محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    وفد من جامعة نوتنغهام يشيد بالإمكانيات العلمية لجامعة المنصورة الجديدة    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الزراعة تعلن الطوارئ وتخفض أسعار السلع الغذائية استعدادا لعيد الأضحى    "الخدمات البيطرية" تعلن تطوير 8 مجازر في 5 محافظات ومواصلة حملات التفتيش على أسواق اللحوم    فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025    مصر القومى: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم يؤكد انحياز الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية    مصر ومنع طرد أهل غزة    فيدان: محادثات إسطنبول أثبتت جدوى التفاوض بين روسيا وأوكرانيا    فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي    تحذير لنجوم الأهلي، الطرد المباشر في مونديال الأندية ب24 ألف دولار    ذا أثلتيك: ليفربول يقدم عرضا ثانيا ب130 مليون يورو لضم فيرتز    «عشان زيزو يسافر» خالد بيبو مفاجأة بشأن موعد نهائي كأس مصر.. وعبد الواحد السيد يرد    تكليف من محافظ الجيزة قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية    أغنية "إهدى حبة" لديانا حداد والدوزي تحقق 700 ألف مشاهدة في يومين    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    ديانا حداد تستمر بتألقها في تقديم ديوهات غنائية بعد ماس ولولي    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "توفيق الحكيم للتأليف المسرحي"    توحيد خطب الجمعة في السعودية للتوعية بأحكام وآداب الحج    في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم، رسالة أمل من قلب المعهد القومي    قافلة طبية مجانية بقرية البرشا بملوي تقدم خدمات لأكثر من 1147 حالة    فوز منظومة التعليم التمريضي بجائزة العمل المميز    أسامة نبيه: أثق في قدرتنا على تحقيق أداء يليق باسم مصر في كأس العالم    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    8 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو    فيلم سينمائي يشاهده 4 أشخاص فقط في السينما الخميس    «Top 7 يوتيوب».. تامر حسني في الصدارة ومنافسة شرسة بين الراب والمهرجانات (تفاصيل)    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    في لفتة إنسانية.. بعثة القرعة تعيد متعلقات حاجة فقدتها في الحرم    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    اتحاد الكرة ينعى الناقد الرياضي خالد كامل    ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لمناقشة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ضبط 33 كيلو مخدرات بحوزة 8 متهمين في أسوان ودمياط    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    بحضور محافظ القاهرة.. احتفالية كبرى لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    بنيامين نتنياهو يدخل غرفة العمليات.. ومسؤول آخر يتولى إدارة إسرائيل    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    عيار 21 الآن بعد الارتفاع العالمي.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الدستورى المفترى عليه من العاملين بالسياسة
نشر في الوفد يوم 11 - 06 - 2012

ان المتتبع لآراء بعض السياسيين فى مصر حاليا ليلحظ فيضانا من الفتاوى الدستورية و صفحات لا حصر لها تقول الشئ و نقيضه. و كان القانون الدستورى ليس علما له مبادئه و قو اعده و كانه يتغير بحسب وجهة النظر السياسية و الحزبية.
ان ما يجب ان تفهمه الاحزاب و المؤسسات السياسية فى الفترة الحالية هو ان القانون الدستورى و المبادئ الدستورية التى يتشدق بها الجميع دون حيدة و دون موضوعية تشكل علما كسائر العلوم القانونية القاعدية كالقانون الجنائي و المدنى و القانون الدستورى بهذه المثابة يشكل علما بالمعنى الدقيق يسمح لنا و لكل متخصص الحكم بالصواب و الخطا على من يدعى سرد و وصف قواعده العلمية و المنطقية .
و تبعا فعندما تحل وجهة نظر حزبية او سياسية او شخصية محل القواعد العلمية الموضوعية و العقلانية التى تقوم عليها المبادئ الدستورية نترك فى هذه اللحظة مجال سيادة القانون و علم القانون و ندخل مجال الفوضى و التحزب و الرغبات الخاصة. و كل ذلك لا علاقه له ألبته بالقانون الدستوري و لا بمبادئه و أحكامه.
و الحجج التالية توضح ما نقول :
اولا.على سبيل المثال و ليس الحصر قال رئيس مجلس الشعب فى مؤتمره الصحفى الجارى فى التاسع من يونيه ان المحكمة الدستورية ليست سلطة تنفيذية و لا تملك حل المجلس. و هذا خطا قانونى و دستورى بين.
ذلك ان القوة الملزمة القرينه بحكمها المتضمن عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخاب لتسمح لمرشحى الاحزاب با لتغول على المقاعد الفردية، لمن شانها ان تفقد المجلس الأساس القانوني الذى قام عليه الانتخاب. ليس فحسب فيما يتعلق بنسبة الثلث المتنازع عليها و لكن الانتخابات بالكامل لانها لم تقم على مبدا المساواة و تكافؤ الفرص بنسبة متساوية 50 فى المائه لمرشحى أحزاب و خمسين فى المائه للمرشحين المستقلين. فالعيب الدستورى يكمن فى هذا التوزيع ذاته و لبس فقط فى مزاحمة مرشحى الاحزاب للمرشحين المستقلين.
فان لم يحترم القانون الانتخابى المبادئ الدستورية الأولية التى يجب ان تحكم العملية الانتخابية و النظام الانتخابى ذاته، و اذا قضت الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص فان أحكامها مشمولة بالنفاذ و القوه الملزمة لكافة اجهزه الدولة المنوط بها التنفيذ و لاسيما الطرف الخاسر فى الدعوى و هو المجلس ذاته. و لا حاجة لان تكون المحكمة سلطة تنفيذية لتنفيذ قراراتها القضائية. فالقوة التنفيذية للأحكام القضائية تتعهد جميع سلطات الدولة بكفالتها و بالقوة الجبرية اذا لزم الامر و يقع على الدولة ان تنفد الأحكام و الا ارتكب المسئول عن عدم التنفيذ جريمة يعاقب عيها جنائيا قانون العقوبات المصرى.
ثانيا. من غير الصحيح ان حل البرلمان غير ممكن بسبب غياب نص فى الاعلان الدستورى ذلك انه و لئن كان الحل التقليدى من رئيس الجمهورية غبر منصوص عليه فى الاعلان الدستورى الا ان ثلاثة انواع مختلفة لحل البرلمان توجد بالفعل و هى معروفة فى القانون الدستورى و كلها ممكنه عملا و جائزة دستوريا و مؤسسة قانونا: النوع الاول ، وهو الحل التقليدى و القرار يتخذ من جانب السلطة التنفيذية ولو فى غياب النص بهدف ازالة نزاع او أزمة بين السلطات العامة فى الدولة و هو ما يتبدى فى الحرب المعلنه بين مجلس الشعب و القضاء و التى لا سبيل لحسمها كازمة بين المؤسسات الا من خلال حل المجلس و السوابق فى النظم الدستورية عديدة فى هذا الشان . وكم من سحب الصيف اسفر عن عواصف امتد اثرها الى الخريف.
النوع الثانى، و هو الحل القضائى للمجلس و الذى يترتب نتيجة بطلان قانون الانتخاب و القضاء بعدم دستورية الانتخابات و القواعد التى جرت عليها. و كما قلنا ان احترام القوه الملزمة للحكم القضائى بعدم الدستورية تعنى وقف انعقاد الجلسات و نزع الصفة التمثيلية عن النواب و تبعا فان كل حضور هم للجلسات يعرض قرارات النواب للبطلان.
و اما النوع الثالث من الحل و المعروف ايضا فى القانون الدستورى فهو المتعلق بحل المؤسسات التى تم تكوينها خلال الفترات الانتقالية بعد الثورات و مارست اعمالها لحين صدور دستور جديد للبلاد و لفترة مؤقته لحين العمل بالدستور الجديد. و من الطبيعى الا يكون هناك تص على هذا النوع من الحل ، لانه حل يفترض المواجهة الدستورية لسلطة واقع . فقيام المجلس العسكرى ذاته و مباشرته السلطة لم يتقرر بنص دستورى سابق فى دستور 1971و أنما تقرر كسلطة و أقع تكفل دوام الدولة خلال الفترة الانتقالية. و حتى سلطاته لم تتقرب بنص سابق على إنشائه و أنما قررها هو بنفسه و لنفسه كسلطة و أقع مؤقته. و من الخطا البين ان يستثنى مجلس الشعب نفسه من قاعدة حل المؤسسات الناشئة خلال الفترة الانتقالية شانه فى ذلك شان المجلس العسكرى او الحكومة الانتقالية الحالية. فلا يوجد اي سبب دستورى او قانوني من شانه استثناء مجلس الشعب من المبادئ الدستورية العامة التى تقضى بزوال المؤسسات الناشئة خلال الفترة الانتقالية بمجرد انتهاء هذه الفترة و العمل بالدستور الجديد. فالقانون الدستورى على عكس الفقه محتواه ليس النصوص و حسب و أنما المبادئ الدستورية العامة و الموضوعية الراسخة التى يعرفها المتخصصون و لا يمكن تحريفها او تبديلها بوجهات نظر حزبية او سياسية او شخصية .
-----
دكتور وجدى ثابت غبريال.
استاذ القانون الدستورى و الحريات العامة
كلية الحقوق - جامعة لاروشل الفرنسية
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.