حكمت المحكمة الدستورية العليا، من قليل، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا علي نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (495)، والمادة (500) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص أولاهما على أن "تُرفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصًّا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة. وتنص ثانيهما على أن "لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض".