وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984. ويأتي التعديل في إطار إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الري والصرف، فيما يخص التعديات علي مجري نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ علي مجري النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات، لدرء العديد من التعديات في مهدها. وقد أعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلاً للمواد أرقام 90، 91، 92، 93 من القانون المشار إليه، وقد تضمنت العقوبات الآتي: - يعاقب علي مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند 'ج' من المادة '5' والمواد 9، 39، 48، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وفي المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82، والمتعلقة بحماية جسور النيل من كل صور التعديات، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه. - يعاقب علي مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 18، 51، 52، 53 البند رقم '1' من المادة 82، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه. - يعاقب علي مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه لكل شجرة أو نخلة، ويعاقب علي مخالفة البند رقم '2' بذات المادة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية علي نفقة المخل بتعهده. - يعاقب علي مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد '45' والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82، والمتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أو التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع، بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي المواد 23، 24، 35، 37، 49، 57، 73، 75 والبندين 5، 3 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 60، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه. كما أعلن مجلس الوزراء أنه من منطلق ما يمثله نهر النيل من شريان مائي مهم، ومصدر رئيسي لمياه الشرب والصناعة والاستخدامات الأخري، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982. حيث نص التعديل المقترح علي المادة '16' من القانون المشار إليه، علي رفع العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، لتكون الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، بدلاً من النص السابق والذي كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه. وتتعلق المواد المنصوص عليها في المادة السابقة بالآتي: المادة '2' خاصة بحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في مجاري المياه، المادة '3' فقرة أخيرة خاصة بمخالفة نتيجة تحليل العينات للمواصفات، المادة '4' خاصة بعدم جواز التصريح بإقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام، مع إيجاد وسيلة معالجة، المادة '5' خاصة بالتزام ملاك العائمات بإيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها، المادة '7' خاصة بحظر السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية. كما نص التعديل علي أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجب علي المخالف إزالة الأعمال المخالفة، أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف، دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص.