لحظة بلحظة.. تنسيقية شباب الأحزاب تواصل مراقبة انتخابات النواب 2025    طلاب خدمة اجتماعية بني سويف ينظمون 5 زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية    انتخابات مجلس النواب 2025.. القيادات الدينية تدلي باصواتها في الانتخابات البرلمانية بسفاجا "صور"    انطلاق التصويت في أسوان وسط إقبال ملحوظ على لجان انتخابات مجلس النواب 2025    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محافظة بورسعيد    «مفوض الاتحاد الأوروبي للسياحة»: المتحف الكبير رمزاً للوجه الحضاري لمصر الحديثة    بعد ارتفاع الأوقية.. قفزة في أسعار الذهب محلياً خلال تعاملات الاثنين    سعر الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية بعد الزيادة (تحديث جديد)    نصر الله: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح عصرًا جديدًا من الابتكار للشركات الناشئة في المنطقة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.3% في أكتوبر 2025    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب 20 مليار جنيه    إيران: تصريحات ترامب بشأن الهجوم على طهران تمثل اعترافا صريحا بارتكاب جريمة دولية    كيف مرر الشيوخ الأمريكى تشريعاً لتمويل الحكومة؟.. 8 ديمقراطيين صوتوا لإنهاء الإغلاق    بعد حجة جديدة.. إلغاء جلسة لمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد    إعصار «فونج وونج» يجتاز الفلبين مخلفا قتيلين ومئات آلاف النازحين    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    اليوم.. أحمد الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض    الأهلي يُخطر جهاز المنتخب الوطني بإصابة تريزيجيه    بعثة الأهلي تغادر مطار دبي للعودة إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    منتخب مصر للناشئين يحجز مقعده في دور ال32 من كأس العالم بقطر قبل مواجهة إنجلترا    أحمد شوبير يعلق على أزمة رفض زيزو مصافحة هشام نصر في كأس السوبر    الزمالك عن إيقاف القيد بسبب فرجاني ساسي: متوقع وننتظر الإخطار الرسمي    خلافات سابقة.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل صاحب مطعم شهير بحلوان طعنا بسلاح أبيض    حالة الطقس .. البلاد على موعد مع انخفاض حاد فى حرارة الجو بعد 48 ساعة    اندلاع حرائق مفاجئة وغامضة بعدة منازل بقرية في كفر الشيخ | صور    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    وصول أسرة المتهم الثاني بقضية «الدارك ويب» لحضور ثاني جلسات الاستئناف    «الداخلية» تكشف حقيقة مشاجرة بين قائدي سيارتين    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية تتسبب في إغماء مؤقت.. ونقله للمستشفى    عرض فيلم مروان حامد الست بطولة منى زكي في مهرجان مراكش السينمائي    مسرح وكتابة سيناريو.. ورش تدريبية لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع «أهل مصر»    عائلات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان يكشفون أسرارا جديدة عن حياة الراحلين (تفاصيل)    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    جهود شاملة للحد من التدخين وحماية الصحة العامة وتحقيق تقدم في مكافحة التبغ    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    «السادة الأفاضل» يتصدر الإيرادات السينمائية بأكثر من 3 ملايين جنيه    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الدستورى المفترى عليه من العاملين بالسياسة
نشر في الوفد يوم 11 - 06 - 2012

ان المتتبع لآراء بعض السياسيين فى مصر حاليا ليلحظ فيضانا من الفتاوى الدستورية و صفحات لا حصر لها تقول الشئ و نقيضه. و كان القانون الدستورى ليس علما له مبادئه و قو اعده و كانه يتغير بحسب وجهة النظر السياسية و الحزبية.
ان ما يجب ان تفهمه الاحزاب و المؤسسات السياسية فى الفترة الحالية هو ان القانون الدستورى و المبادئ الدستورية التى يتشدق بها الجميع دون حيدة و دون موضوعية تشكل علما كسائر العلوم القانونية القاعدية كالقانون الجنائي و المدنى و القانون الدستورى بهذه المثابة يشكل علما بالمعنى الدقيق يسمح لنا و لكل متخصص الحكم بالصواب و الخطا على من يدعى سرد و وصف قواعده العلمية و المنطقية .
و تبعا فعندما تحل وجهة نظر حزبية او سياسية او شخصية محل القواعد العلمية الموضوعية و العقلانية التى تقوم عليها المبادئ الدستورية نترك فى هذه اللحظة مجال سيادة القانون و علم القانون و ندخل مجال الفوضى و التحزب و الرغبات الخاصة. و كل ذلك لا علاقه له ألبته بالقانون الدستوري و لا بمبادئه و أحكامه.
و الحجج التالية توضح ما نقول :
اولا.على سبيل المثال و ليس الحصر قال رئيس مجلس الشعب فى مؤتمره الصحفى الجارى فى التاسع من يونيه ان المحكمة الدستورية ليست سلطة تنفيذية و لا تملك حل المجلس. و هذا خطا قانونى و دستورى بين.
ذلك ان القوة الملزمة القرينه بحكمها المتضمن عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخاب لتسمح لمرشحى الاحزاب با لتغول على المقاعد الفردية، لمن شانها ان تفقد المجلس الأساس القانوني الذى قام عليه الانتخاب. ليس فحسب فيما يتعلق بنسبة الثلث المتنازع عليها و لكن الانتخابات بالكامل لانها لم تقم على مبدا المساواة و تكافؤ الفرص بنسبة متساوية 50 فى المائه لمرشحى أحزاب و خمسين فى المائه للمرشحين المستقلين. فالعيب الدستورى يكمن فى هذا التوزيع ذاته و لبس فقط فى مزاحمة مرشحى الاحزاب للمرشحين المستقلين.
فان لم يحترم القانون الانتخابى المبادئ الدستورية الأولية التى يجب ان تحكم العملية الانتخابية و النظام الانتخابى ذاته، و اذا قضت الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص فان أحكامها مشمولة بالنفاذ و القوه الملزمة لكافة اجهزه الدولة المنوط بها التنفيذ و لاسيما الطرف الخاسر فى الدعوى و هو المجلس ذاته. و لا حاجة لان تكون المحكمة سلطة تنفيذية لتنفيذ قراراتها القضائية. فالقوة التنفيذية للأحكام القضائية تتعهد جميع سلطات الدولة بكفالتها و بالقوة الجبرية اذا لزم الامر و يقع على الدولة ان تنفد الأحكام و الا ارتكب المسئول عن عدم التنفيذ جريمة يعاقب عيها جنائيا قانون العقوبات المصرى.
ثانيا. من غير الصحيح ان حل البرلمان غير ممكن بسبب غياب نص فى الاعلان الدستورى ذلك انه و لئن كان الحل التقليدى من رئيس الجمهورية غبر منصوص عليه فى الاعلان الدستورى الا ان ثلاثة انواع مختلفة لحل البرلمان توجد بالفعل و هى معروفة فى القانون الدستورى و كلها ممكنه عملا و جائزة دستوريا و مؤسسة قانونا: النوع الاول ، وهو الحل التقليدى و القرار يتخذ من جانب السلطة التنفيذية ولو فى غياب النص بهدف ازالة نزاع او أزمة بين السلطات العامة فى الدولة و هو ما يتبدى فى الحرب المعلنه بين مجلس الشعب و القضاء و التى لا سبيل لحسمها كازمة بين المؤسسات الا من خلال حل المجلس و السوابق فى النظم الدستورية عديدة فى هذا الشان . وكم من سحب الصيف اسفر عن عواصف امتد اثرها الى الخريف.
النوع الثانى، و هو الحل القضائى للمجلس و الذى يترتب نتيجة بطلان قانون الانتخاب و القضاء بعدم دستورية الانتخابات و القواعد التى جرت عليها. و كما قلنا ان احترام القوه الملزمة للحكم القضائى بعدم الدستورية تعنى وقف انعقاد الجلسات و نزع الصفة التمثيلية عن النواب و تبعا فان كل حضور هم للجلسات يعرض قرارات النواب للبطلان.
و اما النوع الثالث من الحل و المعروف ايضا فى القانون الدستورى فهو المتعلق بحل المؤسسات التى تم تكوينها خلال الفترات الانتقالية بعد الثورات و مارست اعمالها لحين صدور دستور جديد للبلاد و لفترة مؤقته لحين العمل بالدستور الجديد. و من الطبيعى الا يكون هناك تص على هذا النوع من الحل ، لانه حل يفترض المواجهة الدستورية لسلطة واقع . فقيام المجلس العسكرى ذاته و مباشرته السلطة لم يتقرر بنص دستورى سابق فى دستور 1971و أنما تقرر كسلطة و أقع تكفل دوام الدولة خلال الفترة الانتقالية. و حتى سلطاته لم تتقرب بنص سابق على إنشائه و أنما قررها هو بنفسه و لنفسه كسلطة و أقع مؤقته. و من الخطا البين ان يستثنى مجلس الشعب نفسه من قاعدة حل المؤسسات الناشئة خلال الفترة الانتقالية شانه فى ذلك شان المجلس العسكرى او الحكومة الانتقالية الحالية. فلا يوجد اي سبب دستورى او قانوني من شانه استثناء مجلس الشعب من المبادئ الدستورية العامة التى تقضى بزوال المؤسسات الناشئة خلال الفترة الانتقالية بمجرد انتهاء هذه الفترة و العمل بالدستور الجديد. فالقانون الدستورى على عكس الفقه محتواه ليس النصوص و حسب و أنما المبادئ الدستورية العامة و الموضوعية الراسخة التى يعرفها المتخصصون و لا يمكن تحريفها او تبديلها بوجهات نظر حزبية او سياسية او شخصية .
-----
دكتور وجدى ثابت غبريال.
استاذ القانون الدستورى و الحريات العامة
كلية الحقوق - جامعة لاروشل الفرنسية
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.