مفتي الجمهورية: الأشخاص ذوي الإعاقة قوة خفية من الطاقات    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «التعليم» تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة    «العربية للتصنيع» توسّع شراكتها مع الشركات الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    انعقاد الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال والاستثمار المصري اليوناني    وزيرا التخطيط والمالية يبحثان تعديلات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والوكالة الألمانية لدعم تطوير القطاع الصناعي    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة البوسني يناقشان سبل التعاون    ترامب يوقف طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة بينها 4 دول عربية    وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية    رئيس الوطنى الفلسطينى: التصويت لصالح القرار الأممى يعكس إرادة دولية واضحة لدعم العدالة    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    الصحف الكويتية تحتفي بالتعادل مع مصر في مستهل مشوارهما بكأس العرب    دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل ل100 هدف    سليمان: فيريرا رجل سيء.. وما قاله ليس صحيحا    موعد مباراة ريال مدريد أمام بلباو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    «جلوب سوكر».. بيراميدز يخرج من القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في 2025    معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية في عابدين    انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بعد الفيوم الجديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    التحقيق فى سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بالجيزة    الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. وتُحذر من هذه الظاهرة (فيديو)    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    نوة قاسم أخطر وأشد النوات على الإسكندرية.. موعدها وسبب تأخرها    بكلمات نجيب محفوظ، معرض القاهرة الدولي للكتاب يعلن شعار الدورة 57    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    بطولة «محمد فراج».. كواليس حكاية لعبة جهنم ضمن سلسلة «القصة الكاملة»    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزارة الصحة تعلن قواعد السفر الآمن للمرضى بالأدوية خارج مصر .. تفاصيل    استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة في مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    حركة تنقلات جديدة بمديرية الصحة بالإسكندرية    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    أصحاب الفخامة القُرَّاء فى قصور الحكم    هل يحرق الإخوان العالم؟    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    نتنياهو يستنجد ب ترامب لإنقاذه من مقصلة قضايا الفساد    وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد الجمعية العمومية لمركز شباب الفاخورة    ألحان السماء    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    هيجسيث يتوعد بتصعيد الضربات ضد قوارب المخدرات ويهاجم تقارير الإعلام الأمريكي    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجابات الكاملة حول تساؤلات مجلس الشيوخ بالتعديلات الدستورية
نشر في الوفد يوم 16 - 04 - 2019

تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، حول التعديلات الدستورية المناقشات الكاملة التى دارت بأروقة المجلس حول المواد المتعلقة بمجلس الشيوخ، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية حتي الصياغة النهائية من اللجنة التشريعية وما طرأت عليها من مناقشات.
إنشاء مجلس الشيوخ:
ترى اللجنة أن مقومات مقترح إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب تتعلق بنظام المجلسين من جهة، وزيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى. ولا شك في أن عودة التنظيم البرلماني في مصر إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية.
وقد ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية محاور هذا التعديل وما يرتبط به من مسائل فرعية مثل تكوين الغرفة المستحدثة واختصاصاتها، وعلاقتها بمجلس النواب والحكومة. كما استعرضت اللجنة الأفكار والرؤى التي كشفت عنها جلسات الاستماع في شأن في شروط العضوية، ومدة المجلس القانونية، وتقسيم دوائره الانتخابية. وقد تناولت المداولة في اللجنة النقاط الآتية:
1- إنشاء غرفة ثانية بالبرلمان:
كشفت جلسات الاستماع والاقتراحات التي تلقتها لجنة الشئون الدستورية في شأن التعديل المقترح بإنشاء غرفة ثانية بالبرلمان المصري بجانب مجلس النواب عن توافق كبير حول أهمية إنشائها، بينما عبرت الآراء التي رفضت هذا التعديل عن تحفظها على تخويل المجلس المستحدث صلاحيات استشارية فقط، وأعربت عن رغبتها في منحه مزيداً من الصلاحيات.
وترى اللجنة أن نظام المجلسين يتميز بتوزيع الوظيفة النيابية على مجلسين يشكلان معاً السلطة التشريعية، الأمر الذي يضمن توسيع المساهمة في مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومعاهدات التصالح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، فضلاً عن الاشتراك في إقرار القوانين بعد تمحيصها والاطمئنان إلى ملاءمتها للسياق المجتمعي العام، حيث إن وجود غرفتين يمكن من إعادة النظر فيما يقرره أحد المجلسين بناء على البحث والاستقصاء وتبادل الرأي بين الغرفتين.
