الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يستقبل السفير الكندي بالقاهرة    وزير الرى: إدارة وتوزيع المياه بالذكاء الاصطناعي.. وإنهاء إجراءات تراخيص الآبار الجوفية خلال شهر    وفد أمريكي رفيع يبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    بعد صعودها لأعلى مستوى في 14 عامًا.. كيف تستثمر في الفضة؟    رئيس الوزراء: الانتقال من الدعم العيني للنقدي تدريجيًا.. والتطبيق في محافظة واحدة كمرحلة أولى    رئيس الوزراء: التضخم انخفض ل 12%.. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية    مصر تلزم شركات البترول الأجنبية بخمسة تعليمات لتقنين أوضاعها الضريبية (خاص)    الاجتياح البري لمدينة غزة.. كالاس تلوح بتعليق الامتيازات التجارية مع إسرائيل    وزير الخارجية يُتابع التحضيرات الجارية للنسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة    بين تجارب المنتخبات وإرث الأندية الكبرى.. هل يكون فيتوريا الرجل المناسب للأهلي؟    فيفا يعلن لائحة مباراة بيراميدز وأهلي جدة على لقب كأس القارات    رونالدو يغيب عن النصر في مباراته الأولى بدوري أبطال آسيا (2)    الأهلي يرفع حالة الطوارئ استعدادًا لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة    إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب أتوبيس في الشرقية    شن حملات تفتيشية على المستشفيات للوقوف على التخلص الآمن من المخلفات في مرسى مطروح    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعى الفنان العالمي روبرت ريدفورد    هناء ثروت تكتب... ورحل الغالي    أكرم حسني يوجه رسالة مؤثرة لابنته :«أحلى يوم في حياتي يوم ما شوفتك»    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    لا تتجاهلها أبدًا.. علامات مبكرة لأمراض القلب لدى المراهقين والشباب    مراسل "القاهرة الإخبارية" من النصيرات: غزة تباد.. ونزوح جماعى وسط وضع كارثى    مقتل شاب بطعنة فى الرقبة أمام مدرسة بقرية تانيس بالشرقية    الشيخ خالد الجندى: أبو هريرة كان أكثر الصحابة رواية للسنة النبوية    جماهير مارسيليا ترفع علم فلسطين وتدعم غزة ضد حرب الإبادة قبل مباراة الريال    "حياة كريمة" تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي القنطرة غرب بالإسماعيلية    افتتاح المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) فى القاهرة    "أهلًا مدارس" بالعمرانية.. وعضو مجلس إدارة الغرفة: المعرض يعزز التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك    طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025    رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي معاوني النيابة الجدد    أمل غريب تكتب: المخابرات العامة المصرية حصن الأمن القومي والعربى    «مصر القديمة تفتح أسرارها».. تفاصيل الفيديو الترويجي للمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    بينها قطر.. 16 دولة تطالب بحماية "أسطول الصمود العالمي"    برشلونة يعلن مواجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف    حسام البدري: الأهلي يمر بمرحلة صعبة.. واستمرار الخطيب ضروري    جنايات فوه تؤجل محاكمة 8 متهمين بقتل موظف سابق بينهم 5 هاربين لنوفمبر    أم كلثوم على مسرح العرائس بساقية الصاوي.. وهذه شروط الحضور    هل سمعت عن زواج النفحة؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى    موعد شهر رمضان الكريم وأول أيام الصيام فلكيًا    انتبه.. تحديث iOS 26 يضعف بطارية موبايلك الآيفون.. وأبل ترد: أمر طبيعى    البنك الأهلي المصري يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل    وزير الدفاع الإسرائيلي: سندمر غزة إذا