محافظ أسيوط يختتم جولاته لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد بكنائس المحافظة    كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من البهجة    أسعار الذهب تواصل التراجع عالمياً وبالسوق المحلية في منتصف تعاملات اليوم    محافظ القاهرة يتفقد أعمال ترميم سور مجرى العيون    توزيع 900 كيلو لحوم مجانا ب4 كنائس لدعم 450 أسرة فى كفر الشيخ    تصعيد في حلب.. الجيش السوري يتوعد ببسط الأمن وقسد تستهدف النازحين    أيوب: المسيرات أصبحت السلاح الأكثر استخدامًا بين روسيا والناتو    ليس رحيله، سر مغادرة تير شتيجن لمعسكر برشلونة في السوبر الإسباني    بارما بوابة إنتر ميلان للابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي    سيميوني: مباراة ريال مدريد مخلتفة عن مواجهة الدوري.. وسورلوث مهم لنا    المشجع الكونغولي الأسطوري «لومومبا» ظل واقفًا في الملاعب ل 438 دقيقة    وزير الرياضة الجنوب إفريقي يعتذر عن تصريحات هوجو بروس    النيران تلتهم كشك مواد غذائية في كفر الشيخ    وكيل تموين الإسكندرية يقود حملة على المخابز لضبط المتلاعبين بالرغيف المدعم    انفصال نيكول كيدمان وكيث إيربان بعد زواج دام 18 عاما    علاج الحموضة وحرقة المعدة طبيعيًا، بطرق آمنة وفعّالة    111 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    بيان رسمي من لقاء الخميسي بشأن زواج زوجها من فنانة أخرى    حنان مطاوع تهنئ والدتها سهير المرشدى بتكريمها فى احتفالية عيد الثقافة    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    سقوط متهم بإدارة صفحة وهمية لترويج بيع الأسلحة عبر مواقع التواصل    دور العرض المصرية تستقبل كولونيا اليوم.. و15 يناير فى العالم العربى    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد    الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027    تليجراف: جلاسنر على رأس أولويات يونايتد.. والخطوة المقبلة    إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    طريقة عمل أرز بالسبانخ والليمون، طبق نباتي غني بالحديد ومثالي للصحة    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس وفد زيارة أسقف الواحات لتقديم التهنئة بعيد الميلاد    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    خبر في الجول – معتمد جمال يقود الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    299 متهمًا و62 ألف حكم.. حصيلة 24 ساعة من الحملات الأمنية    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    وزيرا الدفاع والداخلية في فنزويلا على قائمة الأهداف الأمريكية المحتملة    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صياغة التعديلات الدستورية اليوم.. وتصويت البرلمان الثلاثاء..
«الأهرام» تنشر تقرير اللجنة المشكلة لحصر المقترحات والآراء حول مشروع التعديلات الدستورية
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 04 - 2019

* أبو شقة: ملتزمون فى عملنا بالضوابط والمبادئ الدستورية ولائحة المجلس
* التصويت على مشروع التعديلات يتطلب ثلثى أعضاء البرلمان وليس ثلثى الحضور
* إخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس حول التعديلات ليتولى دعوة الشعب للاستفتاء

كشف النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن عقد لجنة الصياغة المشكلة لصياغة مواد مشروع التعديلات الدستورية، اجتماعا اليوم لإعداد صياغات مواد الدستور المقترح تعديلها، تمهيدا لطرحها على نواب البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها خلال الجلسة العامة للمجلس بعد غد الثلاثاء.
وأوضح أبو شقة فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» أن كل الأراء التى تلقتها اللجنة التشريعية سواء كانت مكتوبة أو مسموعة خلال جلسات الحوار المجتمعى مطروحة أمام لجنة الصياغة، مشيرا الى أن اللجنة ملتزمة بالضوابط والمبادئ الدستورية ولائحة مجلس النواب، مشددا على أن كل الآراء محل اعتبار فلا يوجد لدينا شيء نخفيه
وكشف المستشار أبو شقة أن كل المقترحات سواء المكتوبة أو التى طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، تم تلخيصها فى تقرير أعدته اللجنة "السباعية" المشكلة برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وقد جاءت كالتالى :
المادة (102) الفقرتان الأولى والثالثة والتى تنص على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخري، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
وقد تقدم 21 نائباً بمقترحات حول تلك المادة، حيث وافق ستة نواب على النسبة المقررة للمرأة، وذهب أحد الآراء إلى ضرورة زيادتها إلى 30%، وارتأى عدد خمسة نواب أن يكون التمثيل ملائماً دون تحديد نسبة، وارتأى نائبان أن نسبة ال 25 كبيرة جداً واقترح أحدهما أن تكون فى حدود 10% واقترح الآخر ان تكون نفس النسبة فى البرلمان الحالي، ورفض عدد سبعة نواب المقترح من الأساس.
