صادرات تركيا تتجاوز 22 مليار دولار في سبتمبر    وزير النقل: الدائري وجميع المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير جاهزة لحفل الافتتاح غدا    مستشفى ناصر يتسلم من الصليب الأحمر جثامين 30 فلسطينيا    بالصور.. إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للمشاركة في الانتخابات    محمد مكي مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن    الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر ودرجات الحرارة الآن في المحافظات    السيطرة على شقة سكنية دون إصابات بالتجمع    عطل مفاجئ يوقف قطار ركاب ببني سويف.. ومصدر: تشغيل الحركة مؤقتًا على خط واحد    5 إصابات في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بالتجمع الخامس    مصرع شاب وإصابة والدته في حادث تصادم بمنطقة كرداسة في الجيزة    بعد خلافهما الأخير.. عمر كمال يوجه رسالة مؤثرة لمحمد فؤاد    تعرف على إيراد أمس الخميس لفيلم "السادة الأفاضل"    محافظ أسيوط يجري مقابلات لاختيار رؤساء قرى جدد    شبكة أطباء السودان: نزوح 4500 مواطن من بارا في شمال كردفان    أفغانستان وباكستان تتفقان في إسطنبول على استئناف المحادثات    إعصار ميليسا يضرب الكاريبى بقوة.. وتضرر أكثر من 700 الف طفل.. فيديو    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025    ضبط 3 أطنان ملح صناعي مجهول المصدر بشبرا الخيمة وتشميع الموقع    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الجمعة 31-10-2025 في محافظة قنا    أحمد حسن: فوز بيراميدز على أهلي جدة أربك حسابات المنتخب    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟    أحمد صبرة: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وقدرة المصري المعاصر على البناء والإبداع    بعد تغيير الساعه.. مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 31 أكتوبر 2025 فى محافظة بني سويف    دعاء يوم الجمعة المستجاب ..«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي» (ردده الآن)    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : رحم الله أبى !?    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    وزير الصحة يستقبل محافظ الشرقية لمتابعة إنجاز المشروعات الجارية    ديربي الرياض.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي    انطلاق التصويت بانتخابات النادي الأهلي    الصين: على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 31 أكتوبر 2025    بالصور.. سقوط هادي الباجوري وزوجته خلال رقصهما في حفل زفافهما    لوموند تشيد بالمتحف المصرى الكبير..أكبر صرح فى العالم مخصص لحضارة واحدة    هل اعتزلت حلا شيحة الفن؟..والدها يحسم الجدل    "المصريين أوت دور" تنفذ أضخم حملة دعائية بمطار القاهرة وتنقل البث الحي لافتتاح المتحف المصري الكبير على شاشة 5D    مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا    آدم كايد يغيب عن الزمالك فى السوبر المحلي بالإمارات    إصابة ربة منزل وزوجها ونجلهما ب«مادة كاوية» في مشاجرة بالجمالية    وكيلة الصحة بالإسماعيلية تتابع توفير الأدوية بالوحدات الصحية    أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)    أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر تعديلات قانوني حماية النيل والري والصرف
وعقوبات بالحبس وغرامات تصل ل200 ألف جنيه..
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 01 - 2015

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الري د.حسام مغازي بالتصدي لجناة الوطن من يريدون أن يغتالوا حلم المصريين في القضاء على شريان حياتهم "نهر النيل" بتعديات صارخة بلغت في 3 سنوات 150 ألف .
ويبدأ بعدها مغازي في عمل استراتيجية قومية تعتمد على ثلاث محاور أولها تعديل التشريعات والقوانين الهزلية التي تسخر من عظمة النيل وتعاقب المعتدي علي استيحاء وصياغة "وثيقة حماية النيل" بهدف توقيع 50 مليون مصري للمشاركة بالمسئولية تجاه مصدر حياتهم وعلي رآسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بكامل اعضائها والتي وقعت عليها في اجتماعها الماضي.
ووافق مجلس الدولة على قانون 12 لسنة 1984 للري والصرف وقانون 48 لسنة 1982 لحماية النيل منذ أيام وهذا لكون القانونين مترابطين كلاهما يخدم الآخر خاصة أن الأول سيساهم في ترشيد استخدام نهر النيل في الري ومنع التعدي علي حرم النيل أو تلويثه بمخلفات الري أو المصانع فضلا عن تنظيم أعمال الري وعودة الحقوق لأصحابها.
"بوابة أخبار اليوم" تنشر تعديلات القانونين والتي غلظت العقوبة فيها إلى 100 أضعاف العقوبة السابقة في بعض الأحيان.
أولا : قانون حماية نهر النيل
"العقوبة تخص صرف والقاء المخلفات بأنواعها في نهر النيل دون اذن الوزارة او مراعاة الضوابط او معالجة تلك المخلفات فضلا عن السماح بتسريب الوقود من المركبات، ووصلت العقوبة الي الحبس وغرامة تصل الي 200 الف جنيه"
المادة 16: النص
يستبدل بنص المادة 16 من هذا القانون في شأن حماية النيل والمجاري المائية من الثلوث النص الاتي:
" مع عدم الاخلال بأيه عقوبة اشد في قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب علي مخالفة أحكام المواد »2 ، 3 _الفقرة الاخيرة_، 4، 5 و7« من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب علي المخالف ازالة الاعمال المخالفة او تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري ، فاذا لم يقم المخالف بالازالة او التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ اجراءات الازالة او التصحيح بالطريق الاداري وعلي نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة في الغاء الترخيص
فيما كان النص السابق "كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه او بأحدي العقوبتين.مع الاحتفاظ بباقي التفاصيل
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 2:
يحظر صرف او القاء المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية من العقارات والمحال والمنشأت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه علي كامل اطوالها ومسطحاتها الا بعد الحصول علي ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء علي اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأنتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة علي حدا.
مادة 3 :
تجري اجهزة وزارة الصحة في معاملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي رخص لها بالصرف في مجاري المياه وذلك في المواعيد التي تحددها بالاضافة الي ما تطلبه وزارة الري من تحليل في غير المواعيد الدورية ،اذا تبين نمن نتيجة تحليل العينات انها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لاحكام القانون وبصورة تمثل خطرا فوريا علي تلوث مجاري المياه فيخطر صاحب الشأن بأزالة مسببات الضرر فورا والا قامت وزارة الري بذلك علي نفقته الخاصةاو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف علي مجاري المياه بالطريق الاداري
المادة 4 :
لا يجوز التصريح بأقامة ايه منشأت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه ومع ذلك يجوز لوزارة الري دون غيرها عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام التصريح بأقامة هذه المنشأت اذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخالفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لاحكام هذا القانون ، علي ان يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فورا بدء الاستفادة بالمنشأت وتسري احكام المادة 3 من هذا القانون علي هذه المنشأت
وتمنح المنشأت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها والا سحب الترخيص الممنوح له، ولوزارة الري في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الصرف علي مجاري المياه بالطريق الاداري ودون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون
المادة 5:
يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجري النيل وفرعيه بأيجاد وسيلة لعلاج مخالفاتها او تجميعها في اماكن محددة ونزحها والقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي ولا يجوز صرف أي من مخلفاتها علي النيل أو مجاري المياه.
ويتولو مهندسو الري المكلفون بتطبيق احكام القانون كلا في دائرة اختصاصه التفتيش الدوري علي هذه العائمات، فأذا تبين مخالفتها لاحكام هذه المادة يعطي مالك العائمة مهلة ثلاثة اشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وازالة مسببات الضرر فأذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهاة يلغي ترخيص العائمة
المادة 7:
يحظر علي الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل او السياحة او غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه ةنهر النيل ، وتسري علي هذه الوحدات احكام المادة 5
قانون الري والصرف
سيتم تعديل المواد: "90، 91، 92 و93" من القانون المشار إليه
المادة 90:
"العقوبة تختص التعدي علي جسور نهر النيل وأملاك الدولة ذات الصلة بالري والصرف وومخالفة قواعد تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل تصل العقوبة الي 50 الف جنيه وبحد ادني 10 الاف جنيه".
"يعاقب علي مخالفة كل حكم نص عليه في المواد "9،39،48" بالحبس مدة ? تزيد عن سنة، وغرامة ? تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،وتضاعف العقوبة في حال التكرار ، ويعاقب علي مخالفة كل حكم نص عليه في المواد "7، 81،54 " والبند ج من المادة 5 والبند "2" من المادة 82 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 2000 جنيه
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 9:
لا يجوز أجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو أحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري طبقا للشروط التي تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد علي عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري علي إلا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته علي تجديد الترخيص.
مادة 39:
لا يجوز أنشاء مأخذ للمياة في جسور النيل أو جسور الترع العامة إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها ويكون أجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الإدارة العامة للري وعلي نفقة المرخص له
مادة 48:
لا يجوز استخدام مياه المصارف لأغراض الري إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها
مادة 7:
لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأي غرض إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها
مادة 54:
يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل
مادة 81:
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري :
1- الصرف في ترعة عامة
2- مرور أحدي الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة علي الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لوزارة الري إذا كان من شأن ذلك الأضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية
مادة 5 (ج) :
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص للدولة أو لغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا أو أحداث حفر بها من شأنه تعويض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو الأراضي أو منشآت أخري.
البند 2 من المادة "82" :
وضع أوتاد لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام.
المادة 91: النص
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد «18، 51، 52 و53» البند رقم «1» من المادة «82»، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 18:
لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضي.
مادة 51:
يجب الحصول علي ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو طلمبة أو اي جهاز من اللائي يتم تحريكهم عبر آله ثابتة أو متنقلة ندار بأحدي الطرق الآلية ( الميكانيكية ) لرفع المياه لري أراض أو لصرفها ،ووجوب الترخيص يتم في حال إذا أدي ذلك إلي تغيير في الصرف وكذلك عند تغيير الموقع ،أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغيير في الصرف فيكتفي بالتأشير بذلك علي الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلي أن يتم التأشير علي الرخصة
مادة 52:
يجب علي من يتاجر في الاجهزة المخصصة لرفع مياه الري اوالصرف المذكورة ان يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري عن كل بيع او تصرف في الاجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوما من التصرف في الجهاز ويجب ان يتضمن الاخطار البيانات التي صدر بها قرار من وزير الري
مادة 53:
يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل
البند 1 من المادة 82
- تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها
المادة 91 :
تختص العقوبة في قطع الاشجار دون علم الوزارة وعدم زراعة غيرها علي ضفاف النيل والمصارف المائية وتصل العقوبة الي 2000 جنيه.
وتنص المادة على أنه "يعاقب علي قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بالمخالفة لنص المادة "8" بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه لكل شجرة أو نخلة". ويعاقب على مخالفة البند رقم «2» بذات المادة، سواء بعد الغرس أو عدم الرعاية، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده".
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 8:
تعتبر الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الجسور العامة بنهر النيل أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ملكا لملاك الأراضي المواجهة لها كل تجاه أرضه وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير عام الري المختص وبالشروط الآتية :
1- أن يكون قد مضي علي غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من ألأشجار المغروسة علي جانبي جسور الترع والمصارف المستخدمة طرفا أو فرعية وأن يتعهد برعايتها.
وتضع الإدارات العامة للري كل في دائرة اختصاصها نظام والسلوب ومواقع زراعة الأشجار علي المجاري المائيةوإذا ترتب علي وجود الغراس أعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو أعاقة تطهير أو توسيع لمجري أو ألأضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخري أو خشي من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذي تعينه وإلا قامت هي بذلك وتولت بيعها ثمنها إلي صاحبها بعد خصم نفقات الأزالة أو القطع.
المادة 93:
"العقوبة متعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أو التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع إلا بترخيص من وزارة الري ".
وتنص المادة على "يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد «35،45» والبنود «3، 4، 5، 6 ،7» من المادة «82»، ؛ بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10.000 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50.000 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وفي المواد «23،24،، 37، 49، 57 73، 75 " والبندين «5 و3» من المادة «82»، والقرارات الصادرة وفقًا للمادة «60»، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 35:
يمتنع علي زارع الأراضي التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات سواء كان ذلك باتلاف أجزائها أو أختلاسها أو ردمها أو القاء مخلفات بها أو صرف مياه الري فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها أو إقامة أي منشآت عليها.ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب علي المهندس المختص أثبات آية مخالفة لحكم هذه المادة تكليف المخالف بإعادة الشئ إلي أصله في مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك في الحالات التي يترتب فيها علي فعل المخالف ضرر بالغير وإلا قامت الإدارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ علي نفقته
مادة 45:
تسري أحكام هذا الفصل الاول من الباب الرابع علي الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحدي المصارف العامة.
بنود المادة 82:
3- إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو أجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
4- فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنه سير المياه الجارية والمنشآت في النزع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحدي الترع العامة أو المصارف العامة.
5- ألحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو لشبكات الصرف الحقلي المغطي أو لشبكات الري بالرش أو غيرها من طرق الري الحديثة والمتطورة.
6- قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.
7- الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو في قاع أي منها وفي ميول مسطح أي جسر من هذه الجسور.
مادة 24:
إذا تعذر علي أحد الملاك ري أرضة أو صرفها علي وجة كاف إلا بانشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الانفاق مع ملاكها فيعرض شكواه علي مدير عام الري المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلي الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلي مدير عام الري ويتولي مفتش ري الإقليم إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد للذين يحددها قبل الانتقال إلي الموقع المذكور بأربعة عشر يوما علي الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق علي مدير عام الري ليصدر قرارا مسببا باجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصي عليه.
مادة 37:
لمدير عام الري أن يأمر في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة يمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع أعطاء الأراضي مياها تزيد علي حاجتها أو لي ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامةوللإدارة العامة للري أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التي يصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في أحدي المساقي أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبةبعلم الوصول وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة واقعة علي أرض الغير عند مأخذ المياه أو مصبها وكذلك المجري اللازمة لها لري أو صرف منفصلة عن المأخذ أو المصب.
مادة 49:
لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة أو إدارة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آله ثابتة أو متنقلة ندار بأحدي الطرق الآلية ( الميكانيكية ) لرفع المياه لري أراض أو لصرفها .ولا تزيد مدة الترخيص علي عشر سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز لمدير عام الري أن يرخص بصفة مؤقتة في إقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات أو أخذا من مجاري المياه بالأحباس النهائية عند الضرورة .ويصدر وزير الري قرارا بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لترخيصويستحق علي الترخيص كما يستحق علي تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري علي إلا يجاوز مقداره عشرين جنيها.
مادة 57:
يلتزم المرخص له في إقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.
مادة 73:
تحدد بقرار من وزير الرى أجور الرى بالآلات المقامة على الآبار الارتوازية أو على النيل أو الترع العامة والمساقى الخاصة ، وكذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة ، ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة ، ويرد ما حصل زائدا على هذه الأجور ، ويكون اثبات هذه الزيادة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع.
مادة 75:
لا يجوز لمستغلى الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى الآاراضى المنتفعة بها أو الواردة فى الترخيص أو عن صرف المياه ، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية
بنود قانون 82:
8- أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخري من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل أخر داخل في ألأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
9- القاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو علي جسور أيهما أو علي جسور النيل.
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الري د.حسام مغازي بالتصدي لجناة الوطن من يريدون أن يغتالوا حلم المصريين في القضاء على شريان حياتهم "نهر النيل" بتعديات صارخة بلغت في 3 سنوات 150 ألف .
ويبدأ بعدها مغازي في عمل استراتيجية قومية تعتمد على ثلاث محاور أولها تعديل التشريعات والقوانين الهزلية التي تسخر من عظمة النيل وتعاقب المعتدي علي استيحاء وصياغة "وثيقة حماية النيل" بهدف توقيع 50 مليون مصري للمشاركة بالمسئولية تجاه مصدر حياتهم وعلي رآسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بكامل اعضائها والتي وقعت عليها في اجتماعها الماضي.
ووافق مجلس الدولة على قانون 12 لسنة 1984 للري والصرف وقانون 48 لسنة 1982 لحماية النيل منذ أيام وهذا لكون القانونين مترابطين كلاهما يخدم الآخر خاصة أن الأول سيساهم في ترشيد استخدام نهر النيل في الري ومنع التعدي علي حرم النيل أو تلويثه بمخلفات الري أو المصانع فضلا عن تنظيم أعمال الري وعودة الحقوق لأصحابها.
"بوابة أخبار اليوم" تنشر تعديلات القانونين والتي غلظت العقوبة فيها إلى 100 أضعاف العقوبة السابقة في بعض الأحيان.
أولا : قانون حماية نهر النيل
"العقوبة تخص صرف والقاء المخلفات بأنواعها في نهر النيل دون اذن الوزارة او مراعاة الضوابط او معالجة تلك المخلفات فضلا عن السماح بتسريب الوقود من المركبات، ووصلت العقوبة الي الحبس وغرامة تصل الي 200 الف جنيه"
المادة 16: النص
يستبدل بنص المادة 16 من هذا القانون في شأن حماية النيل والمجاري المائية من الثلوث النص الاتي:
" مع عدم الاخلال بأيه عقوبة اشد في قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب علي مخالفة أحكام المواد »2 ، 3 _الفقرة الاخيرة_، 4، 5 و7« من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب علي المخالف ازالة الاعمال المخالفة او تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري ، فاذا لم يقم المخالف بالازالة او التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ اجراءات الازالة او التصحيح بالطريق الاداري وعلي نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة في الغاء الترخيص
فيما كان النص السابق "كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه او بأحدي العقوبتين.مع الاحتفاظ بباقي التفاصيل
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 2:
يحظر صرف او القاء المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية من العقارات والمحال والمنشأت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه علي كامل اطوالها ومسطحاتها الا بعد الحصول علي ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء علي اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأنتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة علي حدا.
مادة 3 :
تجري اجهزة وزارة الصحة في معاملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي رخص لها بالصرف في مجاري المياه وذلك في المواعيد التي تحددها بالاضافة الي ما تطلبه وزارة الري من تحليل في غير المواعيد الدورية ،اذا تبين نمن نتيجة تحليل العينات انها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لاحكام القانون وبصورة تمثل خطرا فوريا علي تلوث مجاري المياه فيخطر صاحب الشأن بأزالة مسببات الضرر فورا والا قامت وزارة الري بذلك علي نفقته الخاصةاو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف علي مجاري المياه بالطريق الاداري
المادة 4 :
لا يجوز التصريح بأقامة ايه منشأت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه ومع ذلك يجوز لوزارة الري دون غيرها عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام التصريح بأقامة هذه المنشأت اذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخالفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لاحكام هذا القانون ، علي ان يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فورا بدء الاستفادة بالمنشأت وتسري احكام المادة 3 من هذا القانون علي هذه المنشأت
وتمنح المنشأت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها والا سحب الترخيص الممنوح له، ولوزارة الري في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الصرف علي مجاري المياه بالطريق الاداري ودون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون
المادة 5:
يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجري النيل وفرعيه بأيجاد وسيلة لعلاج مخالفاتها او تجميعها في اماكن محددة ونزحها والقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي ولا يجوز صرف أي من مخلفاتها علي النيل أو مجاري المياه.