لم تسلم حماس سلاحها وتطلق سراح المحتجزين    11 طريقة لتقليل الشهية وخسارة الوزن بشكل طبيعي دون أدوية    السكك الحديدية: إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح    وزيرة الخارجية البريطانية: الهجوم الإسرائيلي على غزة متهور    الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. وبدء الخريف رسميا الإثنين المقبل    مهرجان الجونة يكرم منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة    أوباما: تنازلت عن مستحقاتي من أجل الزمالك ولن أطالب بالحصول عليها    وزير التعليم: المناهج الجديدة متناسبة مع عقلية الطالب.. ولأول مرة هذا العام اشترك المعلمون في وضع المناهج    بالصور- محافظ أسيوط يتفقد مدارس ساحل سليم والبداري استعدادا للعام الدراسي    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    مصر تتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة عن مشروع إحياء إسنا التاريخية    "أحدهم سيرحل".. شوبير يكشف تفاصيل جلسة مصارحة لاعبي الأهلي بسبب العقود    الغلق لمدة أسبوع كامل.. بدء تطوير نفق السمك بشبين الكوم -صور    99.1% لفني صحي طنطا.. نتيجة تنسيق الثانوية التجارية 3 سنوات كاملة    نائبة وزير الصحة: استراتيجية لدمج "القابلات" تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية    بلدية غزة: اقتراب موسم الأمطار يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية بالمدينة    اليوم.. انتهاء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وغلق تسجيل الرغبات    كامل الوزير: حددنا 28 صناعة وفرصة واعدة لجذب الاستثمارات لتعميق التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الدستورى المفترى عليه من العاملين بالسياسة
نشر في الوفد يوم 11 - 06 - 2012

ان المتتبع لآراء بعض السياسيين فى مصر حاليا ليلحظ فيضانا من الفتاوى الدستورية و صفحات لا حصر لها تقول الشئ و نقيضه. و كان القانون الدستورى ليس علما له مبادئه و قو اعده و كانه يتغير بحسب وجهة النظر السياسية و الحزبية.
ان ما يجب ان تفهمه الاحزاب و المؤسسات السياسية فى الفترة الحالية هو ان القانون الدستورى و المبادئ الدستورية التى يتشدق بها الجميع دون حيدة و دون موضوعية تشكل علما كسائر العلوم القانونية القاعدية كالقانون الجنائي و المدنى و القانون الدستورى بهذه المثابة يشكل علما بالمعنى الدقيق يسمح لنا و لكل متخصص الحكم بالصواب و الخطا على من يدعى سرد و وصف قواعده العلمية و المنطقية .
و تبعا فعندما تحل وجهة نظر حزبية او سياسية او شخصية محل القواعد العلمية الموضوعية و العقلانية التى تقوم عليها المبادئ الدستورية نترك فى هذه اللحظة مجال سيادة القانون و علم القانون و ندخل مجال الفوضى و التحزب و الرغبات الخاصة. و كل ذلك لا علاقه له ألبته بالقانون الدستوري و لا بمبادئه و أحكامه.
و الحجج التالية توضح ما نقول :
اولا.على سبيل المثال و ليس الحصر قال رئيس مجلس الشعب فى مؤتمره الصحفى الجارى فى التاسع من يونيه ان المحكمة الدستورية ليست سلطة تنفيذية و لا تملك حل المجلس. و هذا خطا قانونى و دستورى بين.
ذلك ان القوة الملزمة القرينه بحكمها المتضمن عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخاب لتسمح لمرشحى الاحزاب با لتغول على المقاعد الفردية، لمن شانها ان تفقد المجلس الأساس القانوني الذى قام عليه الانتخاب. ليس فحسب فيما يتعلق بنسبة الثلث المتنازع عليها و لكن الانتخابات بالكامل لانها لم تقم على مبدا المساواة و تكافؤ الفرص بنسبة متساوية 50 فى المائه لمرشحى أحزاب و خمسين فى المائه للمرشحين المستقلين. فالعيب الدستورى يكمن فى هذا التوزيع ذاته و لبس فقط فى مزاحمة مرشحى الاحزاب للمرشحين المستقلين.
فان لم يحترم القانون الانتخابى المبادئ الدستورية الأولية التى يجب ان تحكم العملية الانتخابية و النظام الانتخابى ذاته، و اذا قضت الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص فان أحكامها مشمولة بالنفاذ و القوه الملزمة لكافة اجهزه الدولة المنوط بها التنفيذ و لاسيما الطرف الخاسر فى الدعوى و هو المجلس ذاته. و لا حاجة لان تكون المحكمة سلطة تنفيذية لتنفيذ قراراتها القضائية. فالقوة التنفيذية للأحكام القضائية تتعهد جميع سلطات الدولة بكفالتها و بالقوة الجبرية اذا لزم الامر و يقع على الدولة ان تنفد الأحكام و الا ارتكب المسئول عن عدم التنفيذ جريمة يعاقب عيها جنائيا قانون العقوبات المصرى.
ثانيا. من غير الصحيح ان حل البرلمان غير ممكن بسبب غياب نص فى الاعلان الدستورى ذلك انه و لئن كان الحل التقليدى من رئيس الجمهورية غبر منصوص عليه فى الاعلان الدستورى الا ان ثلاثة انواع مختلفة لحل البرلمان توجد بالفعل و هى معروفة فى القانون الدستورى و كلها ممكنه عملا و جائزة دستوريا و مؤسسة قانونا: النوع الاول ، وهو الحل التقليدى و القرار يتخذ من جانب السلطة التنفيذية ولو فى غياب النص بهدف ازالة نزاع او أزمة بين السلطات العامة فى الدولة و هو ما يتبدى فى الحرب المعلنه بين مجلس الشعب و القضاء و التى لا سبيل لحسمها كازمة بين المؤسسات الا من خلال حل المجلس و السوابق فى النظم الدستورية عديدة فى هذا الشان . وكم من سحب الصيف اسفر عن عواصف امتد اثرها الى الخريف.
النوع الثانى، و هو الحل القضائى للمجلس و الذى يترتب نتيجة بطلان قانون الانتخاب و القضاء بعدم دستورية الانتخابات و القواعد التى جرت عليها. و كما قلنا ان احترام القوه الملزمة للحكم القضائى بعدم الدستورية تعنى وقف انعقاد الجلسات و نزع الصفة التمثيلية عن النواب و تبعا فان كل حضور هم للجلسات يعرض قرارات النواب للبطلان.
و اما النوع الثالث من الحل و المعروف ايضا فى القانون الدستورى فهو المتعلق بحل المؤسسات التى تم تكوينها خلال الفترات الانتقالية بعد الثورات و مارست اعمالها لحين صدور دستور جديد للبلاد و لفترة مؤقته لحين العمل بالدستور الجديد. و من الطبيعى الا يكون هناك تص على هذا النوع من الحل ، لانه حل يفترض المواجهة الدستورية لسلطة واقع . فقيام المجلس العسكرى ذاته و مباشرته السلطة لم يتقرر بنص دستورى سابق فى دستور 1971و أنما تقرر كسلطة و أقع تكفل دوام الدولة خلال الفترة الانتقالية. و حتى سلطاته لم تتقرب بنص سابق على إنشائه و أنما قررها هو بنفسه و لنفسه كسلطة و أقع مؤقته. و من الخطا البين ان يستثنى مجلس الشعب نفسه من قاعدة حل المؤسسات الناشئة خلال الفترة الانتقالية شانه فى ذلك شان المجلس العسكرى او الحكومة الانتقالية الحالية. فلا يوجد اي سبب دستورى او قانوني من شانه استثناء مجلس الشعب من المبادئ الدستورية العامة التى تقضى بزوال المؤسسات الناشئة خلال الفترة الانتقالية بمجرد انتهاء هذه الفترة و العمل بالدستور الجديد. فالقانون الدستورى على عكس الفقه محتواه ليس النصوص و حسب و أنما المبادئ الدستورية العامة و الموضوعية الراسخة التى يعرفها المتخصصون و لا يمكن تحريفها او تبديلها بوجهات نظر حزبية او سياسية او شخصية .
-----
دكتور وجدى ثابت غبريال.
استاذ القانون الدستورى و الحريات العامة
كلية الحقوق - جامعة لاروشل الفرنسية
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.