وبالتالى فإن المادة (102/1) شهدت اختلافا فى الرؤى بشأنها ولكن الغالبية العظمى ارتأت ضرورة أن يكون لها كوتة سواء ب 25% أو أكثر أو أقل من ذلك.
المادة (140): وينص التعديل المقترح على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
المادة الانتقالية:
يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
وقد تلقت اللجنة التشريعية مقترحات بشأن هاتين المادتين من (15) نائبا، تبين أن هناك اختلافا فى الرؤى فى شأنهما ما بين مؤيد ومعارض ، ولكن اتجهت الغالبية العظمى إلى الموافقة وتأييد هاتين المادتين سواء بالتعديل المقترح أو الموافقة أو إضافة تعديلات بشأنهما.
المادة 160 الفقرتان الأولى والأخيرة والمادة المستحدثة بشأن نائب رئيس الجمهورية:
مادة (160) فقرة أولي:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أوتعذر حلوله محله.
مادة (160) فقرة أخيرة:
ولايجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لايجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
المادة المستحدثة:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 144، 145، 173.
وقد تقدم (11) نائباً بآراء ومقترحات بشأن تعديل المادة سالفة الذكر، وكان هناك شبه توافق بشأن منصب ثانى الرئيس، ولكن المقترحات الأكثر كانت تدور حول ضرورة موافقة مجلس النواب على تعيينه وصلاحياته وإعفائه من منصبه وكانت هناك تساؤلات حول عدم أحقية رئيس الجمهورية المؤقت فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولم يرفض المقترح إلا نائب واحد فقط.
رابعا: المادة 185:
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
ووفقا لتقرير اللجنة السباعية فقط تقدم (17) نائبا بمقترحات وآراء على المادة سالفة الذكر، ما بين مؤيد ومعارض لها، ولكن كانت غالبية الآراء موافقة عليها بعد إجراء بعض التعديلات، وكانت أبرز الإشكاليات رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى حال غياب رئيس الجمهورية، والموازنة المستقلة.
خامسا: المادة 189/2 :
ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وقد تقدم ثمانية نواب بمقترحات على المادة سالفة الذكر ما بين مؤيد ومعارض وكان هناك تحفظ بشأن طريق اختيار النائب العام.
سادسا: المادة (190) :
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى تحال إليه،ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
وقد تلقت اللجنة التشريعية آراء ومقترحات من تسعة نواب فى هذا الشأن، ما بين مؤيد لها أو العودة الى النص الأصلي، ولكن اتجهت الغالبية العظمى الى ضرورة الإبقاء على اختصاصات مجلس الدولة كما هى دون انتقاص.
سابعا: المادة (193/3) :
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
وقد تقدم 11 نائبا بآراء ومقترحات على تلك المادة ما بين مؤيد ومعارض، ولكن كان هناك اتجاه بالموافقة مع إجراء بعض التعديلات الخاصة بعدد المرشحين.
ثامناً: المادة 200/1 :
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
وتقدم 16 نائبا بمقترحات وتعديلات بشأن المادة سالفة الذكر، وكان هناك شبه توافق على النص المقترح فيما عدا بعض التحفظات الواردة فى هذا الشأن.
تاسعاً : المادة 204/2 :
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
وتقدم 9 نواب باقتراحات وآراء على تلك المادة، وكان هناك اختلاف فى وجهات النظر والآراء فمنهم من وافق ومنهم من رأى الإبقاء على النص فى الدستور القائم، ومنهم من رفض تلك المقترحات.
عاشراً: المادة 234 :
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد شهدت تلك المادة توافقاً بين النواب، فيما عدا بعض المقترحات البسيطة بالتعديل.
حادى عشر: المادتين 243، 244 :
مادة (243):
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائماً، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.
مادة (244):
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
وقد تلقت اللجنة مقترحات على تلك المادة من 21 نائباً ، واختلفت الآراء فى هذا الشأن، فكان هناك اتفاق فى الرأى فمنهم من رأى الموافقة على النص ومنهم من رأى ضرورة وضع حد أدنى ومنهم من رفض المقترح.
ثانى عشر/ فيما يتعلق بالمواد المستحدثة بشأن مجلس الشيوخ:
مادة ( ... ) :
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح مايراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتى 25 يناير- 30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
مادة ( ... ) :
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلي:
الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها فى الشئون العربية أوالخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب.
مادة ( ... ) :
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (250) عضواً وتكون مدة المجلس خمس سنوات.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى وتجرى الانتخابات طبقاً لما ينظمه القانون.
مادة ( ... ) :
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو مايعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
مادة ( ... ) :
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة ( ... ) :
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
وقد تلقت اللجنة الدستورية آراء ومقترحات فى شأن مواد مجلس الشيوخ من 20 نائبا ، واختلفت أيضاً الآراء بشأنه، ولكن الغالبية ارتأت الإبقاء على مجلس الشيوخ فى التعديلات المقترحة وذهب البعض منهم إلى ضرورة تفعيل دوره إذا تمت الموافقة على انشائه، ومنهم من طالب بضرورة وضع كوتة لبعض الفئات بمجلس الشيوخ أسوة بمجلس النواب، وذهب البعض منهم إلى ضرورة أن يقبل عدد أعضائه القسمة على ثلاثة، وذهب رأى آخر الى عدم الحاجة اليه حاليا نظرا للظروف الاقتصادية .
كما تلقى المجلس اقتراحات وآراء من بعض الجهات والهيئات وغيرها
أولاً: الجهات والهيئات وغيرها:
(أ) المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة:
تقدم المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة بدراسة على المقترحات بشأن التعديلات الدستورية ويتخلص موجزها على النحو التالي:
1- شرعية تعديل الدستور.
2- أن التعديلات المقترحة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمنصب نائب رئيس الجمهورية أو المواد الخاصة بصلاحيات مؤسسات الدولة الأخري، تأخذ من الصلاحيات المكفولة فى الدستور الحالى لرئيس الجمهورية ولا تضيف إليها وفى المقابل توسع من صلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى بشكل كبير وهو ما ينفى تماماً أى ادعاء بأن هذه التعديلات تستهدف إبقاء الرئيس فى الحكم للأبد أو تحويل مصر إلى دولة ديكتاتورية.
3- استحداث مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان.
4- أن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية مقيد بضرورة أن تتولى المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية لعملية الترشيح وبالتالى لا يوجد مساس باستقلال السلطة القضائية.
5- أن الصلاحيات المسندة للقوات المسلحة وفقاً للتعديلات الدستورية لكى تتمكن من إدارة شئونها الداخلية بشكل أكثر استقراراً مما يصب فى النهاية فى ضمانة الاستقرار طويل المدى ولا أحد ينكر انحياز القوات المسلحة الدائم لإرادة الشعب.
ولكن قد يعرض القوات المسلحة كمؤسسة مستقلة لأضرار محتملة لا تقتصر فقط على شئونها الداخلية ولكن قد تمتد للإضرار بعلاقات القوات المسلحة مع حلفاء مصر حول العالم، وقد تجعل القوات المسلحة فى مواجهة مباشرة مع نيران المنظمات الدولية والمتربصين بمصر عبر ملف حقوق الإنسان.
6- الاقتراح المتعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، فهو مشروط بأن يتم اختياره عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وهذه التعديلات لا تضمن للرئيس أى استمرار فى إدارة البلاد لو لم يعلن غالبية الشعب عبر انتخابات ديمقراطية حرة اختياره.
7- أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية كان أحد مطالب ثورة يناير.
(ب) الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي:
يقترح الاتحاد إلغاء شرط الحصول على المؤهل العالى للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
(ج) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر:
يوافق على التعديلات، ويقترح تخصيص نسبة لا تقل عن 25% فى المجالس النيابية للعمال والفلاحين.
(د) المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية:
توافق على التعديلات الدستورية، مع إلغاء شرط المؤهل العالى للترشح بمجلس الشيوخ.
(ه) رئيس هيئة النيابة الإدارية (رؤية هيئة النيابة الإدارية):
1- المادة (185): فقد خلا نص المادة من أية إشارة على استقلالية الموازنات المالية للجهات والهيئات القضائية.
2- ضرورة بيان تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بنص المادة المقترحة مع التأكيد على المساواة فى التمثيل فى المجلس المذكور.
3- فيما يتعلق بتحديد اختصاصات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ضرورة إعادة ضبط صياغة المادة المقترحة بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية.
4- اقترح إعادة النظر فيما يختص بتبويب فصل السلطة القضائية على النحو التالي:
الفصل الثاني: السلطة القضائية
الفرع الأول: الأحكام العامة.
الفرع الثاني: القضاء والنيابة العامة.
الفرع الثالث: قضاء مجلس الدولة.
الفرع الرابع: قضايا الدولة.
الفرع الخامس: النيابة الإدارية.
(و) المجلس القومى للمرأة:
تأييد التعديلات والتأكيد على حصة المرأة.
واختتم تقرير اللجنة برصد تقدم العديد من الجهات والهيئات بتأييد للتعديلات الدستورية المقترحة وهي:
النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أعضاء رابطة مهندسى المساحة (رئيس مجلس الإدارة م/ رسمى صادق حنا)، اللجنة النقابية للعاملين بشركة فوسفات مصر، الجمعية الفكرية لحقوق الإنسان (رئيس مجلس الإدارة مهندس/ عادل عبد الحميد)، نقابة التطبيقيين الفرعية بالقاهرة (رئيس النقابة علاء سلامة)، الاتحاد العامة للتعاونيات لجمهورية مصر العربية (رئيس الاتحاد د/ أحمد عبد الظاهر عثمان).
كما تقدم العديد من المواطنين بخطابات وبرقيات مفادها تأييد للتعديلات الدستورية المقترحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.