري لم يتم إخلاء طرفها أو أنها غادرت منصبها كمدير التعليم الخاص وأنها هي من إمتنعت عن تنفيذ جميع القرارات الصادرة بحقها وهو ما دفعه الى القيام باعداد مذكرة إعادة عرض لحالتها نظرًا لوضعها الوظيفي غير الواضح أو المستقر وهو ما تطمئن اليه المحكمة في سبيل تقدير تلك المخالفة من أن المحال وإن كان بحكم وظيفته الاشرافية مسئولاً عن مرؤسيه وتنفيذ ما يصدر بحقهم من قرارات إلا أن الأمر لو خرج عن يده في نطاق تنفيذ تلك القرارات خاصة وأنها لم تغير بحال من الأحوال في منصب إيمان صبري وشغلها لهذا المنصب، فان عقيدة المحكمة لا تقطع على سبيل اليقين بنسبة هذه المخالفة للمحال بما يستوجب مساءلته تأديبيا بما يتوجب معه والحال كذلك الانتهاء الى الاصل العام لدى المحال في هذه الحال و هو براءته مما نسب اليه بشأن هذه المخالفة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة