سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 فى بداية التعاملات    سعر الأسماك اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى بداية التعاملات    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    الأرصاد: استمرار تكاثر السحب حتى القاهرة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بالسرقة والقرصنة الدولية بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحلها    الأونروا تحذر: أمطار غزة تفاقم المعاناة وتزيد مخاطر الأمراض    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة لتصبح بين 3.5% و3.75%    في أول أيام عرضه، "الست" يحقق هذه الإيرادات بالسينمات أمس    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    إسلام الكتاتني يكتب: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    لأول مرة بمستشفى سامول، جراحة ناجحة لإزالة ورم 10×10 سم دون استئصال الرحم    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    التعاون الإسلامي: تُدين خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي للتحرك    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    التعادل الإيجابي يحسم مباراة بروسيا دورتموند وبودو جليمت    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زراعة الواب توافق على قانون الموارد المائية الجديد من حيث المبدأ
نشر في الوفد يوم 03 - 02 - 2019

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب على مشروع قانون الموارد المائية الجديد من حيث المبدأ، مع أخذ الرأى النهائى له فى اجتماع مقبل.
وكانت اللجنة قد بدأت مناقشتها لمشروع القانون الذى تضمن 132 مادة خلال دور الانعقاد الماضى (الثالث) واستأنفت مناقشتها له فى دور الحالى (الرابع) لاستكمال مواده.
واختتم القانون مواده بالباب العاشر الخاص بالعقوبات التى تحافظ على نهر النيل والمجارى المائية بصفة عامة، حيث غلظت العقوبات التى جاءت بالقانون 12 لسنة 1984 لتكون رادعة لأى مخالفة أى تعدى على الموارد المائية.
وتضمن باب العقوبات فى مشروع القانون نحو( 11 ) مادة من المادة ( 120 – 130 ) نسرد منها على سبيل المثال لا الحصر بعض المواد، حيث نجد أن مشروع القانون أقر العقوبة على قطع أوقلع الأشجار والنخيل التى تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص ب (1000 – 5000 جنيه) للشجرة أو النخلة الواحدة، كما أقر العقوبة على عدم
قيام ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة والابار الجوفية الخاصة بتطهير وازالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه ل (2000 – 10000 جنيه).
واستحدث مشروع القانون بعض المواد التى لم تكن موجودة فى القانون 12 لسنة 1984 فى المادة 122 منها "عدم التزام المرخص له بصيانة العمل المرخص له" لاقرار غرامة تتراوح من (5000 – 20000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة، و"عدم سماح المرخص له باقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبنية فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص" بالغرامة من ( 5000 - 20000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة، وكذلك " امتناع مستغلى الآبار الجوفية والآلات الرافعة عن رى أو صرف الآراضى المنتفعة بها الواردة فى الترخيص وايقافهم استغلال تلك الآبار
أو الآلات للغرض المذكور" بالغرامة من ( 5000 – 20000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة، و " تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو اجراء أى تعديل على مكونات الرى المتطور بدون موافقة الادارة العامة المختصة" بالغرامة من ( 10000 – 30000 جنيه) وتضاعف فى حالة تكرار المخالفة.
كما أقر مشروع القانون غرامة تتراوح بين ( 10000 – 50000 جنيه ) تضاعف فى حالة تكرار المخالفة فى حالة عدم اتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما فى الأراضى الجديدة، كما أقر الغرامة سالفة الذكر فى حالة الردم أو القاء الطمى أو الأتربة فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى أو مخرات السيول.
واستحدث مشروع القانون أيضاً المادة ( 124) لاستخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية، وأقر لها غرامة تتراوح بين ( 10000 – 50000 جنيه) تضاعف فى حالة تكرار المخالفة، كما غلظ العقوبة فى حالة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى الى الحبس مدة لاتزيد عن 6 شهور والغرامة مابين ( 3000 – 20000 جنيه) عن الفدان أو كسر الفدان أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.