محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد أبو الإخلاص الزرقاني بالإسكندرية (فيديو وصور)    رانيا هاشم تقدم حلقة خاصة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة في "بصراحة"    مجلس الوزراء يحسم الجدل حول حقيقة وجود عرض استثمارى جديد ل«رأس جميلة»    أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة.. آخر تحديث لسعر الدولار عند هذا الرقم    عز بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 إبريل بالمصانع والأسواق    وعد وهنوفي بيه، الحكومة تحدد موعد إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)    حماس تعلق على الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة    الأردن يدين الفيتو الأمريكي على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة    وزير خارجية إيران يتوعد برد فوري على أي "مغامرة" إسرائيلية    الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك سبيلاً للسلام    الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل إصابة ثانية من مخيم نور شمس جراء اعتداء قوات الاحتلال    رضا عبد العال يثير غضب جماهير الأهلي بشأن أحداث مباراة القمة    صدمة .. إصابة أحد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي    هدف قاتل يحقق رقما تاريخيا جديدا في سجل باير ليفركوزن    مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 19- 4- 2024 في جميع البطولات    رياح خماسين وذباب صحراوي تضرب المحافظات .. ما الحكاية ؟    3 ليال .. تحويلات مرورية بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة    أحمد خالد موسى يكشف سبب تغير نهاية مسلسل "العتاولة"    منهم شم النسيم وعيد العمال.. 13 يوم إجازة مدفوعة الأجر في مايو 2024 للموظفين (تفاصيل)    شاهد.. نجوم الفن في افتتاح الدورة الثالثة ل مهرجان هوليود للفيلم العربي    سوزان نجم الدين تتصدر التريند بعد حلقتها مع إيمان الحصري.. ما القصة؟    محمود عاشور يفتح النار على رئيس لجنة الحكام.. ويكشف كواليس إيقافه    أبو الغيط يأسف لاستخدام الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة    البابا تواضروس خلال إطلاق وثيقة «مخاطر زواج الأقارب»: 10 آلاف مرض يسببه زواج الأقارب    انهيار منزل من طابقين بالطوب اللبن بقنا    تعديل ترتيب الأب.. محامية بالنقض تكشف مقترحات تعديلات قانون الرؤية الجديد    متحدث الحكومة: دعم إضافي للصناعات ذات المكون المحلي.. ونستهدف زيادة الصادرات 17% سنويا    #شاطئ_غزة يتصدر على (اكس) .. ومغردون: فرحة فلسطينية بدير البلح وحسرة صهيونية في "زيكيم"    «علاقة توكسيكو؟» باسم سمرة يكشف عن رأيه في علاقة كريستيانو وجورجينا (فيديو)    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    الإفتاء تحسم الجدل بشأن الاحتفال ب شم النسيم    انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة    جريمة ثاني أيام العيد.. حكاية مقتل بائع كبدة بسبب 10 جنيهات في السلام    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    ظهور أسماك حية في مياه السيول بشوارع دبي (فيديو)    "ليس لدي أي تأثير عليه".. كلوب يتحدث عن إهدار صلاح للفرص في الفترة الأخيرة    فيوتشر يرتقي للمركز الثامن في الدوري بالفوز على فاركو    بسبب "عباس الرئيس الفعلي".. عضو مجلس إدارة الزمالك يهاجم مشجع (صورة)    خبير عسكري: هجوم إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق لا يعتبر ردًا على طهران    سكرتير المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا ببني مزار    برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 : يساء فهمك    أحمد الطاهري يروي كواليس لقاءه مع عبد الله كمال في مؤسسة روز اليوسف    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة.. من أفضل الأوقات    النشرة الدينية.. هل يجوز تفويت صلاة الجمعة بسبب التعب؟.. وما هي أدعية شهر شوال المستحبة؟    تخفيض سعر الخبز السياحي بجنوب سيناء    طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور    طريقة عمل الكب كيك بالريد فيلفت، حلوى لذيذة لأطفالك بأقل التكاليف    نبيل فهمي يكشف كيف تتعامل مصر مع دول الجوار    بسبب أزمة نفسية.. فتاة تنهي حياتها بالحبة السامة بأوسيم    المشدد 5 سنوات لشقيقين ضربا آخرين بعصا حديدية بالبساتين    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    البيت الأبيض: واشنطن وتل أبيب تتفقان على الهدف المشترك بهزيمة حماس في رفح    محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير "حديقة مسجد سيدى بشر"    شعبة الخضر والفاكهة: إتاحة المنتجات بالأسواق ساهمت في تخفيض الأسعار    أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار    فحص 1332 مواطنا في قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بدمياط    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر تعديلات قانوني حماية النيل والري والصرف
وعقوبات بالحبس وغرامات تصل ل200 ألف جنيه..
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 01 - 2015

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الري د.حسام مغازي بالتصدي لجناة الوطن من يريدون أن يغتالوا حلم المصريين في القضاء على شريان حياتهم "نهر النيل" بتعديات صارخة بلغت في 3 سنوات 150 ألف .
ويبدأ بعدها مغازي في عمل استراتيجية قومية تعتمد على ثلاث محاور أولها تعديل التشريعات والقوانين الهزلية التي تسخر من عظمة النيل وتعاقب المعتدي علي استيحاء وصياغة "وثيقة حماية النيل" بهدف توقيع 50 مليون مصري للمشاركة بالمسئولية تجاه مصدر حياتهم وعلي رآسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بكامل اعضائها والتي وقعت عليها في اجتماعها الماضي.
ووافق مجلس الدولة على قانون 12 لسنة 1984 للري والصرف وقانون 48 لسنة 1982 لحماية النيل منذ أيام وهذا لكون القانونين مترابطين كلاهما يخدم الآخر خاصة أن الأول سيساهم في ترشيد استخدام نهر النيل في الري ومنع التعدي علي حرم النيل أو تلويثه بمخلفات الري أو المصانع فضلا عن تنظيم أعمال الري وعودة الحقوق لأصحابها.
"بوابة أخبار اليوم" تنشر تعديلات القانونين والتي غلظت العقوبة فيها إلى 100 أضعاف العقوبة السابقة في بعض الأحيان.
أولا : قانون حماية نهر النيل
"العقوبة تخص صرف والقاء المخلفات بأنواعها في نهر النيل دون اذن الوزارة او مراعاة الضوابط او معالجة تلك المخلفات فضلا عن السماح بتسريب الوقود من المركبات، ووصلت العقوبة الي الحبس وغرامة تصل الي 200 الف جنيه"
المادة 16: النص
يستبدل بنص المادة 16 من هذا القانون في شأن حماية النيل والمجاري المائية من الثلوث النص الاتي:
" مع عدم الاخلال بأيه عقوبة اشد في قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب علي مخالفة أحكام المواد »2 ، 3 _الفقرة الاخيرة_، 4، 5 و7« من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب علي المخالف ازالة الاعمال المخالفة او تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري ، فاذا لم يقم المخالف بالازالة او التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ اجراءات الازالة او التصحيح بالطريق الاداري وعلي نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة في الغاء الترخيص
فيما كان النص السابق "كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه او بأحدي العقوبتين.مع الاحتفاظ بباقي التفاصيل
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 2:
يحظر صرف او القاء المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية من العقارات والمحال والمنشأت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه علي كامل اطوالها ومسطحاتها الا بعد الحصول علي ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء علي اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأنتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة علي حدا.
مادة 3 :
تجري اجهزة وزارة الصحة في معاملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي رخص لها بالصرف في مجاري المياه وذلك في المواعيد التي تحددها بالاضافة الي ما تطلبه وزارة الري من تحليل في غير المواعيد الدورية ،اذا تبين نمن نتيجة تحليل العينات انها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لاحكام القانون وبصورة تمثل خطرا فوريا علي تلوث مجاري المياه فيخطر صاحب الشأن بأزالة مسببات الضرر فورا والا قامت وزارة الري بذلك علي نفقته الخاصةاو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف علي مجاري المياه بالطريق الاداري
المادة 4 :
لا يجوز التصريح بأقامة ايه منشأت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه ومع ذلك يجوز لوزارة الري دون غيرها عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام التصريح بأقامة هذه المنشأت اذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخالفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لاحكام هذا القانون ، علي ان يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فورا بدء الاستفادة بالمنشأت وتسري احكام المادة 3 من هذا القانون علي هذه المنشأت
وتمنح المنشأت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها والا سحب الترخيص الممنوح له، ولوزارة الري في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الصرف علي مجاري المياه بالطريق الاداري ودون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون
المادة 5:
يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجري النيل وفرعيه بأيجاد وسيلة لعلاج مخالفاتها او تجميعها في اماكن محددة ونزحها والقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي ولا يجوز صرف أي من مخلفاتها علي النيل أو مجاري المياه.
