رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    السيسي: اتخذنا حزمة من الإجراءات أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر    هيلث إنسايتس تساهم في تنفيذ مشروع ڤودافون بيزنس ومصر للطيران عبر حلول رقمية متكاملة للرعاية الصحية    خالد النجار يكتب: توطين صناعة السيارات حوافز وفوائد    رابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى بداية 2026.. وحالة ركود في البيع    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست    القوات الروسية تنجح بإنزال على جزيرة كارنتين في خيرسون    ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين لأني شعرت بأن لا نتيجة محتملة    هند الضاوي: هناك استنساخ إسرائيلي واضح للتجارب الأمريكية في الحروب والأزمات    الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر    ترامب: مُربي الماشية لا يفهمون الرسوم الجمركية وعليهم خفض الأسعار    تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري الأبطال    رياضة ½ الليل| خلل في الأهلي.. الزمالك يشكو الجماهير.. عودة ليفربول.. والملكي يهزم السيدة    رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد جلوسه بديلاً في مباراة ليفربول ضد فرانكفورت    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    مصرع تلميذ ابتدائي دهسه الاسانسير بمدينة السلام    أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)    «توخوا الحذر».. تحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    «لدرجة أنها تجري وتهرب وتختبئ».. منى الشاذلي تعلق على وصف الجمهور ل حنان مطاوع ب«المغرورة»    عليك أن تفرض حدودك.. حظ برج القوس اليوم 23 أكتوبر    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    مدبولي يواصل تبرير رفع أسعار الوقود بأرقام مضللة..انخفاض البترول يفضح أكاذيب تكلفة السولار ب 20 جنيها    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السبت..محاكمة المتهمين في قضية الفساد الكبرى بتعليم القاهرة
نشر في الوادي يوم 09 - 04 - 2015

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة السبت 11 إبريل الجاري لنظر قضية الفساد الكبرى بمديرية تعليم القاهرة والتي تشمل 52 مسئولاً بينهم 4 وكلاء وزارة و 28 مديرعام سابقين وحاليين، إتهمتهم النيابة الإدارية بإرتكاب 142 جريمة مالية والإستيلاء على ملايين الجنيهات.
وكانت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا إنتهت إلى قبول طعن النيابة الإدارية وإعادة محاكمة 52 مسئولاً من قيادات مديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا لإتهامهم بالإستيلاء على المال العام.
أكد التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع مفوض الدولة أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مشيراً الى إنه بالنسبة لما انتهى إليه حكم التأديبية العليا من عدم حياد المحقق تأسيساً على أن الشكاوى التي قدمها بعض المحالين ضده وعدم قيامه بإحالة هذه الشكاوى إلى رئاسته، فالثابت من الأوراق أن هذه الشكاوى قدمت لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي أحالها إلى رئيس المكتب الفني وأحالها بدوره إلى العضو المحقق، فذلك يعني أن رئاسة العضو المحقق كانت على علم بمضمون الشكاوى التي قدمت ضده، أما بشأن ما تم في هذه الشكاوى، فالمحكمة لم تطلب من النيابة الإدارية بياناً رسمياً بما تم في هذه الشكاوى حتى يمكن القول بأنه لم يتم تحقيقها
كما أن الحكم الطعين قد خلا مما يفيد توافر إحدى حالات الرد المنصوص عليها بالقانون والتي تمنع العضو المحقق من استكمال التحقيقات، وتوجب عليه الامتناع عن السير فيها، وهو ما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال
وأضاف أنه وبفرض صحة هذا القول، فإن المستقر عليه أن العيوب الشكلية بالتحقيق تؤدي إلى بطلانه وما ترتب عليه من قرار إحالة للمحاكمة التأديبية وهو ما لا يعني سقوط الذنب الإداري قبل المتهم، بما يعني أنه يجوز للنيابة الإدارية أن تعيد التحقيقات مرة أخرى أو تستكملها بعد استيفاء ما فاتها فيها، أما وأن الحكم الطعين قد قضي ببراءة المحالين جميعاً وهو حكم يحوز حجية الأمر المقضي بما يمتنع معه على النيابة الإدارية إعادة التحقيق في المخالفات التي نسبت للمحالين أمام المحكمة التأديبية، الأمر الذي يصم هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وجاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة أنه بشأن ما أورده الحكم من أن عدم حيدة المحقق أدت إلى الإخلال بحق المحالين في الدفاع، وبناءً عليه انتهى إلى البراءة، فإن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كان في إمكان المتهم أن يبدي ما يعن له من دفاع أمام المحكمة فلا مجال للتمسك بالإخلال بحق الدفاع أثناء التحقيقات، الأمر الذي يصم الحكم في هذا الشأن بمخالفة القانون
كما أن ما أورده الحكم من إهمال تحقيقات النيابة لبعض تقارير اللجان وعدم قيامها بتمحيصها جيداً ومناقشتها بالتحقيقات، وهو ما يعد قصوراً في التحقيقات، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة إما أن تعيد التحقيقات للنيابة الإدارية لاستيفاء ما نقصها، أو أن تنتهي لعدم ثبوت التهم التي شاب التحقيق بها قصور دون أن تتعداها إلى تلك التي لم يتثبت للمحكمة امتداد هذا القصور لها، وإذ انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين جميعاً من جميع التهم المسندة إليهم استناداً إلى قصور التحقيقات في بعض التهم وعدم تمحيص النيابة الإدارية لها جيداً، أما وأن الحكم قد بني الحكم ببراءة جميع المحالين على قصور التحقيقات في بعض التهم المنسوبة لبعضهم فإنه يكن مشوباً بالقصور في التسبيب.
وقال مفوض الدولة في تقريره أن ما قرره الحكم بشأن مذكرة التصرف وما شابها من عدم استعراض بعض الوقائع، فإن مذكرة النيابة لا تعبر سوى عن رأي صاحبها بالنسبة لما انتهت إليه التحقيقات، ولا تقيد المحكمة في شئ، فالمحكمة لها أن تستند في ثبوت التهمة على أقوال للمحالين وردت بالتحقيقات ولم ترد في مذكرة التصرف، فلها الحق في تكوين عقيدتها سواء بالبراءة أو الإدانة على ما تطمئن له من أقوال ومستندات بالتحقيقات أو أمامها أثناء نظر الدعوى، إلا أنها لا يجوز لها أن تتجاوز ذلك لبحث مدى استيفاء مذكرة التصرف لما ورد بالتحقيق من عدمه بما يعد تقييماً لكفاية من قام بإعدادها من أعضاء النيابة الإدارية، فذلك من اختصاص السلطات الرئاسية لعضو النيابة محرر المذكرة، ولا يتعلق بالمحاكمة التأديبية سواء في إثبات إدانة المحالين أو براءتهم.
وتضمن تقرير مفوض الدولة أنه بشأن تشكك حكم التأديبية العليا في أقوال بعض الشهود، وقيام النيابة بإسناد بعض المخالفات إلى بعض المحالين بناءً على أقوال بعضهم البعض، فإن هذه الأسباب وإن كانت أسباب موضوعية تصلح للقضاء بالبراءة بالنسبة للتهم التي تعلقت بها، إلا أنها لا تصلح للبراءة من جميع التهم لجميع المتهمين وبصفة عامة، خاصةً وأن من التهم المنسوبة للمتهمين ما يمثل واقعة مادية إن ثبتت صحتها فإنها تعد إهمال منه في أداء عمله وتمثل مخالفة في حقه، بغض النظر عن نسبتها له من عدمه، أو ثبوت العمد فيها، أما وأن الحكم قد انتهى بناءً على ذلك إلى نفي جميع التهم لجميع المحالين، والقضاء ببراءتهم، الأمر الذي جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وأنتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن الحكم المطعون عليه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، بالإضافة إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغائه فيما تضمنه من القضاء ببراءة جميع المتهمين، مشيراً إلى أن المحكمة التأديبية لم تتصدى لجميع المخالفات المنسوبة للمتهمين ، ومن شأن تصدي المحكمة الإدارية العليا لها أن يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وهو حق كفله لهم الدستور والقانون، ومن ثم فإنه حفاظاً على هذا الحق، طلب مفوض الدولة من المحكمة العليا إعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأدييبة لمستوى العليا للفصل في جميع الإتهامات المنسوبة للمتهمين بهيئة مغايرة.
وكان المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أكد في تقرير الطعن أن المتهمين وعددهم 52 متهماً إرتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا على مئات الآف من الجنيهات.
تضمن التقرير أن محمد الحسيني محمد محمود ، بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة إرتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافأت بغير حق عن أعمال متابعه تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية رغم عدم اشتراكه في التفتيش على التجريبيات المنصرف عنها هذه المكافأه وتقاضى بغير حق مكافأت عن أعمال لجنه تسيير العمل شهرياً ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات رغم عدم مشاركته في الأعمال والبرامج وتقاضى بغير حق ايضاً مكافأه مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التي طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل حال عدم مشاركته في أعمال تلك المناقصة ولم يقم بالتوقيع على كشوف صرف مكافأه الإشراف على العاملين بالنوادي الصيفية وحمامات السباحة وصرف بغير حق المكافأت المنصرفة من حسابات الأنشطة بمبلغ تجاوز 43 ألف جنيه رغم عدم اشتركه في تنفيذ الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافأت وحمل حسابات الأنشطة بقيمه المكافآت والمبالغ المنصرفة كأجور لكل من رامي إبراهيم وسعاد احمد عبد الوهاب وآخرين ممن تم الإستعانه بهم بعد الإحاله للمعاش دون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية.
كما سهل لكل من نعمه عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمود الموظفات بالحسابات والموازنة الإستيلاء بغير حق على مكافأت مالية من حسابات الأنشطة وصرف المكافأت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من حسابات الأنشطة في دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف كما تقاعس عن عرض بعض مستندات الصرف من حسابات الأنشطة على السلطة المختصة لاعتمادها بالمخالفة للمادة 13 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وحصل على توقيع مدير عام الشئون المالية والإدارية توقيعاً ثانياً على الشيكات المنصرفة من حسابات الأنشطة رغم عدم اختصاصه بذلك
وقام بصرف الإعانات لبعض الموظفين من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بالمخالفة للقواعد المالية ورغم عدم اشتراكهم في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية ودون سدادهم لقيمه الاشتراك.
كما تبين أن " الحسيني" تقاعس عن عرض الختامي الخاص ببعض حسابات الأنشطة على التوجيه المالي والإدارى بالمديرية للمراجعة وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة المديرية المالية على صرف السلفة المؤقتة من حساب النشاط الرياضي بالمخالفة للمادة 189 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وإتخذ إجراءات صرف مكافأت مالية لمديري تعليم القاهرة السابقين من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة
ولم يقم باستخدام الإستمارات 50 ع.ح في الصرف من حسابات الأنشطة وإستعمل نماذج بديله لها وقام باتخاذ إجراءات تعديل الوضع فيما يخص رسم طلب إعادة التصحيح المورد من الطلبة بمبلغ 20 جنيه لكل مادة على نحو يخالف ما ورد بموافقة محافظ القاهرة وذلك بإغفال تخصيص نسبه 20% لصالح صندوق رعاية الأيتام
وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ موافقة مدير عام الشئون المالية والإداريه بتسليم حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية ومجموعات التقوية و الحاسب الالى منه إلى مندوب الصرف.
وجاء بتقرير الطعن أن نوال نجيب محمد، موجه عام مالي وإداري تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تنفيذ التكليف الصادر من مدير المديرية بتسليم بعض حسابات الأنشطة من إدارة الموازنة إلى المختصين بالشئون المالية والإدارية وتقاعست عن تكليف مرؤوسيها من العاملين بالتوجيه المالي والإداري بإجراء المراجعة والتفتيش على أعمال إدارة التعليم الخاص بالمديرية مما ترتب عليه عدم تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم بنقل كل من أمضى ثلاث سنوات إلى وظيفة أخرى مماثلة ومناسبة خارج التعليم الخاص
كما لم تحكم الرقابة والمتابعة على أعمال التوجيه المالي والإداري مما ترتب عليه عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تقاعس مرؤوسيها– عن أعمال التفتيش على مركز تنمية الموارد للتجريبيات.
وجاء بأوراق القضية أن هاني كمال سعيد، موجه عام المسرح سهل لكل من سهير عبد الحميد محمد ومحمد الحسيني محمد ونعمه عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمد – صرف المكافآت بغير وجه حق والمنصرفة من حساب المسرح (النشاط الفني) إليها بمبالغ تجاوزت عشرين ألف جنيه رغم عدم مشاركتهم في الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت دون سند من الواقع وبالمخالفة للحقيقة
وسهل لسعاد أحمد عبد الوهاب الموجه العام السابق للمسرح الحصول على المكافآت المنصرفة من حساب النشاط الفني بعد إحالتها للمعاش دون وجه حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.