عاجل- الجالية المصرية في فرنسا تنحت تمثالًا للرئيس السيسي احتفاءً بجهوده الوطنية ودعمه للمصريين بالخارج    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    «طلاب من أجل مصر» جامعة سوهاج تنظم لقاءً حاشدًا بعنوان «من القلب إلى القلب» بمشاركة رئيس الجامعة    نقابة المهندسين تنتصر، سجن مقاول في قضية تزوير محررات رسمية منسوبة لفرعية أسيوط    الإحصاء: 11.1% ارتفاعًا في صادرات مصر للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول ل2025    محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح في العالم    العرابي: القمة المصرية الأوروبية تؤكد ثقل مصر إقليميا ودوليا    مصر تنقل صوت إفريقيا في مؤتمر «الأونكتاد»| إصلاح مالي وتنمية عادلة    أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة    رئيس فرنسا السابق يدخل لمحبسه.. والسجناء يهتفون «مرحبًا ساركوزي»    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    «وزير الخارجية الروسي»: موسكو جاهزة للتحرك وفق قمة ألاسكا الأخيرة    نجم مانشستر يونايتد يلمح إلى رحيل محمد صلاح عن ليفربول    تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)    رجل ينهي حياة طليقته أثناء انتظارها خروج أبنائها من المدرسة بالمنوفية    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    يسرية لوزا ساويرس تزور كابانا الحرف اليدوية بالجونة السينمائي    حارس الضوء.. تمثال المتحف المصري الكبير يروي أسطورة القوة والخلود    هنا الزاهد: بلعب شخصية خطيبة أحمد عز في "The Seven Dogs"    وزير الثقافة يتفقد قصر روض الفرج ويتابع فعاليات ملتقى شباب المخرجين    استشارى: الكوارع أكلة مذاقها لذيذ ولكن دون فائدة    انتشار الجدري المائي في المدارس يقلق أولياء الأمور.. الأعراض والأسباب    موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري بجامعة الفيوم    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    نيلي كريم: كنت نفسي في البداية أقدم شخصية "حنان مطاوع" لأنه دور فيه عمق وشجن وحزن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    هآرتس: كل عصابات إسرائيل بغزة تفككت وحماس وحدها القادرة على الحكم    تعرف على حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    أسامة نبيه: لا حديث عن منتخب 2005 بعد الآن.. وعلينا التركيز على المستقبل    تطورات مطمئنة بشأن إصابة إمام عاشور.. وموقف توروب    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    خليل الحية للقاهرة الإخبارية: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زراعة الواب توافق على قانون الموارد المائية الجديد من حيث المبدأ
نشر في الوفد يوم 03 - 02 - 2019

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب على مشروع قانون الموارد المائية الجديد من حيث المبدأ، مع أخذ الرأى النهائى له فى اجتماع مقبل.
وكانت اللجنة قد بدأت مناقشتها لمشروع القانون الذى تضمن 132 مادة خلال دور الانعقاد الماضى (الثالث) واستأنفت مناقشتها له فى دور الحالى (الرابع) لاستكمال مواده.
واختتم القانون مواده بالباب العاشر الخاص بالعقوبات التى تحافظ على نهر النيل والمجارى المائية بصفة عامة، حيث غلظت العقوبات التى جاءت بالقانون 12 لسنة 1984 لتكون رادعة لأى مخالفة أى تعدى على الموارد المائية.
وتضمن باب العقوبات فى مشروع القانون نحو( 11 ) مادة من المادة ( 120 – 130 ) نسرد منها على سبيل المثال لا الحصر بعض المواد، حيث نجد أن مشروع القانون أقر العقوبة على قطع أوقلع الأشجار والنخيل التى تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص ب (1000 – 5000 جنيه) للشجرة أو النخلة الواحدة، كما أقر العقوبة على عدم
قيام ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة والابار الجوفية الخاصة بتطهير وازالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه ل (2000 – 10000 جنيه).
واستحدث مشروع القانون بعض المواد التى لم تكن موجودة فى القانون 12 لسنة 1984 فى المادة 122 منها "عدم التزام المرخص له بصيانة العمل المرخص له" لاقرار غرامة تتراوح من (5000 – 20000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة، و"عدم سماح المرخص له باقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبنية فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص" بالغرامة من ( 5000 - 20000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة، وكذلك " امتناع مستغلى الآبار الجوفية والآلات الرافعة عن رى أو صرف الآراضى المنتفعة بها الواردة فى الترخيص وايقافهم استغلال تلك الآبار
أو الآلات للغرض المذكور" بالغرامة من ( 5000 – 20000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة، و " تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو اجراء أى تعديل على مكونات الرى المتطور بدون موافقة الادارة العامة المختصة" بالغرامة من ( 10000 – 30000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة.
كما أقر مشروع القانون غرامة تتراوح بين ( 10000 – 50000 جنيه ) تضاعف فى حالة تكرار المخالفة فى حالة عدم اتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما فى الأراضى الجديدة، كما أقر الغرامة سالفة الذكر فى حالة الردم أو القاء الطمى أو الأتربة فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى أو مخرات السيول.
واستحدث مشروع القانون أيضاً المادة ( 124) لاستخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية، وأقر لها غرامة تتراوح بين ( 10000 – 50000 جنيه) تضاعف فى حالة تكرار المخالفة، كما غلظ العقوبة فى حالة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى الى الحبس مدة لاتزيد عن 6 شهور والغرامة مابين ( 3000 – 20000 جنيه) عن الفدان أو كسر الفدان أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.