كشف القضاء المصرى منظومة أطلقت على نفسها جياع ابتلاع أراضى الدولة بلا تقنين، وإذا كانت العدالة استطاعت أن تؤكد جذور أدبيات القضاء أعطنى قاضيا عادلا وقانونا ظالمًا يتحقق العدل- ولكن قضاء المحكمة الإدارية العليا أضاف إلى هذه الثوابت المتوازنة أن العدالة تحلق فى سماء الوطن بجناحيها تقف أمام القوى طالما طغى وتدعم الضعيف طالما استظل بحماية القانون، فى مواجهة حاسمة لأوهام القوة بلا قانون وفى أحدث دراسة قام بها الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن موضوع «الحصاد القضائى للمحكمة الإدارية العليا فى مجال التوازن الاقتصادى، واسترداد أراضى الدولة وحماية المال العام (حقائق وأرقام) والحنين لمجلة مجلس الدولة وملامحها التاريخية وتواصل الأجيال» نشر الحصاد على موقع نادى قضاة مجلس الدولة حقق خلال يومه الأول 5 الاف قراءة وهو أعلى رقم مشاهدة منذ انشائه، بما يدعو إلى البحث عن تشكيل لجان عالية المستوى لتتابع تنفيذ تلك الأحكام لصالح الدولة، ونعرض لهذا البحث القيم, عن حصاد 2018 للجزء الثانى من خلال ثلاثة أجزاء على النحو التالى: الحصاد القضائى للمحكمة الإدارية العليا فى مجال التوازن الاقتصادى بين الدولة والأفراد، وحماية الطرف الضعيف أمام سلطات الإدارة، يقول الدكتور محمد خفاجى بعد أن عرضنا فى الجزء الأول من هذه الدراسة للحصاد القضائى للمحكمة الإدارية العليا فى مجال التوازن الاقتصادى واسترداد أراضى الدولة وحماية المال العام. على الوجه المقابل هناك طرف آخر هو المواطن الذى يحظى بكل الرعاية والحماية القانونية لذا نعرض فى الجزء الثانى للحصاد القضائى للمحكمة الإدارية العليا فى مجال التوازن الاقتصادى بين الدولة والأفراد، وحماية الطرف الضعيف أمام سلطات الإدارة. فى أربعة موضوعات متتالية. الموضوع الأول: المحكمة تلقن درسا فى السلام الاجتماعى لمحافظة القاهرة أرادت اخلاء أسرة من مسكنها 49 مترا من الخشب دفعت ثمنها منذ نصف قرن: يقول الدكتور محمد خفاجى لقنت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص درسًا للمسئولين نحو الفقراء بتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلام الاجتماعى، وأكدت أن الإدارة ضاقت عليها مساحة 49 مترًا لمواطن فقير يستر أسرته و الأولى بها أن يكون لديها ذات الضيق بذات القدر لاَلاف الأفدنة للدولة التى يستولى عليها الخارجون على أحكام القانون، وأن يكون تطبيق وتنفيذ قواعد القانون لديها سواء لدى الأثرياء والفقراء، أو على الأقل لا يُغبن فيها الفقراء الذين يتكففون عن الناس ولم يمدوا كفوفهم يسألونهم الكفاف من الرزق والعون فى الحياة، تحسبهم الإدارة أغنياء من التعفف وهم لا يسألون الناس إلحافًا. (حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص فى الطعن رقم 13778 لسنة 58 ق. عليا بجلسة 7 فبراير 2018)، فلجأ المواطن وأسرته وأحفاده المقيمون ب49 مترًا فقط، للمحكمة طالبًا العدل والانصاف واحترام تقنين وضعه منذ 53 عامًا. وقضت المحكمة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ القاهرة ضد «مواطن» فقير لسحب 49 مترًا يضع يده منذ عام 1965 بحارة الشاذلى من شارع منشية التحرير ناحية عين شمس أقام عليها منزلًا له ولعائلته من دور أرضى مسقوف بعروق الخشب والصاج وسدد قيمتها عام 1965، إلا أن محافظ القاهرة سحب ال49 مترًا بحجة أنه يجب أن يدفع ثمن المثل فى الألفية الجديدة ومكنت المواطن من منزله وعائلته، وألزمت المحافظ المصروفات. ويضيف خفاجى أن تقرير الخبير انتهى بأن سعر المثل للأرض البالغ مساحتها 49 مترًا وقت وضع المطعون ضده عليها هو فقط ألف جنيه سعرًا لها وأن مقابل الانتفاع السنوى لها مبلغ مقداره 385 جنيهًا, دون أن يغيب عن وجدان هذه المحكمة أن الجهة الإدارية ضاقت عليها مساحة 49 مترًا لمواطن بسيط أقام فيها مسكنه على تلك المساحة وأسقفها بعروق الخشب والصاج لضيق ذات اليد ليجد فيه سكينته ويحفظ عليه آدميته مطيعًا لأحكام القانون وإرادته، متوسلًا تطبيق أحكامه، حالمًا بالمسكن الذى كفله الدستور، راغبًا فى الاستقرار ساعيًا للأمان، على نحو ما راَه الخبير ودونه فى حسرة فى تقريره. ويشير خفاجى إلى أن المحكمة قالت إنه كان الأولى بالجهة الإدارية أن يكون لديها ذات الضيق بذات القدر لاَلاف الأفدنة للدولة التى يستولى عليها الخارجون على أحكام القانون، وأن يكون تطبيق وتنفيذ قواعد القانون لديها سواء لدى الأثرياء والفقراء، أو على الأقل لا يُغبن فيها الفقراء الذين يتكففون عن الناس ولم يمدوا كفوفهم يسألونهم الكفاف من الرزق والعون فى الحياة، تحسبهم الإدارة أغنياء من التعفف وهم لا يسألون الناس إلحافًا، لتطبيق قواعد القانون دون استجداء أو استثناء تطبيقًا صحيحًا متلمسًا حكم القانون وحكمته فى اَن واحد. ويذكر أن المحكمة ذهبت إلى أنه ينبغى ألا يغيب عن ذهن جهات الإدارة الحريصة على تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورتا الشعب فى زمن وجيز، أن أسباب الارهاب لا تنحصر فحسب فى التطرف العقائدى فى الدين بل كذلك نتيجة الإخلال الجسيم بأبسط حقوق الإنسان فى الحياة على نحو يجعله لا يؤمن بفكرة الانتماء للوطن، مما يكون له اَثاره الوخيمة على فكرة المواطنة، ولا ريب أن مطالبة الدولة باسترداد مساحة 49 مترًا للمطعون ضده هى مسكنه مع عائلته يؤدى إلى تمزيق أسرته وتفريقها وتشريدها فى الوقت الذى يتطلب منها تعقب اَلاف الأفدنة من أراضى الدولة التى تذهب سدى للمعتدين. فضلا عن إخلال تصرف الإدارة بحق المطعون ضده الدستورى فى المسكن الاَمن فإنه مخل كذلك بحق دستورى آخر يقوم عليه أساس المجتمع فى التضامن الاجتماعى وقد ألزم الدستور الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين خاصة الفقراء منهم على نحو ما كشفته عوراته أوراق الطعن الماثل، وتسجل المحكمة أن من واجبها أن تحقق من خلال ما تفرزه من عدالة أواصر الأمن والسلام الاجتماعى بما يحفظ للمواطنين حقوقهم ومنهم المطعون ضده، وقضت بإجماع الاَراء برفض طعن المحافظ. الموضوع الثانى تفاهة المبلغ المطالب به لا تجيز للإدارة اتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارًا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة، ويكون غير جدير بالعرض على أعلى محكمة بمجلس الدولة محافظة الشرقية تطبق نظرية فؤاد المهندس فى أرض النفاق فى المطالبات الحكومية وتطالب مواطن ب120 جنيهًا صرفت خلالها الاف الجنيهات فى 30 عاما. والمحكمة: لا يليق بأن تستهلك المحافظة وقت الدولة الثمين لمبلغ تافه 120 جنيهًا وأمامها مسئوليات لحل مشكلات المواطنين لمواجهة تحديات العصر، يقول خفاجى بأن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص قضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ الشرقية ضد أحد المواطنين بمطالبته بمبلغ 120 جنيها والفوائد.كما قضت بإجماع الاَراء برفض طعن أخر مقام من محافظ شمال سيناء ضد أحد المواطنين بمطالبته بمبلغ 124 جنيهًا والفوائد. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز اتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة وأنه لا يليق بأن تستهلك المحافظة وقت الدولة الثمين لمبلغ 120 جنيها وأمامها مسئوليات لحل مشكلات المواطنين لمواجهة تحديات العصر. (الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص فى الطعن رقم 63918 لسنة 60 ق. عليا بجلسة 7/2/2018، وحكمها فى الطعن رقم 98393 لسنة 63 ق عليا بجلسة 30/8/2018، وحكمها فى الطعن رقم 25551 لسنة 62 ق عليا بجلسة 30/8/2018 ) وأن فكرة إساءة استعمال الحق ليست من دواعى الشفقة، وإنما لاعتبارات العدالة والتوازن بين الحق والواجب وأن مطالبة المحافظة لمواطن 120 جنيهًا غير جدير بالعرض على أعلى محكمة بالبلاد. ويضيف الدكتور خفاجى أنه وفقا لحكم المحكمة فمن المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب ألبتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. وذلك درءًا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارًا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة، والقيمة التى تطالب بها محافظة الشرقية المطعون ضده تنحصر فى نسبة 5% عن المبلغ المضى به والبالغ مقداره 120 جنيهًا فى عام واحد حتى تاريخ السداد، وكذلك محافظة شمال سيناء تطالب بمبلغ 124 جنيهًا سنويًا، وهو مبلغ ضئيل للغاية لا يتسق مع ما بذلته الجهة الإدارية من جهد وإجراءات لا يساوى مداد ما كتبت به تلك القيمة. وأوضح خفاجى أن الحيثيات أثبتت أنه لا يليق بأن تستهلك الجهة الإدارية وهى فى قمة السلم الإدارى للمحافظة وقت الدولة الثمين، من أجل الحصول على مبلغ 120جنيهًا سنويًا حتى السداد، بينما هناك مسئوليات جسام ومهام ثقيلة تتعلق بتحسين خدمات الصحة، والتعليم، والبيئة، والضمان الاجتماعى، والسياحة، والاقتصاد والتجارة، والمواصلات والبنية التحتية, وتطوير أدائها وحل مشكلات المواطنين لمواجهة تحديات العصر ومجابهة الصعاب لتقصى أفق المستقبل برؤية ثاقبة, وتلك مسئوليات تفوق قيمة هذا المبلغ الذى أنفقت عليه الإدارة ما يفوق أضعاف قيمته من أجل الحصول عليه. ويذكر خفاجى أن المحافظة تطالب إلزام المطعون ضده ب 120 جنيها اعتبارًا من 16 أبريل عام 1988 أى منذ ثلاثين عامًا ثم لجوئها لمحكمة أول درجة عام 1998 وإقامتها الطعن الماثل فى 17 سبتمبر 2014 فاجتمعت فى المطالبة الماثلة تفاهة القيمة واصرار الإدارة على المطالبة بها, رغم تبدل الزمان إعمالًا للقاعدة الأصولية التى تقضى بأنه«لا يُنْكَرُ تغيّرُ الأحكامِ بتغيُّرِ الأزمانِ». ومعيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة، وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر، دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرًا أو عسرًا، إذ لا تنبع فكرة اساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة، وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب، وبهذه المثابة فإن ضاَلة قيمة المبلغ الذى تطالب به الجهة الإدارية المطعون ضده لا يكون جديرًا بالعرض على المحكمة الإدارية العليا التى تستوى على القمة فى محاكم مجلس الدولة لإرساء المبادئ القانونية فى المنازعات الإدارية، ويتعين الحكم بإجماع الاَراء برفض الطعنين. الموضوع الثالث قرار محافظة الفيوم بإجبار الشركات على التبرع لصالح أشخاص (صندوق العاملين بالمحافظات) باطل، وقانون المناقصات خلا من نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات لصالح العاملين : يقول الدكتور خفاجى أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص مبدأ مهم فى مجال الالتزامات العقدية بعدم جواز قيام المحافظين بإجبار شركات الاستثمار على التبرع لصندوق العاملين بالمحافظة، وقضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ الفيوم للمطالبة بمبلغ (52.000) جنيه خصمها من حساب متعاقد كتبرع إجبارى لحساب صندوق التكافل للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم والزمت المحافظ بالمصروفات. (حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص فى الطعن رقم 10635 لسنة 52 قضائية عليا بجلسة (1/11/2017) ويذكر خفاجى أن المبلغ المجبر على التبرع به لصالح أشخاص يتكون منهم صندوق العاملين بالمحافظة لم يرد سواء فى كراسة الشروط أو فى صلب عقد المقاولة فلم يكن من بين بنوده وشروطه، ولم يرد فى القانون، كما أنه لم يكن مقابل خدمة حقيقية قدمتها الجهة الإدارية فى مجال التزامها العقدى للشركة، ومن ثم تكون المحافظة خالفت القانون مما يتعين معه إلزامها بأن ترد للشركة هذا المبلغ المحصل منه ودخل الذمة المالية للعاملين بالمحافظة دون وجه حق. الموضوع الرابع منحت المحكمة حصانة للمراكز القانونية لصغار الفلاحين، وألغت استيلاء الإصلاح على 3 فدادين لأسرة ريفية تملكتها منذ 62 عاما والأرض تمثل الروح فى جسد المزارع: يقول الدكتور خفاجى إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع أكدت فى حكم مهم لها أن الدولة تولى اهتمامها لحماية صغار الفلاحين الذين يزرعون ويحصدون الحقول فباتت تنخرط فى نسيج حيواتهم واختلط ترابها بمعيشتهم وتعلقت أمالهم بغلاتها، والدولة أبصرت عن كثب هذا المشهد الذى يتجلى فيه عميق انتمائهم بالأرض، وأن انتزاع هيئة الإصلاح الزراعى الارض منهم كانتزاع الروح من الجسد. وقضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالاستيلاء على ثلاثة أفدنة لأحد صغار الفلاحين وباستبعاد المساحة موضوع الاعتراض من الاستيلاء تملكها فلاح منذ 62 عاما بعقد ثابت التاريخ وأعادتها للفلاح وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات. (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 140 لسنة 53 ق. عليا بجلسة 32/10/2017) ويذكر خفاجى أن المشرع قرر استثناء من تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها بالاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من القوانين المعنية ولم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به فى هذا النص و استثناء يعول على هذه التصرفات حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ إلا أنه سن شرطين يقتضى تلازمهما معًا حتى يؤتى هذا الاستثناء ثماره أولهما : أن يكون المالك بادر إلى إثبات التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذًا لأحكام أى من هذه القوانين المشار إليها أو كان المتصرف إليه أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة المذكورة طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 1963 سالف البيان أو أن يكون التصرف قد رُفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر 1977. وثانيهما: أن تكون مساحة الأرض موضوع التصرف لا تربو على خمسة أفدنة. ويشير خفاجى إلى أن المغزى من سن هذا الاستثناء واضح جلى، ويجد تفسيره فى الرغبة فى رعاية طائفة من صغار المزارعين حازوا مساحات من الأراضى الزراعية ليست بالكبيرة ودأبوا طوال سنين يلهثون للنهوض بها زرعًا وحصدًا حتى أضحت حقولًا غلباء فباتت تنخرط فى نسيج حيواتهم واختلط ترابها بمعيشتهم وتعلقت آمالهم بغلاتها، فأبصر المشرع عن كثب هذا المشهد الذى يتجلى فيه عميق انتمائهم بالأرض، وفطن إلى إن انتزاعها منهم لعدم ثبوت تاريخ التصرف كانتزاع الروح من الجسد، وبتر أواصل ارتباطهم بأرضهم، ومن ثم تداعى آثار اجتماعية تمتد بتأثيرها السلبى لتمس حياتهم الخاصة، وعموم المجتمع على السواء فحرص فى القانون المشار إليه على تغمد هذه الأوضاع بالإصلاح فعكف على ترسيخ دعائم هذا الاستثناء وتثبيت أركانه. وغدا نعرض للجزء الثالث والأخير من هذا البحث القيم المتفرد.