تضع المادة20 قيدا قانونيا مؤداه احتفاظ المساهمين المصريين بنسبة55% طوال قيد اسهم شركات شبه جزيرة سيناء التي تأسست في ظل القانون رقم14 لسنة2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء, كما تشترط المادة14 من الاجراءات التنفيذية ذاتها الا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الطرح عن300 مساهم. بتفصيل, فيما يلي الجزء الثالث من مواد الاجراءات التنفيذية. مادة(17) ضوابط نشر تقرير الإفصاح والطرح عند قيد شهادت الايداع المصرية: تسري ضوابط نشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح وضوابط تنفيذ الطرح لأول مرة بالبورصة علي شهادات الايداع المصرية وتحدد نسبة التخصيص في ضوء نسبة عدد الشهادات المعروضة الي عدد الشهادات المطلوبة. مادة(18) متطلبات شرط الاحتفاظ بملكية الأسهم: تستوفي الشركة الراغبة في القيد لأول مرة شرط الاحتفاظ بنسبة معينة من الأسهم كما يلي: عند تقديم طلب القيد لأول مرة يقدم الممثل القانوني للشركة تعهدا من كل من المساهمين الرئيسيين والمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة بالاحتفاظ بنسبة مما يملكه من الأسهم وبما لا يقل عن الحد الادني الاجمالي المنصوص عليه بقواعد القيد. فور اخطار الممثل القانوني بقيد اسهم الشركة بالبورصة يلتزم بموافاة البورصة بكتاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بما يفيد بتجميد نسبة الاسهم المشار اليها بقواعد القيد وذلك وفقا لفترة الاحتفاظ المشار اليها في قواعد القيد. لا يسري تجميد الاسهم علي الزيادة المجانية, وعليه يمكن ان تقل نسبة الاسهم المجمدة عن الحد المشار اليه في قواعد القيد في حالة قيام الشركة المقيدة بزيادة رأس مالها باسهم مجانية. لا يجوز السير في اجراءات نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح أو بدء التداول علي الاسهم الا بعد موافاة إدارة القيد بالبورصة بما يفيد باتمام تجميد الاسهم الواجب الاحتفاظ بها. مادة(19) ضوابط الافصاح عن عدم ممانعة الهيئة علي تقديم الشركات غير المستوفاة لشرط الربحية لطلب القيد: تلتزم الشركات راغبة القيد الحاصلة علي عدم ممانعة الهيئة علي تقديم طلب القيد لعدم تحقيقها شرط نسبة الحد الادني لصافي الربح, بتقديم صورة طبق الاصل من عدم ممانعة الهيئة مرفقا بها صورة طبق الاصل من جميع المستندات المقدمة للهيئة. مع الاخذ في الاعتبار ما نصت عليه المادةرقم(4) من هذه الاجراءات تقوم ادارة القيد بالبورصة بنشر هذه المستندات والبيانات مع تقرير الافصاح بغرض الطرح علي شاشات التداول بالبورصة وعلي الموقع الالكتروني, مع التزام الشركة بتضمين تقرير الافصاح الذي سوف ينشر في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار انها حصلت علي عدم ممانعة الهيئة علي تقديم طلب القيد في ظل عدم توافر شرط نسبة الحد الادني لصافي الربح. تلتزم الشركة الراغبة بالقيد بالتقدم للبورصة بطلب القيد مستوفي مستندات القيد خلال ثلاثة أشهر علي الاكثر من تاريخ حصولها علي عدم ممانعة الهيئة, وفي حالة تقديم طلب القيد بعد هذه المدة يكون للجنة القيد طلب تحديث دراسة المستشار المالي بالقيمة العادلة أو تحديث أي من البيانات او المستندات المقدمة. مادة(20) ضوابط قانونية لقيد اسهم شركات شبه جزيرة سيناء: تلتزم الشركات التي تعمل في شبه جزيرة سيناء والتي تأسست قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم14 لسنة2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بان تقدم مع طلب القيد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي تداول اسهم الشركة, وبالنسبة للشركات التي تأسست في ظل القانون14 لسنة2012 يلزم ارفاق موافقات الجهات المشار اليها بالقانون ولائحته التنفيذية لقيد وطرح وتداول أسهم الشركات مع احتفاظ المصريين بنسبة55% طوال قيد اسهم الشركة تنفيذا للمادة(4) من هذا القانون والمادة23 من لائحته التنفيذية. مادة(21) ضوابط قيد اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية كاملة قبل تقديم طلب القيد: تلتزم الشركة الصغيرة والمتوسطة التي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية كاملة بأن تقدم مع طلب القيد نسخة موقعا عليها من الممثل القانوني للشركة لخطط العمل لثلاث سنوات قادمة تحدد فيها الأرباح المتوقعة وفقا للنموذج المرفق بهذه الإجراءات علي أن تكون هذه الخطط معتمدة من أحد الرعاة المعتمدين لدي البورصة أو المستشارين الماليين المعتمدين لدي الهيئة. مادة(22) سريان عدم ممانعة الهيئة علي تقديم طلب القيد للشركات الخاضعة لاشرافها. يلزم ان تتقدم الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية الراغبة في قيد اسهمها بالبورصة بطلب القيد مستوفي المستندات المطلوبة وذلك خلال ثلاثة اشهر علي الاكثر من صدور عدم ممانعة الهيئة مرفقا به نسخة طبق الاصل منها ويلزم تجديد عدم الممانعة اذا مر اكثر من ثلاثة اشهر علي تاريخ اصدارها دون تقديم طلب القيد مستوفيا, ويسري ذلك علي الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الاسواق المالية غير المصرفية. مادة(23) ضوابط الممثل القانوني للشركة الاجنبية التي تقيد في صورة اسهم: يشترط في الممثل القانوني في مصر للشركة الاجنبية الراغبة في قيد اسهمها بالبورصة المصرية توافر ما يلي: ا ان يكون لديه مقر دائم, وان تخطر البورصة به مع طلب القيد وكذلك يلزم اخطار البورصة به فور تغييره. ب يلزم ان يكون الممثل القانوني مطلعا علي معلومات الشركة ولديه القدرة علي الرد علي استفسارات البورصة والهيئة والمساهمين او الاطراف الاخري ذات الصلة. مادة(24) الاشتراطات العامة في مرفقات طلب القيد وشروطها: تلتزم الشركة راغبة القيد بتقديم مرفقات طلب القيد المشار اليها بالمادة18 من قواعد القيد والمرفقات الاضافية لطلب القيد المقدم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا للمادة19 من قواعد القيد وفقا للنماذج المرفقة بهذه الاجراءات بحيث تكون موقعة ومختومة بخاتم الشركة وعلي مطبوعاتها من مراعاة ان يكون البيان المعتمد بالقضايا حديثا وصادرا من المستشار القانوني للشركة الذي يلزم ان يكون مستقلا واألا يكون مساهما او عضو مجلس ادارة او موظفا بالشركة راغبة القيد وكذلك بالنسبة لتقرير الموقف الضريبي يلزم ان يكون حديثا ويتضمن أن القوائم المالية التي تقدم للبورصة هي ذاتها القوائم المالية التي تقدم للجهات الاخري وموقعا من الممثل القانوني للشركة ومراقب الحسابات المعين من خلال اخر جمعية عامة عادية للشركة سابقة علي تقديم طلب القيد.