حرص مرصد الأزهر باللغة العربية، على إطلاق سلسة جديدة لتفنيد عقيدة التنظيم الارهابى "داعش"، وذلك من خلال القيام بعملية استقصائية يعرضها المرصد فى مجموعة من المقالات. وبدأ المرصد بتفنيد رأى تنظيم الجماعة الإرهابية، بفتوى تكفير المسلمين بسبب البناء على القبو، حيث عرض أبو عمر البغدادي عقيدته والتي خلت من وجهة نظره من التكفير فقال:«وعليه فهذه بعض ثوابتنا تردُّ على تلك الأكاذيب وحتى لا يبقى لكذاب عذر أو لمحب شبهة". وعليه رأى أعضاء التنظيم، وجوب هدم وإزالة كل مظاهر الشرك وتحريم وسائله لما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته». وأكد المرصد: أن هذه أول نقطة ينطلق منها الدواعش وبادئ ذي بدء فمظاهر الشرك التي يعنونها إنما هي المشاهد على قبور الصالحين والأولياء ويدخل فيها أيضًا القبور المشْرِفة كما هو الحال في قبور أهل مصر، فهدم هذه القبور وإزالتها عندهم واجب لأن ذلك في نظرهم مظهرٌ من مظاهر الشرك. رد مرصد الأزهر على تلكل المسألة قائلًا:"الحق أن هذه المسألة من مسائل الفقه التي يقال فيها (يجوز أو لا يجوز) وليست من مسائل العقيدة بحال، ولذلك ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في باب الجنائز وهو من أبواب الفقه، وعلى ذلك فلا بدَّ من توضيح هذه المسألة من وجهة نظر العلماء من ذلك أن الأصل أن يرتفع القبر بمقدار شبر فقط، ليُعرف ويُزار أما ما زاد على ذلك ففيه تفصيل تبعًا للمقبرة الموجود فيه. كما أنه إذا كان القبرُ في مقبرة موقوفة على المسلمين ولم يكن هناك ضرورة تستدعي البناء عليه كخوف سرقة القبر، أو نبشه أو نحو ذلك فلا يجوز البناء عليه لما فيه من التضييق على المسلمين، وحرمانهم من مكان القبر بعد أن يبلى الميت لوجود البناء عليه، وهذا معتمد المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة. أما إذا كان القبر في مقبرة غير موقوفة، كوجوده في مِلك الميت، أو أحد أقاربه، فيكره البناء عليه عند جمهور الفقهاء. ونص كثير من الفقهاء على استثناء قبور الصالحين. وإليكم رأى الأئمة الأربعة فى المسألة قال الأحناف:«وفي الأحكام عن جامع الفتاوى وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات اه قلت: لكن هذا في غير المقابر المسبلة كما لا يخفى » وقال المالكية:«كُره تطيين قبر أي تلبيسه بالطين أو تبييضه بالجير... أو في أرض مُحْبَسَةٍ، كقرافة مصر، أو مرصدة للدفن، أو في ملك الغير بغير إذنه حرم، ووجب هدم» وقال الشافعية: « (وَلَوْ بُنِيَ) عَلَيْهِ (فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ) وَهِيَ الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالدَّفْنِ فِيهَا (هُدِمَ) الْبِنَاءُ؛ لِأَنَّهُ يَضِيقُ عَلَى النَّاسِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبْنِيَ قُبَّةً أَوْ بَيْتًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ". وقال الحنابلة: «وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْفُسْطَاطَ وَالْخَيْمَةَ عَلَى الْقَبْرِ» [يراجع: منصور بن يونس البهوتى الحنبلى: كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 139)]. وعلى ما تقدم فكراهة البناء على القبر في نظر الفقهاء لم يكن لأمر يختص بالعقيدة، وإنما لشيء آخر، واستدلال الدواعش بالحديث السالف الذِّكر استدلالٌ في غير موضعه، كما أنه ليس لهم فيه حجة؛ لأن المقصود به قبور الكفار والمشركين؛ بدليل أنه ذكر التماثيل مع القبور.