لا شك أن الصراع الدائر حالياً بين جماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق بسبب الانتخابات الرئاسية صراع على السراب. فالطرفان يحاربان ويراوغان بل ويسب كل منهما الآخر من أجل منصب غير محدد الصلاحيات، لأن الإعلان الدستورى الذى نحكمه به نحن المصريين لا يشير الى اختصاصات الرئيس بشكل واضح..ما يجعل من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أمرا غاية فى الأهمية لأن ما تقره هذه الجمعية يحدد بشكل كبير تحركات الرئيس. وهنا تجد الدور الإخوانى الذى يريد التعجيل بإنهاء الدستور قبل أن يتفاجأ بإعلان دستورى مكمل من المجلس العسكرى، لكنه فى نفس الوقت يريدون الانتظار ليعرف ما إذا كان مرسى- مرشحهم الرئاسى- سيصبح رئيساً أم شفيق؟، ووضع الدستور لن يكون متشابهاً فى كلا الحالتين، فيعظمون من سلطات البرلمان فى حال فاز الفريق أو يعظمون من دور مؤسسة الرئاسة إذا فاز مرشحهم. مجلة "صباح الخير" الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء5 يونيو أجرت تحقيقاً صحفياً بعنوان "تفصيل دستور على مقاس الرئيس" أوردت فيه آراء بعض المتخصصين حول الموضوع. فأكد د.نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى العام أن الخوف من تدخل سياسة وتوجه الرئيس القادم فى وضع الدستور، مشيراً إلى أن الإخوان يتجهون إلى تحجيم صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان فى حال لم يفز مرشحهم بالمنصب الرفيع. وفى هذه الحالة ستظهر خلافات ونزاعات ترمى إلى إبعاد الرئيس تماماً عن عملية صياغة الدستور. أما النائب البرلمانى البدرى فرغلى فأكد أن الدساتير تصنعها الشعوب وليس البرلمانات أو مؤسسة الرئاسة، لافتاً إلى أن الإخوان تعمدوا تعطيل خروج الدستور الى النور لحين معرفة مصير مرشحهم للرئاسة، محذراً من أن التلاعب الإخوانى بالدستور سيدفع إلى اللجوء لميدان التحرير. فى حين قال د. إبراهيم العنانى أستاذ القانون الدولى العام بحقوق عين شمس، إن الرئيس المقبل لن يستطع التدخل والتأثير على جمعية صياغة الدستور. د.أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أن الرئيس سيقوم باختصاصاته وفق الإعلان الدستورى الحالى وذلك بناء على المادة 25 التى تنص على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب، وعلى احترام الدستور وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية. كذلك ما ورد فى المادة 31 والتى تنص على أن رئيس الجمهورية عليه أن يعين نائبا له أو اكثر خلال ستين يوما من مباشرة مهام منصبه ويحدد اختصاصاته واختصاصاتهم. كذلك المادة 56 والتى تشير إلى ان رئيس الجمهورية من حقه اصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه وإعفائهم من مناصبهم.