عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للإعلان الدستورى المكمل
نشر في الوفد يوم 18 - 06 - 2012


[النص الكامل للإعلان الدستورى المكمل]
بوابة الوفد:
منذ 1 ساعة 14 دقيقة
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الأحد، إعلانًا دستوريًا جديدًا، مكملًا للإعلان الصادر في 30 مارس 2011، حدد فيه الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس المقبل اليمين الدستورية، واسترد بموجبه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، كما منح لنفسه ب"التشكيل الحالى" الحق في تقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة، والحق في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور في فترة أسبوع إذا قام مانع يحول دون عمل الجمعية التأسيسية.
وأضاف الإعلان الدستوري الجديد فقرة ثالثة للمادة 30 من الإعلان الدستوري في 30 مارس، وحددت الفقرة الجهة التي سيؤدي الرئيس المقبل اليمين أمامها في حالة عدم وجود مجلس شعب، ونصت الفقرة على: «فإذا كان المجلس منحلًا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا».
ومنحت المادة 53 مكرر في الإعلان الدستوري المجلس الأعلى للقوات المسلحة «التشكيل القائم وقت العمل لهذا الإعلان الدستوري تقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع».
وقيدت المادة 53 مكرر 1 قرار الحرب الذي يتخذه رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونصت على: «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
كما منحت المادة 53 مكرر 2 الحق لرئيس الجمهورية بإشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن حال حدوث اضطرابات، وقيد ذلك بموافقة المجلس العسكري، ونصت المادة على: «يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب دخول القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية».
ومنحت المادة 56 مكرر حق التشريع للمجلس العسكري، ونصت على: «يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 لحين انتخابات مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته».
وعن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، نصت المادة 60 مكرر على: «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة – تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتهاء، من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد».
ومنحت المادة 60 مكرر 1 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق مع رؤساء الجمهورية والوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاعتراض على مشروع الدستور، ونصت على: «إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا فإذا أصرت الجمعية علي رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها».
وأضافت المادة أن «القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزمًا للكافة، وينشر القرار بغير مصروفات، فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال، يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه فى شأنه والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الاعلان الدستوري حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة».
كما استبدل الإعلان الدستور المكمل نص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 ب: «ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.