المحكمة: المحافظة ضاقت عليها 49 متراً لأسرة فقيرة ويجب عليها ذات الضيق لتعقب اَلاف الأفدنة التى تذهب سدى للمعتدين الفقراء يتكففون عن الناس تحسبهم الإدارة أغنياء من التعفف لقنت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة، درساً للمسئولين نحو الفقراء بتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلام الاجتماعى وأكدت أن الإدارة ضاقت عليها مساحة 49 متراً لمواطن فقير يستر أسرته والأولى بها أن يكون لديها ذات الضيق بذات القدر لاَلاف الأفدنة للدولة التى يستولى عليها الخارجون على أحكام القانون وأن يكون تطبيق وتنفيذ قواعد القانون لديها سواء لدى الأثرياء والفقراء، أو على الأقل لا يُغبن فيها الفقراء الذين يتكففون عن الناس ولم يمدوا كفوفهم يسألونهم الكفاف من الرزق والعون في الحياة تحسبهم الإدارة أغنياء من التعفف وهم لا يسألون الناس إلحافاً. وقضت المحكمة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ القاهرة ضد مواطن فقير لسحب 49 متر يضع يده منذ عام 1965 بحارة الشاذلى من شارع منشية التحرير ناحية عين شمس أقام عليها منزل له ولعائلته من دور أرضى مسقوف بعروق الخشب والصاج وسدد قيمتها عام1965 إلا أن محافظ القاهرة سحب ال49 متر بحجة أنه يجب أن يدفع ثمن المثل في الألفية الجديدة ومكنت المواطن من منزله وعائلته، وألزمت المحافظ المصروفات . وكان أحد المواطنين قد وضع يده على الأرض البالغ مساحتها 49متراً مربعا فقط بحوض عرفة القبلى حارة الشاذلى من شارع منشية التحرير ناحية عين شمس ببناء منزل له ولعائلته من دور أرضى مسقوف بعروق الخشب والصاج وقد قام بتقنين وضع يده عليها منذ 53 سنة دفع للدولة الانتفاع السنوى منذ عام 1964 بمبلغ 385 جنيهاً إلا أن المحافظ طالب المواطن دفع السعر الجديد الذى وضعته الحكومة بمبلغ 8458.655 جنيه وبمقابل انتفاع سنوى بواقع 7 % و متأخرات قدرها 7981.70 جنيه بخلاف ما يستحق من غرامات بحجة أنها قريبة من العمران , فلجأ المواطن وأسرته وأحفاده المقيمين ب 49 متر فقط للمحكمة طالباً العدل والانصاف واحترام تقنين وضعه منذ 53 عاماً . قالت المحكمة أنه يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليه وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المعدل بقراره رقم 1107 لسنة 1995حدد عدة حالات للتصرف في الأراضى الفضاء منها أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشاَت أو مبان يترتب على إزالتها ضرراً يتعذر تداركه أو تفويت مصالح جوهرية له وأن سعر ثمن المثل هو المعيار المعول عليه الواجب محاسبته عليها وقت وضع يده إعمالاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور , إلا أن الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة تنكبت الطريق القويم وابتدعت معايير أخرى لم ينص عليها القانون في تقييمها لسعر المتر تمثلت في موقع الأرض وقربها من العمران وتوافر المرافق الأساسية بالمنطقة بدلاً من قيامها بتقدير سعر المثل وقت وضع اليد كما حدده القانون. وأضافت المحكمة أن تقرير الخبير انتهى بأن سعر المثل للأرض البالغ مساحتها 49 متراً وقت وضع المطعون ضده عليها هو مبلغ فقط ألف جنيه سعراً لها وأن مقابل الانتفاع السنوى لها مبلغ مقداره 385 جنيه, دون أن يغيب عن وجدان هذه المحكمة أن الجهة الإدارية قد ضاقت عليها مساحة 49 متراً لمواطن بسيط أقام فيها مسكنه على تلك المساحة واسقفها بعروق الخشب والصاج لضيق ذات اليد ليجد فيه سكينته ويحفظ عليه اَدميته مطيعاً لأحكام القانون وإرادته متوسلاً تطبيق أحكامه , حالماً بالمسكن الذى كفله الدستور راغباً في الاستقرار ساعياً للأمان , على نحو ما راَه الخبير ودونه حسرة في تقريره . وأوضحت المحكمة أنه كان الأولى بالجهة الإدارية أن يكون لديها ذات الضيق بذات القدر لاَلاف الأفدنة للدولة التى يستولى عليها الخارجون على أحكام القانون , وأن يكون تطبيق وتنفيذ قواعد القانون لديها سواء لدى الأثرياء والفقراء , أو على الأقل لا يُغبن فيها الفقراء الذين يتكففون عن الناس ولم يمدوا كفوفهم يسألونهم الكفاف من الرزق والعون في الحياة تحسبهم الإدارة أغنياء من التعفف وهم لا يسألون الناس إلحافاً , لتطبيق قواعد القانون دون استجداء أو استثناء تطبيقاً صحيحاً متلمساً حكم القانون وحكمته في اَن واحد . وأشارت المحكمة أنه ينبغى ألا يغيب عن ذهن جهات الإدارة الحريصة على تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورتى الشعب في زمن وجيز , أن أسباب الارهاب لا ينحصر فحسب في التطرف العقائدى في الدين بل كذلك نتيجة الإخلال الجسيم بأبسط حقوق الإنسان في الحياة على نحو يجعله لا يؤمن بفكرة الانتماء للوطن مما يكون له اثاره الوخيمة على فكرة المواطنة , ولا ريب أن مطالبة الدولة باسترداد مساحة 49 متراً للمطعون ضده هى مسكنه مع عائلته يؤدى إلى تمزيق أسرته وتفريقها وتشريدها في الوقت الذى يتطلب منها تعقب اَلاف الافدنة من أراضى الدولة التى تذهب سدى للمعتدين . وانتهت المحكمة إلى إخلال تصرف الإدارة بحق المطعون ضده الدستورى في المسكن الاَمن فإنه مخلاً كذلك بحق دستورى أخر يقوم عليه أساس المجتمع في التضامن الاجتماعى وقد الزم الدستور الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين خاصة الفقراء منهم على نحو ما كشفته عوراته أوراق الطعن الماثل , وتسجل المحكمة أن من واجبها أن تحقق من خلال ما تفرزه من عدالة أواصر الأمن والسلام الاجتماعى بما يحفظ للمواطنين حقوقهم ومنهم المطعون ضده ,