ويتولو مهندسو الري المكلفون بتطبيق احكام القانون كلا في دائرة اختصاصه التفتيش الدوري علي هذه العائمات، فأذا تبين مخالفتها لاحكام هذه المادة يعطي مالك العائمة مهلة ثلاثة اشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وازالة مسببات الضرر فأذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهاة يلغي ترخيص العائمة
المادة 7:
يحظر علي الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل او السياحة او غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه ةنهر النيل ، وتسري علي هذه الوحدات احكام المادة 5
قانون الري والصرف
سيتم تعديل المواد: "90، 91، 92 و93" من القانون المشار إليه
المادة 90:
"العقوبة تختص التعدي علي جسور نهر النيل وأملاك الدولة ذات الصلة بالري والصرف وومخالفة قواعد تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل تصل العقوبة الي 50 الف جنيه وبحد ادني 10 الاف جنيه".
"يعاقب علي مخالفة كل حكم نص عليه في المواد "9،39،48" بالحبس مدة ? تزيد عن سنة، وغرامة ? تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،وتضاعف العقوبة في حال التكرار ، ويعاقب علي مخالفة كل حكم نص عليه في المواد "7، 81،54 " والبند ج من المادة 5 والبند "2" من المادة 82 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 2000 جنيه
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 9:
لا يجوز أجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو أحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري طبقا للشروط التي تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد علي عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري علي إلا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته علي تجديد الترخيص.
مادة 39:
لا يجوز أنشاء مأخذ للمياة في جسور النيل أو جسور الترع العامة إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها ويكون أجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الإدارة العامة للري وعلي نفقة المرخص له
مادة 48:
لا يجوز استخدام مياه المصارف لأغراض الري إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها
مادة 7:
لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأي غرض إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها
مادة 54:
يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل
مادة 81:
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري :
1- الصرف في ترعة عامة
2- مرور أحدي الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة علي الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لوزارة الري إذا كان من شأن ذلك الأضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية
مادة 5 (ج) :
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص للدولة أو لغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا أو أحداث حفر بها من شأنه تعويض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو الأراضي أو منشآت أخري.
البند 2 من المادة "82" :
وضع أوتاد لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام.
المادة 91: النص
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد «18، 51، 52 و53» البند رقم «1» من المادة «82»، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 18:
لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضي.
مادة 51:
يجب الحصول علي ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو طلمبة أو اي جهاز من اللائي يتم تحريكهم عبر آله ثابتة أو متنقلة ندار بأحدي الطرق الآلية ( الميكانيكية ) لرفع المياه لري أراض أو لصرفها ،ووجوب الترخيص يتم في حال إذا أدي ذلك إلي تغيير في الصرف وكذلك عند تغيير الموقع ،أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغيير في الصرف فيكتفي بالتأشير بذلك علي الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلي أن يتم التأشير علي الرخصة
مادة 52:
يجب علي من يتاجر في الاجهزة المخصصة لرفع مياه الري اوالصرف المذكورة ان يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري عن كل بيع او تصرف في الاجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوما من التصرف في الجهاز ويجب ان يتضمن الاخطار البيانات التي صدر بها قرار من وزير الري
مادة 53:
يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل
البند 1 من المادة 82
- تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها
المادة 91 :
تختص العقوبة في قطع الاشجار دون علم الوزارة وعدم زراعة غيرها علي ضفاف النيل والمصارف المائية وتصل العقوبة الي 2000 جنيه.
وتنص المادة على أنه "يعاقب علي قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بالمخالفة لنص المادة "8" بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه لكل شجرة أو نخلة". ويعاقب على مخالفة البند رقم «2» بذات المادة، سواء بعد الغرس أو عدم الرعاية، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده".
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 8:
تعتبر الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الجسور العامة بنهر النيل أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ملكا لملاك الأراضي المواجهة لها كل تجاه أرضه وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير عام الري المختص وبالشروط الآتية :
1- أن يكون قد مضي علي غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من ألأشجار المغروسة علي جانبي جسور الترع والمصارف المستخدمة طرفا أو فرعية وأن يتعهد برعايتها.
