أكد محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار اعتماد الضوابط الخاصة بتظلمات صغار المستثمرين بالشركات ضد الجمعيات العمومية، وذلك بغرض الحد من المشكلات التى كانت تقع للمستثمرين. وقال «عادل» فى تصريحات خاصة ل «الوفد» إن المادة الأولى من القرار تشمل 10 بنود، وتنص على أنه عند التقدم بطلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات لابد من أن يكون مقدم الطلب مالكاً لنسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد تجميد، ملكية الأسهم، وكذلك نسخة من النظام الأساسى للشركة، مرفقاً بها كافة التعديلات حتى تاريخ الطلب، وصورة من محضر الجمعية العامة محل طلب الوقف، وإقرار من مقدم الطلب بأن جميع المستندات المقدمة رفق الوقف صحيحة، بالإضافة إلى مذكرة من أصل وعدد 3 صور، موضحاً بها أسباب الوقف. وأوضح «عادل» إن المادة الثانية من القرار تتضمن تخصيص مقر لانعقاد اللجنة، على أن ينشر فى صحيفة الاستثمار ويعمل به بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار.