انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات النواب بالبحيرة    وليد رمضان: مبادرة «بناء مصُدر» تستهدف الشباب الواعد    تأثير خفض سعر الفائدة 1% على السوق والأسعار.. خبير يوضح    المشاط تعقد اجتماعا موسعا مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمارات بمشروعات تحلية المياه    «معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات الدولية لمستقبل السياحة العالمية خلال عام 2026    «التضامن» تعلن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان    بدء الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية    بعد ثلاثية نيجيريا، تونس تخشى سيناريو 2013 في أمم إفريقيا    الداخلية تنفي وفاة متهم بالتعذيب في الجيزة وتؤكد عدم وجود شبهة جنائية    ضبط شخصين بسوهاج لتوزيعهما أموالاً على الناخبين لدفعهم للتصويت    حقيقة اختطاف أجنبي بالقاهرة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة    ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة فى حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية    فن الحرب، يوسف الشريف ينشر أول صور من كواليس مسلسله الجديد    رمضان 2026| صراعات عائلية تهدد الإمبراطورية لماجد المصري في «أولاد الراعي»    رد ناري من عمر الفيشاوي على أزمة شقيقه مع المصورين في عزاء والدتهم    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    البورصة تستهل بارتفاع جماعي للمؤشرات كافة اليوم 28 ديسمبر 2025    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    البنك الأهلي يواجه إنبي في صراع التأهل لربع نهائي كأس مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 28-12-2025 في محافظة الأقصر    التكلفة الاستثمارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة تسجل 27.5 مليار جنيه    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام الطعام" بالمنوفية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية    21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أمم إفريقيا - طرابلسي: الهزيمة أمام نيجيريا مؤلمة لكنها أثبت قدرتنا على منافسة أي خصم    8 أبطال بجنوب سيناء يصعدون للمشاركة في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرة التضامن تطلق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان    يسبب سرطان المعدة والسمنة.. وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى تناول الملح    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    القبض على أحد أعضاء خلية سرايا الجواد في الساحل السوري    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    لماذا يجب أن تبقى مجلة روزاليوسف؟    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الدستورى المفترى عليه من العاملين بالسياسة
نشر في الوفد يوم 11 - 06 - 2012

ان المتتبع لآراء بعض السياسيين فى مصر حاليا ليلحظ فيضانا من الفتاوى الدستورية و صفحات لا حصر لها تقول الشئ و نقيضه. و كان القانون الدستورى ليس علما له مبادئه و قو اعده و كانه يتغير بحسب وجهة النظر السياسية و الحزبية.
ان ما يجب ان تفهمه الاحزاب و المؤسسات السياسية فى الفترة الحالية هو ان القانون الدستورى و المبادئ الدستورية التى يتشدق بها الجميع دون حيدة و دون موضوعية تشكل علما كسائر العلوم القانونية القاعدية كالقانون الجنائي و المدنى و القانون الدستورى بهذه المثابة يشكل علما بالمعنى الدقيق يسمح لنا و لكل متخصص الحكم بالصواب و الخطا على من يدعى سرد و وصف قواعده العلمية و المنطقية .
و تبعا فعندما تحل وجهة نظر حزبية او سياسية او شخصية محل القواعد العلمية الموضوعية و العقلانية التى تقوم عليها المبادئ الدستورية نترك فى هذه اللحظة مجال سيادة القانون و علم القانون و ندخل مجال الفوضى و التحزب و الرغبات الخاصة. و كل ذلك لا علاقه له ألبته بالقانون الدستوري و لا بمبادئه و أحكامه.
و الحجج التالية توضح ما نقول :
اولا.على سبيل المثال و ليس الحصر قال رئيس مجلس الشعب فى مؤتمره الصحفى الجارى فى التاسع من يونيه ان المحكمة الدستورية ليست سلطة تنفيذية و لا تملك حل المجلس. و هذا خطا قانونى و دستورى بين.
ذلك ان القوة الملزمة القرينه بحكمها المتضمن عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخاب لتسمح لمرشحى الاحزاب با لتغول على المقاعد الفردية، لمن شانها ان تفقد المجلس الأساس القانوني الذى قام عليه الانتخاب. ليس فحسب فيما يتعلق بنسبة الثلث المتنازع عليها و لكن الانتخابات بالكامل لانها لم تقم على مبدا المساواة و تكافؤ الفرص بنسبة متساوية 50 فى المائه لمرشحى أحزاب و خمسين فى المائه للمرشحين المستقلين. فالعيب الدستورى يكمن فى هذا التوزيع ذاته و لبس فقط فى مزاحمة مرشحى الاحزاب للمرشحين المستقلين.
فان لم يحترم القانون الانتخابى المبادئ الدستورية الأولية التى يجب ان تحكم العملية الانتخابية و النظام الانتخابى ذاته، و اذا قضت الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص فان أحكامها مشمولة بالنفاذ و القوه الملزمة لكافة اجهزه الدولة المنوط بها التنفيذ و لاسيما الطرف الخاسر فى الدعوى و هو المجلس ذاته. و لا حاجة لان تكون المحكمة سلطة تنفيذية لتنفيذ قراراتها القضائية. فالقوة التنفيذية للأحكام القضائية تتعهد جميع سلطات الدولة بكفالتها و بالقوة الجبرية اذا لزم الامر و يقع على الدولة ان تنفد الأحكام و الا ارتكب المسئول عن عدم التنفيذ جريمة يعاقب عيها جنائيا قانون العقوبات المصرى.
ثانيا. من غير الصحيح ان حل البرلمان غير ممكن بسبب غياب نص فى الاعلان الدستورى ذلك انه و لئن كان الحل التقليدى من رئيس الجمهورية غبر منصوص عليه فى الاعلان الدستورى الا ان ثلاثة انواع مختلفة لحل البرلمان توجد بالفعل و هى معروفة فى القانون الدستورى و كلها ممكنه عملا و جائزة دستوريا و مؤسسة قانونا: النوع الاول ، وهو الحل التقليدى و القرار يتخذ من جانب السلطة التنفيذية ولو فى غياب النص بهدف ازالة نزاع او أزمة بين السلطات العامة فى الدولة و هو ما يتبدى فى الحرب المعلنه بين مجلس الشعب و القضاء و التى لا سبيل لحسمها كازمة بين المؤسسات الا من خلال حل المجلس و السوابق فى النظم الدستورية عديدة فى هذا الشان . وكم من سحب الصيف اسفر عن عواصف امتد اثرها الى الخريف.
النوع الثانى، و هو الحل القضائى للمجلس و الذى يترتب نتيجة بطلان قانون الانتخاب و القضاء بعدم دستورية الانتخابات و القواعد التى جرت عليها. و كما قلنا ان احترام القوه الملزمة للحكم القضائى بعدم الدستورية تعنى وقف انعقاد الجلسات و نزع الصفة التمثيلية عن النواب و تبعا فان كل حضور هم للجلسات يعرض قرارات النواب للبطلان.
و اما النوع الثالث من الحل و المعروف ايضا فى القانون الدستورى فهو المتعلق بحل المؤسسات التى تم تكوينها خلال الفترات الانتقالية بعد الثورات و مارست اعمالها لحين صدور دستور جديد للبلاد و لفترة مؤقته لحين العمل بالدستور الجديد. و من الطبيعى الا يكون هناك تص على هذا النوع من الحل ، لانه حل يفترض المواجهة الدستورية لسلطة واقع . فقيام المجلس العسكرى ذاته و مباشرته السلطة لم يتقرر بنص دستورى سابق فى دستور 1971و أنما تقرر كسلطة و أقع تكفل دوام الدولة خلال الفترة الانتقالية. و حتى سلطاته لم تتقرب بنص سابق على إنشائه و أنما قررها هو بنفسه و لنفسه كسلطة و أقع مؤقته. و من الخطا البين ان يستثنى مجلس الشعب نفسه من قاعدة حل المؤسسات الناشئة خلال الفترة الانتقالية شانه فى ذلك شان المجلس العسكرى او الحكومة الانتقالية الحالية. فلا يوجد اي سبب دستورى او قانوني من شانه استثناء مجلس الشعب من المبادئ الدستورية العامة التى تقضى بزوال المؤسسات الناشئة خلال الفترة الانتقالية بمجرد انتهاء هذه الفترة و العمل بالدستور الجديد. فالقانون الدستورى على عكس الفقه محتواه ليس النصوص و حسب و أنما المبادئ الدستورية العامة و الموضوعية الراسخة التى يعرفها المتخصصون و لا يمكن تحريفها او تبديلها بوجهات نظر حزبية او سياسية او شخصية .
-----
دكتور وجدى ثابت غبريال.
استاذ القانون الدستورى و الحريات العامة
كلية الحقوق - جامعة لاروشل الفرنسية
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.