وتضع الإدارات العامة للري كل في دائرة اختصاصها نظام والسلوب ومواقع زراعة الأشجار علي المجاري المائيةوإذا ترتب علي وجود الغراس أعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو أعاقة تطهير أو توسيع لمجري أو ألأضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخري أو خشي من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذي تعينه وإلا قامت هي بذلك وتولت بيعها ثمنها إلي صاحبها بعد خصم نفقات الأزالة أو القطع.
المادة 93:
"العقوبة متعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أو التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع إلا بترخيص من وزارة الري ".
وتنص المادة على "يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد «35،45» والبنود «3، 4، 5، 6 ،7» من المادة «82»، ؛ بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10.000 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50.000 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وفي المواد «23،24،، 37، 49، 57 73، 75 " والبندين «5 و3» من المادة «82»، والقرارات الصادرة وفقًا للمادة «60»، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه
المواد الواصفة للمخالفة
مادة 35:
يمتنع علي زارع الأراضي التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات سواء كان ذلك باتلاف أجزائها أو أختلاسها أو ردمها أو القاء مخلفات بها أو صرف مياه الري فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها أو إقامة أي منشآت عليها.ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب علي المهندس المختص أثبات آية مخالفة لحكم هذه المادة تكليف المخالف بإعادة الشئ إلي أصله في مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك في الحالات التي يترتب فيها علي فعل المخالف ضرر بالغير وإلا قامت الإدارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ علي نفقته
مادة 45:
تسري أحكام هذا الفصل الاول من الباب الرابع علي الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحدي المصارف العامة.
بنود المادة 82:
3- إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو أجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
4- فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنه سير المياه الجارية والمنشآت في النزع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحدي الترع العامة أو المصارف العامة.
5- ألحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو لشبكات الصرف الحقلي المغطي أو لشبكات الري بالرش أو غيرها من طرق الري الحديثة والمتطورة.
6- قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.
7- الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو في قاع أي منها وفي ميول مسطح أي جسر من هذه الجسور.
مادة 24:
إذا تعذر علي أحد الملاك ري أرضة أو صرفها علي وجة كاف إلا بانشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الانفاق مع ملاكها فيعرض شكواه علي مدير عام الري المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلي الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلي مدير عام الري ويتولي مفتش ري الإقليم إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد للذين يحددها قبل الانتقال إلي الموقع المذكور بأربعة عشر يوما علي الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق علي مدير عام الري ليصدر قرارا مسببا باجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصي عليه.
مادة 37:
لمدير عام الري أن يأمر في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة يمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع أعطاء الأراضي مياها تزيد علي حاجتها أو لي ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامةوللإدارة العامة للري أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التي يصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في أحدي المساقي أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبةبعلم الوصول وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة واقعة علي أرض الغير عند مأخذ المياه أو مصبها وكذلك المجري اللازمة لها لري أو صرف منفصلة عن المأخذ أو المصب.
مادة 49:
لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة أو إدارة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آله ثابتة أو متنقلة ندار بأحدي الطرق الآلية ( الميكانيكية ) لرفع المياه لري أراض أو لصرفها .ولا تزيد مدة الترخيص علي عشر سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز لمدير عام الري أن يرخص بصفة مؤقتة في إقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات أو أخذا من مجاري المياه بالأحباس النهائية عند الضرورة .ويصدر وزير الري قرارا بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لترخيصويستحق علي الترخيص كما يستحق علي تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري علي إلا يجاوز مقداره عشرين جنيها.
مادة 57:
يلتزم المرخص له في إقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.
مادة 73:
تحدد بقرار من وزير الرى أجور الرى بالآلات المقامة على الآبار الارتوازية أو على النيل أو الترع العامة والمساقى الخاصة ، وكذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة ، ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة ، ويرد ما حصل زائدا على هذه الأجور ، ويكون اثبات هذه الزيادة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع.
مادة 75:
لا يجوز لمستغلى الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى الآاراضى المنتفعة بها أو الواردة فى الترخيص أو عن صرف المياه ، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية
بنود قانون 82:
8- أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخري من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل أخر داخل في ألأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
9- القاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو علي جسور أيهما أو علي جسور النيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.