وﻴﻘﻭﻱ نظام المجلسين الممارسة الديمقراطية ويعززها، لأنه ينوع التمثيل السياسي لفئات المجتمع المختلفة ويحقق المساواة بين المواطنين سكانياً وجغرافياً. كما أن وجود غرفتين ﻴﻤﻨﻊ انفراد غرفة ﻭﺍﺤﺩة بالرأي، ويحقق ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ الضروري في حالة ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺯﺏ أو تكتل ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ إحدى الغرفتين.
2- اختصاص الغرفة الثانية:
كشفت جلسات الاستماع عن اتجاه لدى بعض المشاركين بضرورة منح مجلس الشيوخ جانباً من الاختصاصات التشريعية والرقابية، ورفض العودة إلى تجربة مجلس الشورى في ظل دستور 1971 قبل تعديلات مارس 2007، حيث كانت صلاحيات الغرفة الثانية استشارية فقط.
غير أن اللجنة تحفظت على هذا الطرح حيث رأت أن طبيعة الدولة المصرية كدولة بسيطة من جهة، وانتماء نظام الحكم بها إلى النظم المختلطة من جهة أخرى يجعل من المناسب أن تقتصر وظيفة الغرفة الثانية على تقديم المشورة في المسائل الكلية التي يختص بها ومشروعات القوانين التي يرى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب استطلاع رأيه في شأنها، خاصة في هذه المرحلة.
وترى اللجنة أن معاونة مجلس الشيوخ لأجهزة الدولة في هذا الخصوص تقوم على توفره على دراسة الموضوعات المطروحة أمامه دراسة متعمقة تغطي جميع جوانبها وتحيط بشتى زواياها وآثارها الإيجابية وانعكاساتها السلبية، مما يُمكن الدولة من الانحياز إلى وجهة النظر التي تعززها الحقائق العلمية.
ومن ثم، فقد ذهب غالبية أعضاء اللجنة إلى أن يتحدد دور مجلس الشيوخ في أخذ رأيه في عدد من الموضوعات، على أن يكون استطلاع رأي مجلس الشيوخ على سبيل الوجوب في بعض الحالات، وبصورة جوازية في حالات أخرى، وذلك على النحو التالي:
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في :
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
3- الإختصاص الرقابي لمجلس الشيوخ:
فيما يتعلق بالاختصاص الرقابي لمجلس الشيوخ، فقد خلصت اللجنة إلى تحديده في أداتي طلب المناقشة العامة والإقتراح برغبة دون غيرهما من أدوات الرقابة البرلمانية.
وتؤكد اللجنة في هذا الخصوص على حقيقة أن غالبية النظم المقارنة التي تأخذ
بنظام المجلسين تجعل الحكومة مسئولة أمام المجلس الأدنى فقط (أحد المجلسين
وليس كلاهما).
4- طريقة تشكيل مجلس الشيوخ:
تداولت اللجنة في طريقة
تشكيل مجلس الشيوخ، حيث درست الجوانب الدستورية ذات الصلة لاختيار البدائل الملائمة للحالة المصرية في هذا الصدد .
 حيث عمدت اللجنة إلى الإجابة عن تساؤلات عدة، حول:
طريقة شغل عضوية مجلس الشيوخ:
طالبت بعض الأصوات بأن يكون اختيار جميع أعضاء مجلس الشيوخ بطريق الانتخاب، فيما أيد غالبية الأعضاء الجمع بين طريقي الانتخاب والتعيين على أن يخصص ثلثا عدد المقاعد للانتخاب والثلث الباقي للتعيين، وذلك للمغايرة في تركيبة المجلسين.
أيضاً طالب البعض أن يكون انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس الشيوخ بطريق الانتخاب غير المباشر على غرار الوضع في مجلس الشيوخ الفرنسي. وقد اقترح مؤيدو هذا الرأي أن تتألف هيئة ناخبي مجلس الشيوخ من أعضاء المجالس المحلية وشاغلي وظائف يحددها القانون في الجامعات والنقابات العمالية والمهنية.
وقد خلصت اللجنة إلى الجمع بين طريقتي الإنتخاب المباشر بواقع الثلثين والتعيين من رئيس الجمهورية بواقع الثلث.
تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ:
ناقشت اللجنة ما طرحه بعض الأعضاء من ضرورة أن تشمل الدائرة الانتخابية المحافظة بالكامل، وتحقيق المساواة بين عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة من محافظات الجمهورية.
رأت اللجنة ترك تنظيم مسألة ما إذا كانت الدائرة الانتخابية تشمل المحافظة بالكامل أم بعض مكوناتها الإدارية إلى القانون المنظم للدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ.
وفيما يخص المساواة في عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، فقد رفضت اللجنة هذا الطرح تأسيساً على أن مصر دولة بسيطة الأمر الذي يختلف عنه في الدول الفيدرالية التي تأخذ بمبدأ المساواة السكانية في مقاعد أحد المجلسين والمساواة الإقليمية في مقاعد المجلس الآخر، كما هو الحال في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي ينتخب فيه عضوين عن كل ولاية أياً كان عدد سكانها بالمغايرة لمجلس النواب والذي يتحدد فيه عدد المقاعد بنسبة عدد السكان، فالولايات الأكبر في عدد السكان لديها مقاعد أكثر في مجلس النواب.
طريقة تعيين ثلث الأعضاء:
طالب بعض الأعضاء بألا يستقل رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المعين وفقاً لسلطته التقديرية، وأن يكون التعيين من بين قوائم ترشحها بعض الجهات مثل الجامعات والنقابات، كما دعا بعض الأعضاء إلى ضرورة الإحالة إلى القانون فيما يتعلق بطريقة اختيار الثلث المعين بقرار رئيس الجمهورية كما هي الحال بالنسبة للمعينين بمجلس النواب، لا سيما وأن ثمة حاجة لتنظيم وقت التعيين وأثره على صحة انعقاد المجلس، وكذلك ما إذا كان تعيين هذا الثلث جوازياً لرئيس الجمهورية أو واجبًا ملزمًا، وهل ينبغي تعيين ثلث الأعضاء دفعة واحدة أم يجوز على مراحل؟
وقد ناقشت اللجنة هذه الأفكار، وخلصت إلى ترك تنظيم هذه الأمور التفصيلية إلى القانون المنظم لمجلس الشيوخ.
التمييز الإيجابي للمرأة:
تساءل بعض أعضاء اللجنة حول ما إذا كان التمييز الإيجابي الخاص بالمرأة وغيرها من الفئات المنصوص عليها بالمادتين 243، 244 من الدستور ينطبق في شأن مقاعد مجلس الشيوخ. وإذا كان الأمر كذلك، هل يشمل ذلك أعضاء المجلس من المعينين؟
وترى اللجنة أنه فيما يخص التمييز الإيجابي للمرأة، فإن المادة 11 من الدستور تنطبق على مجلس الشيوخ، حيث تنص الفقرة الثانية منها على أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟدولة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎﺫ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأﺓ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻣﻨﺎﺳباً ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
وتؤكد اللجنة على أن النسبة المحددة لتمثيل المرأة بربع عدد الأعضاء على الأقل طبقاً للمادة 102 بعد تعديلها في مجلس النواب لا تسري على مجلس الشيوخ،
كما لا يسرى في شأن مجلس الشيوخ التمثيل الملائم للفئات الأخرى لأن المادتين 243، 244 يقتصر نطاقهما على مجلس النواب وحده.
5- عدد أعضاء مجلس الشيوخ:
استعرضت اللجنة التطبيقات المقارنة في النظم الدستورية التي تأخذ بنظام المجلسين في شأن تحديد عدد أعضاء الغرفة الثانية مثل النظام الفرنسي الذي يشترط ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الشيوخ 348 عضواً، وألا يتجاوز عدد أعضاء الجمعية الوطنية 577 عضواً. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتألف مجلس الشيوخ من 100 عضو، فيما يضم مجلس النواب 435 عضواً.
ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة
(63) من الدستور الأردني من أن يتكون مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب.
وفي مصر في ظل العمل بدستور 1971، كان مجلس الشورى يُشكل من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضواً.
تداولت اللجنة في مسألة تحديد عدد أعضاء مجلس الشيوخ، حيث اتفق أعضاء اللجنة بالإجماع على أن يكون عدد أعضائه في حدود نصف عدد أعضاء مجلس النواب تقريباً، بما يتسق مع التطبيقات المقارنة من جهة، ويضمن المغايرة في تركيبة المجلسين من جهة أخرى، بحسبان ذلك أحد المحددات الأساسية لمبدأ الازدواج البرلماني.
وترى اللجنة ضرورة أن يتضمن الدستور الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الشيوخ على أن يحدد القانون العدد النهائي، وذلك بمراعاة أن يقبل العدد في الحالتين القسمة على ثلاثة نظراً لأن ثلث أعضاء المجلس يكتسب عضويته بطريق التعيين.
ومن ثم، فقد انتهت اللجنة إلى أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
6- شروط عضوية مجلس الشيوخ:
وقد اطلعت اللجنة على التطبيقات المقارنة لنظام المجلسين من أجل الوصول إلى البناء التشريعي الأنسب للحالة المصرية، وقد انحازت اللجنة إلى المغايرة في تركيبة هذا المجلس، غير أن خلافاً قد ثار في شأن عدد من المسائل الفرعية مثل شرط السن حيث طالب البعض بألا يقل عن 40 سنة، فيما اتجه البعض الآخر إلى أن يكون الحد الأدنى لسن المترشح 35 سنة حتى لا يتطاول تباين شرط السن بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ لخمسة عشر سنة. ويرى مؤيدو هذا الرأي أنه ليس بالضرورة ربط صفة الشيخ بتجاوز سن الشباب، حيث تتعلق هذه الصفة حقيقة بالحكمة التي تتعلق بالخبرات والتجارب والاستعداد الشخصي أكثر من تعلقها بسن معينة.
وبعد مناقشات موسعة خلصت اللجنة إلى ضرورة ألا يقل سن عضو مجلس الشيوخ
عن 35 سنة، حيث رأت اللجنة أن اشتراط هذه السن كافي لكي يتكامل مع شرط المؤهل الجامعي بما يكفل وجود خبرة متميزة لأعضاء مجلس الشيوخ في مجالات تخصصهم من جهة، والسياسات اللازمة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى، وأن صفة الشيوخ يقصد منها توافر الحكمة أيضاً كما يقصد بها السن.
وقد انتهت اللجنة إلى أن يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى.
7- مدة مجلس الشيوخ:
كشفت اجتماعات اللجنة وجلسات الاستماع طرح وجهات نظر مختلفة حول مدة مجلس الشيوخ وطريقة تجديد عضويته، حيث اتجه البعض الآخر إلى أن تكون مدة ولايته خمس سنوات كما هي الحال في مجلس النواب، وأن يتجدد اختيار أعضائه تجديداً كلياً وليس تجديداً جزئياً، ومن ثم توحيد طريقة التجديد مع تلك المعمول بها بالنسبة لمجلس النواب.
وذهب الاتجاه من بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة المغايرة في مدة عضوية المجلسين، وطريقة تجديد عضويتهما. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى اتجاه غالبية التطبيقات المقارنة إلى أن تكون مدة عضوية المجلس الأعلى أطول منها بالنسبة للمجلس الأدنى، انطلاقا من الرغبة في تحقيق درجة أكبر من الاستقرار للمجلس الأعلى والحفاظ على الكفاءات والخبرات البرلمانية به.
وهذا، وقد انقسم مؤيدو هذا الرأي، بدورهم، إلى فريقين، طالب أولهما بأن تكون مدة مجلس الشيوخ تسع سنوات ويتجدد اختيار ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات، في حين اقترح الفريق الآخر أن تكون مدة مجلس الشيوخ ست سنوات ويتجدد اختيار نصف أعضائه كل ثلاث سنوات.
وقد انتهت اللجنة إلى أن تكون مدة مجلس الشيوخ خمس سنوات، وأن يتم انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، مع حذف رقمها من مواد الإحالات، لأنه حكم جوهري، يفضل أن يظهر بوضوح في نصوص الدستور.
8- مسئولية الحكومة أمام مجلس الشيوخ:
كشفت المداولة في مسألة مسئولية الحكومة أمام مجلس الشيوخ اتفاقاً شبه تام بين جميع الأعضاء على مبدأ عدم مسئولية الحكومة أمام مجلس الشيوخ، وذلك تأسيساً على الاتجاه الغالب في النظم الدستورية المقارنة التي تأخذ بنظام الازدواج البرلماني، حيث تكون الحكومة مسئولة أمام المجلس الأدنى فقط.
ومع ذلك فقد طالب بعض الأعضاء بأن يتمتع أعضاء مجلس الشيوخ بحق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة إلى أعضاء الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية.
وقد اعترض على هذا الرأي بعض الأعضاء، حيث اعتبروا أن تخويل أعضاء مجلس الشيوخ حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة فضلاً عن تعارضه مع مبدأ مسئولية الحكومة أمام مجلس واحد، فإنه يلقي على عاتق الحكومة صعوبات لا طائل من ورائها.
وقد انتهت اللجنة إلى أن يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ في شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتي طلب المناقشة العامة، والإقتراح برغبة.
كما ناقشت اللجنة مدى جواز حل مجلس الشيوخ، حيث رفض بعض الأعضاء ذلك على سند من القول إن الحل مقابل المسئولية. في حين رفض بعض أعضاء اللجنة ذلك وطالبوا بأن يكون لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ في حالة الضرورة .
وقد انتهت اللجنة إلى الإبقاء على سلطة رئيس الجمهورية في الحل.
وبعد أن بحثت اللجنة الموضوعات التي تنظمها المواد المحال عليها ومدى اتساق أحكام هذه المواد مع المجلس المستحدث، فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على الإحالة إلى هذه المواد، غير أن اللجنة قد استحسنت فيما يتعلق بالمادة (106) من الدستور التي تحدد مدة المجلس، وأن ينقل حكمها ضمن المواد المستحدثة التي تنشأ وتنظم مجلس الشيوخ، ومن ثم فقد حذفتها اللجنة من المواد المحال عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.