ويتولو مهندسو الري المكلفون بتطبيق احكام القانون كلا في دائرة اختصاصه التفتيش الدوري علي هذه العائمات، فأذا تبين مخالفتها لاحكام هذه المادة يعطي مالك العائمة مهلة ثلاثة اشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وازالة مسببات الضرر فأذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهاة يلغي ترخيص العائمة
المادة 7:
يحظر علي الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل او السياحة او غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه ةنهر النيل ، وتسري علي هذه الوحدات احكام المادة 5
قانون الري والصرف
سيتم تعديل المواد: "90، 91، 92 و93" من القانون المشار إليه
المادة 90:
"العقوبة تختص التعدي علي جسور نهر النيل وأملاك الدولة ذات الصلة بالري والصرف وومخالفة قواعد تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل تصل العقوبة الي 50 الف جنيه وبحد ادني 10 الاف جنيه".
"يعاقب علي مخالفة كل حكم نص عليه في المواد "9،39،48" بالحبس مدة ? تزيد عن سنة، وغرامة ? تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،وتضاعف العقوبة في حال التكرار ، ويعاقب علي مخالفة كل حكم نص عليه في المواد "7، 81،54 " والبند ج من المادة 5 والبند "2" من المادة 82 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 2000 جنيه
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 9:
لا يجوز أجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو أحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري طبقا للشروط التي تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد علي عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري علي إلا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته علي تجديد الترخيص.
مادة 39:
لا يجوز أنشاء مأخذ للمياة في جسور النيل أو جسور الترع العامة إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها ويكون أجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الإدارة العامة للري وعلي نفقة المرخص له
مادة 48:
لا يجوز استخدام مياه المصارف لأغراض الري إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها
مادة 7:
لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأي غرض إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها
مادة 54:
يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل
مادة 81:
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري :
1- الصرف في ترعة عامة
2- مرور أحدي الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة علي الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لوزارة الري إذا كان من شأن ذلك الأضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية
مادة 5 (ج) :
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص للدولة أو لغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا أو أحداث حفر بها من شأنه تعويض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو الأراضي أو منشآت أخري.
البند 2 من المادة "82" :
وضع أوتاد لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام.
المادة 91: النص
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد «18، 51، 52 و53» البند رقم «1» من المادة «82»، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 18:
لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضي.
مادة 51:
يجب الحصول علي ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو طلمبة أو اي جهاز من اللائي يتم تحريكهم عبر آله ثابتة أو متنقلة ندار بأحدي الطرق الآلية ( الميكانيكية ) لرفع المياه لري أراض أو لصرفها ،ووجوب الترخيص يتم في حال إذا أدي ذلك إلي تغيير في الصرف وكذلك عند تغيير الموقع ،أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغيير في الصرف فيكتفي بالتأشير بذلك علي الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلي أن يتم التأشير علي الرخصة
مادة 52:
يجب علي من يتاجر في الاجهزة المخصصة لرفع مياه الري اوالصرف المذكورة ان يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري عن كل بيع او تصرف في الاجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوما من التصرف في الجهاز ويجب ان يتضمن الاخطار البيانات التي صدر بها قرار من وزير الري
مادة 53:
يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل
البند 1 من المادة 82
- تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها
المادة 91 :
تختص العقوبة في قطع الاشجار دون علم الوزارة وعدم زراعة غيرها علي ضفاف النيل والمصارف المائية وتصل العقوبة الي 2000 جنيه.
وتنص المادة على أنه "يعاقب علي قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بالمخالفة لنص المادة "8" بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه لكل شجرة أو نخلة". ويعاقب على مخالفة البند رقم «2» بذات المادة، سواء بعد الغرس أو عدم الرعاية، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده".
