أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 84 لسنة 60 قضائية، بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد ثبوت قيامه بمخالفة القانون ومزاولة أعمالاً تجارية رغم كونه موظفًا عامًا. استندت المحكمة، إلى صحة ما جاء في تقرير الإتهام الذي وافقت عليه المستشارة سامية المتيم، خلال فترة توليها رئاسة المكتب الفني لرئيس الهيئة بشأن عدم أداء عبد الفتاح طه السيد، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " وكيل وزارة" العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعدوالأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وزاول أعمال تجارية. وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد عبد البديع، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة أن المتهم أغفل إثبات كونه من العاملين بالدولة في الطلب المقدم منه عن طريق وكيله أحمد محمود أحمد، بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 332 ط لسنة 2015 توثيق الشرطة العسكرية للمختصين بالسجل التجاري الرئيسي بالقاهرة بقصد إستخراج سجل تجاري للمنشأة المملوكة له. وتبين أن المتهم تقدم عن طريق وكيله بإخلاء طرف صادر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 17 مايو 2015 بمناسبة قيامه بأجازة بدون مرتب بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجاري وإيهامهم بإنتهاء صلته بالوظيفة العامة مما ترتب عليه صدورسجل تجاري لمنشأته برقم 406036 بتاريخ 24 فبراير 2016 بالمخالفة للقانون. وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمشكله دار البناء للمقاولات بمنطقة زهراء مدينة نصر وذلك للقيامبأعمال المقاولات وتوريد مواد البناء رغم كونه موظفاًعاماً. وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهم بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا علي سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.