قررت الدائرة الرابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام ضد أعضاء بمديرية تعليم القاهرة في قضية الفسادلجلسة27يونيو للمرافعة. كانت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا، انتهت إلى قبول طعن النيابة الإدارية، وإعادة محاكمة 52 مسئولاً من قيادات مديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام. وأكد التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع، مفوض الدولة، أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مشيراً إلى أنه بالنسبة لما انتهى إليه حكم التأديبية العليا، من عدم حياد المحقق تأسيساً على أن الشكاوى التي قدمها بعض المحالين ضده وعدم قيامه بإحالة هذه الشكاوى إلى رئاسته. وأضاف أن الثابت من الأوراق أن هذه الشكاوى قدمت لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي أحالها إلى رئيس المكتب الفني وأحالها بدوره إلى العضو المحقق، فذلك يعني أن رئاسة العضو المحقق كانت على علم بمضمون الشكاوى التي قدمت ضده، أما بشأن ما تم في هذه الشكاوى، فالمحكمة لم تطلب من النيابة الإدارية بياناً رسمياً بما تم في هذه الشكاوى حتى يمكن القول بأنه لم يتم تحقيقها. كما أن الحكم الطعين قد خلا مما يفيد توافر إحدى حالات الرد المنصوص عليها بالقانون، والتي تمنع العضو المحقق من استكمال التحقيقات، وتوجب عليه الامتناع عن السير فيها، وهو ما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال وأضاف أنه وبفرض صحة هذا القول، فإن المستقر عليه أن العيوب الشكلية بالتحقيق تؤدي إلى بطلانه وما ترتب عليه من قرار إحالة للمحاكمة التأديبية، وهو ما لا يعني سقوط الذنب الإداري قبل المتهم، بما يعني أنه يجوز للنيابة الإدارية أن تعيد التحقيقات مرة أخرى أو تستكملها بعد استيفاء ما فاتها فيها، أما وأن الحكم الطعين قد قضي ببراءة المحالين جميعاً، وهو حكم يحوز حجية الأمر المقضي بما يمتنع معه على النيابة الإدارية إعادة التحقيق في المخالفات التي نسبت للمحالين أمام المحكمة التأديبية، الأمر الذي يصم هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. وجاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة أنه بشأن ما أورده الحكم من أن عدم حيدة المحقق أدت إلى الإخلال بحق المحالين في الدفاع، وبناءً عليه انتهى إلى البراءة، فإن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كان في إمكان المتهم أن يبدي ما يعن له من دفاع أمام المحكمة فلا مجال للتمسك بالإخلال بحق الدفاع أثناء التحقيقات، الأمر الذي يصم الحكم في هذا الشأن بمخالفة القانون كما أن ما أورده الحكم من إهمال تحقيقات النيابة لبعض تقارير اللجان وعدم قيامها بتمحيصها جيداً ومناقشتها بالتحقيقات، وهو ما يعد قصوراً في التحقيقات، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة إما أن تعيد التحقيقات للنيابة الإدارية لاستيفاء ما نقصها، أو أن تنتهي لعدم ثبوت التهم التي شاب التحقيق بها قصور دون أن تتعداها إلى تلك التي لم يتثبت للمحكمة امتداد هذا القصور لها، وإذ انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين جميعاً من جميع التهم المسندة إليهم استناداً إلى قصور التحقيقات في بعض التهم وعدم تمحيص النيابة الإدارية لها جيداً، أما وأن الحكم قد بني الحكم ببراءة جميع المحالين على قصور التحقيقات في بعض التهم المنسوبة لبعضهم فإنه يكن مشوباً بالقصور في التسبيب. وقال مفوض الدولة في تقريره إن ما قرره الحكم بشأن مذكرة التصرف وما شابها من عدم استعراض بعض الوقائع، فإن مذكرة النيابة لا تعبر سوى عن رأي صاحبها بالنسبة لما انتهت إليه التحقيقات، ولا تقيد المحكمة في شيء، فالمحكمة لها أن تستند في ثبوت التهمة على أقوال للمحالين وردت بالتحقيقات ولم ترد في مذكرة التصرف، فلها الحق في تكوين عقيدتها سواء بالبراءة أو الإدانة على ما تطمئن له من أقوال ومستندات بالتحقيقات أو أمامها أثناء نظر الدعوى، إلا أنها لا يجوز لها أن تتجاوز ذلك لبحث مدى استيفاء مذكرة التصرف لما ورد بالتحقيق من عدمه بما يعد تقييماً لكفاية من قام بإعدادها من أعضاء النيابة الإدارية، فذلك من اختصاص السلطات الرئاسية لعضو النيابة محرر المذكرة، ولا يتعلق بالمحاكمة التأديبية سواء في إثبات إدانة المحالين أو براءتهم. وتضمن تقرير مفوض الدولة أنه بشأن تشكك حكم التأديبية العليا في أقوال بعض الشهود، وقيام النيابة بإسناد بعض المخالفات إلى بعض المحالين بناءً على أقوال بعضهم البعض، فإن هذه الأسباب وإن كانت أسباب موضوعية تصلح للقضاء بالبراءة بالنسبة للتهم التي تعلقت بها، إلا أنها لا تصلح للبراءة من جميع التهم لجميع المتهمين وبصفة عامة، خاصةً وأن من التهم المنسوبة للمتهمين ما يمثل واقعة مادية إن ثبتت صحتها فإنها تعد إهمال منه في أداء عمله وتمثل مخالفة في حقه، بغض النظر عن نسبتها له من عدمه، أو ثبوت العمد فيها، أما وأن الحكم قد انتهى بناءً على ذلك إلى نفي جميع التهم لجميع المحالين، والقضاء ببراءتهم، الأمر الذي جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن الحكم المطعون عليه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، بالإضافة إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغائه فيما تضمنه من القضاء ببراءة جميع المتهمين، مشيراً إلى أن المحكمة التأديبية لم تتصدى لجميع المخالفات المنسوبة للمتهمين ، ومن شأن تصدي المحكمة الإدارية العليا لها أن يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وهو حق كفله لهم الدستور والقانون، ومن ثم فإنه حفاظاً على هذا الحق، طلب مفوض الدولة من المحكمة العليا إعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية لمستوى العليا للفصل في جميع الاتهامات المنسوبة للمتهمين بهيئة مغايرة. وكان المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أكد في تقرير الطعن أن المتهمين وعددهم 52 متهماً ارتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا على مئات الآلاف من الجنيهات.