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 8:
تعتبر الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الجسور العامة بنهر النيل أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ملكا لملاك الأراضي المواجهة لها كل تجاه أرضه وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير عام الري المختص وبالشروط الآتية :
1- أن يكون قد مضي علي غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من ألأشجار المغروسة علي جانبي جسور الترع والمصارف المستخدمة طرفا أو فرعية وأن يتعهد برعايتها.
وتضع الإدارات العامة للري كل في دائرة اختصاصها نظام والسلوب ومواقع زراعة الأشجار علي المجاري المائيةوإذا ترتب علي وجود الغراس أعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو أعاقة تطهير أو توسيع لمجري أو ألأضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخري أو خشي من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذي تعينه وإلا قامت هي بذلك وتولت بيعها ثمنها إلي صاحبها بعد خصم نفقات الأزالة أو القطع.
المادة 93:
"العقوبة متعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أو التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع إلا بترخيص من وزارة الري ".
وتنص المادة على "يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد «35،45» والبنود «3، 4، 5، 6 ،7» من المادة «82»، ؛ بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10.000 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50.000 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وفي المواد «23،24،، 37، 49، 57 73، 75 " والبندين «5 و3» من المادة «82»، والقرارات الصادرة وفقًا للمادة «60»، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 35:
يمتنع علي زارع الأراضي التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات سواء كان ذلك باتلاف أجزائها أو أختلاسها أو ردمها أو القاء مخلفات بها أو صرف مياه الري فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها أو إقامة أي منشآت عليها.ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب علي المهندس المختص أثبات آية مخالفة لحكم هذه المادة تكليف المخالف بإعادة الشئ إلي أصله في مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك في الحالات التي يترتب فيها علي فعل المخالف ضرر بالغير وإلا قامت الإدارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ علي نفقته
مادة 45:
تسري أحكام هذا الفصل الاول من الباب الرابع علي الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحدي المصارف العامة.
بنود المادة 82:
3- إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو أجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
4- فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنه سير المياه الجارية والمنشآت في النزع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحدي الترع العامة أو المصارف العامة.
5- ألحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو لشبكات الصرف الحقلي المغطي أو لشبكات الري بالرش أو غيرها من طرق الري الحديثة والمتطورة.
6- قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.
7- الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو في قاع أي منها وفي ميول مسطح أي جسر من هذه الجسور.
مادة 24:
إذا تعذر علي أحد الملاك ري أرضة أو صرفها علي وجة كاف إلا بانشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الانفاق مع ملاكها فيعرض شكواه علي مدير عام الري المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلي الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلي مدير عام الري ويتولي مفتش ري الإقليم إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد للذين يحددها قبل الانتقال إلي الموقع المذكور بأربعة عشر يوما علي الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق علي مدير عام الري ليصدر قرارا مسببا باجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصي عليه.
مادة 37:
لمدير عام الري أن يأمر في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة يمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع أعطاء الأراضي مياها تزيد علي حاجتها أو لي ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامةوللإدارة العامة للري أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التي يصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في أحدي المساقي أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبةبعلم الوصول وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة واقعة علي أرض الغير عند مأخذ المياه أو مصبها وكذلك المجري اللازمة لها لري أو صرف منفصلة عن المأخذ أو المصب.
مادة 49:
لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة أو إدارة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آله ثابتة أو متنقلة ندار بأحدي الطرق الآلية ( الميكانيكية ) لرفع المياه لري أراض أو لصرفها .ولا تزيد مدة الترخيص علي عشر سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز لمدير عام الري أن يرخص بصفة مؤقتة في إقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات أو أخذا من مجاري المياه بالأحباس النهائية عند الضرورة .ويصدر وزير الري قرارا بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لترخيصويستحق علي الترخيص كما يستحق علي تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري علي إلا يجاوز مقداره عشرين جنيها.
مادة 57:
يلتزم المرخص له في إقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.
مادة 73:
تحدد بقرار من وزير الرى أجور الرى بالآلات المقامة على الآبار الارتوازية أو على النيل أو الترع العامة والمساقى الخاصة ، وكذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة ، ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة ، ويرد ما حصل زائدا على هذه الأجور ، ويكون اثبات هذه الزيادة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع.
مادة 75:
لا يجوز لمستغلى الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى الآاراضى المنتفعة بها أو الواردة فى الترخيص أو عن صرف المياه ، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية
بنود قانون 82:
8- أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخري من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل أخر داخل في ألأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
9- القاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو علي جسور أيهما أو علي جسور النيل.
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الري د.حسام مغازي بالتصدي لجناة الوطن من يريدون أن يغتالوا حلم المصريين في القضاء على شريان حياتهم "نهر النيل" بتعديات صارخة بلغت في 3 سنوات 150 ألف .
ويبدأ بعدها مغازي في عمل استراتيجية قومية تعتمد على ثلاث محاور أولها تعديل التشريعات والقوانين الهزلية التي تسخر من عظمة النيل وتعاقب المعتدي علي استيحاء وصياغة "وثيقة حماية النيل" بهدف توقيع 50 مليون مصري للمشاركة بالمسئولية تجاه مصدر حياتهم وعلي رآسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بكامل اعضائها والتي وقعت عليها في اجتماعها الماضي.
ووافق مجلس الدولة على قانون 12 لسنة 1984 للري والصرف وقانون 48 لسنة 1982 لحماية النيل منذ أيام وهذا لكون القانونين مترابطين كلاهما يخدم الآخر خاصة أن الأول سيساهم في ترشيد استخدام نهر النيل في الري ومنع التعدي علي حرم النيل أو تلويثه بمخلفات الري أو المصانع فضلا عن تنظيم أعمال الري وعودة الحقوق لأصحابها.
"بوابة أخبار اليوم" تنشر تعديلات القانونين والتي غلظت العقوبة فيها إلى 100 أضعاف العقوبة السابقة في بعض الأحيان.
أولا : قانون حماية نهر النيل
"العقوبة تخص صرف والقاء المخلفات بأنواعها في نهر النيل دون اذن الوزارة او مراعاة الضوابط او معالجة تلك المخلفات فضلا عن السماح بتسريب الوقود من المركبات، ووصلت العقوبة الي الحبس وغرامة تصل الي 200 الف جنيه"
المادة 16: النص
يستبدل بنص المادة 16 من هذا القانون في شأن حماية النيل والمجاري المائية من الثلوث النص الاتي:
" مع عدم الاخلال بأيه عقوبة اشد في قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب علي مخالفة أحكام المواد »2 ، 3 _الفقرة الاخيرة_، 4، 5 و7« من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب علي المخالف ازالة الاعمال المخالفة او تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري ، فاذا لم يقم المخالف بالازالة او التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ اجراءات الازالة او التصحيح بالطريق الاداري وعلي نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة في الغاء الترخيص
فيما كان النص السابق "كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه او بأحدي العقوبتين.مع الاحتفاظ بباقي التفاصيل
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 2:
يحظر صرف او القاء المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية من العقارات والمحال والمنشأت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه علي كامل اطوالها ومسطحاتها الا بعد الحصول علي ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء علي اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأنتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة علي حدا.
مادة 3 :
تجري اجهزة وزارة الصحة في معاملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي رخص لها بالصرف في مجاري المياه وذلك في المواعيد التي تحددها بالاضافة الي ما تطلبه وزارة الري من تحليل في غير المواعيد الدورية ،اذا تبين نمن نتيجة تحليل العينات انها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لاحكام القانون وبصورة تمثل خطرا فوريا علي تلوث مجاري المياه فيخطر صاحب الشأن بأزالة مسببات الضرر فورا والا قامت وزارة الري بذلك علي نفقته الخاصةاو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف علي مجاري المياه بالطريق الاداري
المادة 4 :
لا يجوز التصريح بأقامة ايه منشأت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه ومع ذلك يجوز لوزارة الري دون غيرها عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام التصريح بأقامة هذه المنشأت اذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخالفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لاحكام هذا القانون ، علي ان يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فورا بدء الاستفادة بالمنشأت وتسري احكام المادة 3 من هذا القانون علي هذه المنشأت
وتمنح المنشأت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها والا سحب الترخيص الممنوح له، ولوزارة الري في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الصرف علي مجاري المياه بالطريق الاداري ودون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون
المادة 5:
يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجري النيل وفرعيه بأيجاد وسيلة لعلاج مخالفاتها او تجميعها في اماكن محددة ونزحها والقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي ولا يجوز صرف أي من مخلفاتها علي النيل أو مجاري المياه.
ويتولو مهندسو الري المكلفون بتطبيق احكام القانون كلا في دائرة اختصاصه التفتيش الدوري علي هذه العائمات، فأذا تبين مخالفتها لاحكام هذه المادة يعطي مالك العائمة مهلة ثلاثة اشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وازالة مسببات الضرر فأذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهاة يلغي ترخيص العائمة
المادة 7:
يحظر علي الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل او السياحة او غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه ةنهر النيل ، وتسري علي هذه الوحدات احكام المادة 5
قانون الري والصرف
سيتم تعديل المواد: "90، 91، 92 و93" من القانون المشار إليه
المادة 90:
"العقوبة تختص التعدي علي جسور نهر النيل وأملاك الدولة ذات الصلة بالري والصرف وومخالفة قواعد تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل تصل العقوبة الي 50 الف جنيه وبحد ادني 10 الاف جنيه".
"يعاقب علي مخالفة كل حكم نص عليه في المواد "9،39،48" بالحبس مدة ? تزيد عن سنة، وغرامة ? تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،وتضاعف العقوبة في حال التكرار ، ويعاقب علي مخالفة كل حكم نص عليه في المواد "7، 81،54 " والبند ج من المادة 5 والبند "2" من المادة 82 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 2000 جنيه
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 9:
لا يجوز أجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو أحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري طبقا للشروط التي تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد علي عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري علي إلا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته علي تجديد الترخيص.
مادة 39:
لا يجوز أنشاء مأخذ للمياة في جسور النيل أو جسور الترع العامة إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها ويكون أجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الإدارة العامة للري وعلي نفقة المرخص له
مادة 48:
لا يجوز استخدام مياه المصارف لأغراض الري إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها
مادة 7:
لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأي غرض إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها
مادة 54:
يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل
مادة 81:
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري :
1- الصرف في ترعة عامة
2- مرور أحدي الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة علي الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لوزارة الري إذا كان من شأن ذلك الأضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية
مادة 5 (ج) :
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص للدولة أو لغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا أو أحداث حفر بها من شأنه تعويض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو الأراضي أو منشآت أخري.
البند 2 من المادة "82" :
وضع أوتاد لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام.
المادة 91: النص
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد «18، 51، 52 و53» البند رقم «1» من المادة «82»، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 18:
لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضي.
مادة 51:
يجب الحصول علي ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو طلمبة أو اي جهاز من اللائي يتم تحريكهم عبر آله ثابتة أو متنقلة ندار بأحدي الطرق الآلية ( الميكانيكية ) لرفع المياه لري أراض أو لصرفها ،ووجوب الترخيص يتم في حال إذا أدي ذلك إلي تغيير في الصرف وكذلك عند تغيير الموقع ،أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغيير في الصرف فيكتفي بالتأشير بذلك علي الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلي أن يتم التأشير علي الرخصة
مادة 52:
يجب علي من يتاجر في الاجهزة المخصصة لرفع مياه الري اوالصرف المذكورة ان يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري عن كل بيع او تصرف في الاجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوما من التصرف في الجهاز ويجب ان يتضمن الاخطار البيانات التي صدر بها قرار من وزير الري
مادة 53:
يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل
البند 1 من المادة 82
- تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها
المادة 91 :
تختص العقوبة في قطع الاشجار دون علم الوزارة وعدم زراعة غيرها علي ضفاف النيل والمصارف المائية وتصل العقوبة الي 2000 جنيه.
وتنص المادة على أنه "يعاقب علي قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بالمخالفة لنص المادة "8" بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه لكل شجرة أو نخلة". ويعاقب على مخالفة البند رقم «2» بذات المادة، سواء بعد الغرس أو عدم الرعاية، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده".
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 8:
تعتبر الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الجسور العامة بنهر النيل أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ملكا لملاك الأراضي المواجهة لها كل تجاه أرضه وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير عام الري المختص وبالشروط الآتية :
1- أن يكون قد مضي علي غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من ألأشجار المغروسة علي جانبي جسور الترع والمصارف المستخدمة طرفا أو فرعية وأن يتعهد برعايتها.
وتضع الإدارات العامة للري كل في دائرة اختصاصها نظام والسلوب ومواقع زراعة الأشجار علي المجاري المائيةوإذا ترتب علي وجود الغراس أعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو أعاقة تطهير أو توسيع لمجري أو ألأضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخري أو خشي من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذي تعينه وإلا قامت هي بذلك وتولت بيعها ثمنها إلي صاحبها بعد خصم نفقات الأزالة أو القطع.
المادة 93:
"العقوبة متعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أو التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع إلا بترخيص من وزارة الري ".
وتنص المادة على "يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد «35،45» والبنود «3، 4، 5، 6 ،7» من المادة «82»، ؛ بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10.000 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50.000 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وفي المواد «23،24،، 37، 49، 57 73، 75 " والبندين «5 و3» من المادة «82»، والقرارات الصادرة وفقًا للمادة «60»، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 35:
يمتنع علي زارع الأراضي التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات سواء كان ذلك باتلاف أجزائها أو أختلاسها أو ردمها أو القاء مخلفات بها أو صرف مياه الري فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها أو إقامة أي منشآت عليها.ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب علي المهندس المختص أثبات آية مخالفة لحكم هذه المادة تكليف المخالف بإعادة الشئ إلي أصله في مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك في الحالات التي يترتب فيها علي فعل المخالف ضرر بالغير وإلا قامت الإدارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ علي نفقته
مادة 45:
تسري أحكام هذا الفصل الاول من الباب الرابع علي الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحدي المصارف العامة.
بنود المادة 82:
3- إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو أجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
4- فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنه سير المياه الجارية والمنشآت في النزع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحدي الترع العامة أو المصارف العامة.
5- ألحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو لشبكات الصرف الحقلي المغطي أو لشبكات الري بالرش أو غيرها من طرق الري الحديثة والمتطورة.
6- قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.
7- الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو في قاع أي منها وفي ميول مسطح أي جسر من هذه الجسور.
مادة 24:
إذا تعذر علي أحد الملاك ري أرضة أو صرفها علي وجة كاف إلا بانشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الانفاق مع ملاكها فيعرض شكواه علي مدير عام الري المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلي الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلي مدير عام الري ويتولي مفتش ري الإقليم إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد للذين يحددها قبل الانتقال إلي الموقع المذكور بأربعة عشر يوما علي الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق علي مدير عام الري ليصدر قرارا مسببا باجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصي عليه.
مادة 37:
لمدير عام الري أن يأمر في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة يمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع أعطاء الأراضي مياها تزيد علي حاجتها أو لي ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامةوللإدارة العامة للري أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التي يصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في أحدي المساقي أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبةبعلم الوصول وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة واقعة علي أرض الغير عند مأخذ المياه أو مصبها وكذلك المجري اللازمة لها لري أو صرف منفصلة عن المأخذ أو المصب.
مادة 49:
لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة أو إدارة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آله ثابتة أو متنقلة ندار بأحدي الطرق الآلية ( الميكانيكية ) لرفع المياه لري أراض أو لصرفها .ولا تزيد مدة الترخيص علي عشر سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز لمدير عام الري أن يرخص بصفة مؤقتة في إقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات أو أخذا من مجاري المياه بالأحباس النهائية عند الضرورة .ويصدر وزير الري قرارا بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لترخيصويستحق علي الترخيص كما يستحق علي تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري علي إلا يجاوز مقداره عشرين جنيها.
مادة 57:
يلتزم المرخص له في إقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.
مادة 73:
تحدد بقرار من وزير الرى أجور الرى بالآلات المقامة على الآبار الارتوازية أو على النيل أو الترع العامة والمساقى الخاصة ، وكذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة ، ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة ، ويرد ما حصل زائدا على هذه الأجور ، ويكون اثبات هذه الزيادة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع.
مادة 75:
لا يجوز لمستغلى الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى الآاراضى المنتفعة بها أو الواردة فى الترخيص أو عن صرف المياه ، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية
بنود قانون 82:
8- أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخري من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل أخر داخل في ألأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
9- القاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو علي جسور أيهما أو علي جسور النيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.