«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يجوز ل «الدستورية» حل مجلس الشعب.. وهذه هي الأسباب
نشر في الوفد يوم 02 - 05 - 2012


وبعد مرور أكثر من عام علي ثورة 25 يناير..
مجلس الشعب يصر علي سحب الثقة من حكومة د. الجنزوري.. بحجة أنها تعرقل المسيرة وتفتعل الأزمات!! مع العلم أن الإعلان الدستوري يحول بين المجلس وبين إقالته للحكومة.. وهل تحتمل ظروف دولة بلا دستور وبلا رئيس «رفاهية» إقالة الحكومة!!
ورئيس الحكومة.. يهدد رئيس مجلس الشعب في حضور الفريق عنان قائلاً: «إن قرار حل المجلس في «دُرج» مكتب المحكمة الدستورية»!! هكذا أعلن د. الكتاتني.. ولكن د. الجنزوري عاد لينفي تلك المقولة!!.
جريدة الوفد السبت الموافق 28/4/2012..
أين الحقيقة؟! قبل 25 يناير حكومة ومجلس شعب يتفقان علي اغتيال مصر!! وبعد 25 يناير حكومة ومجلس شعب يتصارعان علي اغتصاب مصر!!
ذلك .. فقد أصبح واضحاً أن من وكلهم الشعب بعد ثورة 25 يناير.. يتصارعون!! أين دور المجلس العسكري الذي وثق به الشعب ومنحه شرعية الحكم من أجل الحفاظ علي كيان الوطن كُله وليس مكاسب ثورة 25 يناير فقط؟! ذلك.. فالمجلس العسكري أصبح مؤتمناً علي العبور بالوطن أثناء الفترة الانتقالية إلي الجمهورية الثانية.. إيه الحكاية؟؟.
أن يسمح المجلس العسكري بأن يهدد مجلس الشعب بعدم الدستورية مما يعني وجوب حله! وينسي أنه هو من أشرف علي انتخابات حرة لأول مرة في مصر لتسفر عن مجلس شعب حر نزل 70٪ من شعب مصر لأول مرة في تاريخه ليس فقط لاختيار ممثليه في المجلس النيابي ولكن لتجديد الثقة وتأكيد الشرعية التي منحها الشعب للمجلس العسكري بعد انحيازه للثوار في 28 يناير حتي سقوط - نصف النظام - في 11 فبراير 2011..
يسمح للدكتور «الجنزوري» بأن يهدد مجلس الشعب بالحل!! ومعلوم أن سند الحكومة هو المجلس العسكري!! فإن ذلك يُعد..
- يعُد جريمة في حق مصر وشعب مصر.. لأنه..
- لا يُهدد شرعية مجلس الشعب فقط.. ولكن يُهدد بدرجة أعلي وينتقص بقدر أكبر.. من شرعية المجلس العسكري نفسه!!
- فتُهدد مصر كلها!!
ومرة أخري.. يفعل المجلس العسكري في نفسه ما عجز عنه «الرويبضة» وأبواق الإعلام العميل والمأجور والذين نادوا ولايزالون:
- يسقط حكم العسكر..
- يسقط المشير طنطاوي..
- يسقط مجلس الشعب - أثناء انعقاده لأول مرة؟!
- مجلس الشعب.. يجب حله ؟! وتعاد الانتخابات علي.. «نضيف»؟!
- القضاء.. يُطهر؟! وإقالة النائب العام؟!
تسقط مؤسسات الدولة كلها.. فتسقط مصر؟!
سقوط مصر كلها.. ويوم إذ.. يفرح أعداء مصر وثورة مصر؟! وتتحقق أمانيهم في هتافاتهم؟!
ويكون المجلس العسكري قد فعل في نفسه ما عجز عنه أعداء الوطن؟!
«كاتب المقال قد سبق وكتب بجريدة الوفد تحت عنوان: «المعادلة الغائبة عن المجلس العسكري» ويُحذر من هذا المصير!!»
وحتي يتم حسم هذا الجدال.. وهذا الموقف من المجلس العسكري.. ينتظر الشعب الإجابة!!
هل المجلس العسكري يعتبر أن ما حدث في 25 يناير ثورة؟! لو تصرَّف المجلس العسكري علي أن 25 يناير كان ثورة شعبية.. فسوف يعبر بمصر إلي الجمهورية الثانية.. إن شاء الله تعالي..
أما العكس.. إذا اعتبر ما حدث في 25 يناير مجرد «انقلاب» علي مؤسسة الرئاسة - نصف النظام - فتلك خطيئة كبري؟!
إن حل مجلس الشعب سيؤدي إلي كارثة.. إلي مكيدة تحاق بهذا البلد!!
التلاعب بإرادة أكثر من ثلاثين مليون مصري ومصرية نزل ليختار مجلسه النيابي!! ويجدد شرعية مجلسه العسكري الحاكم.. ثم يأتي حكوم المحكمة الدستورية.. بالبطلان للانتخابات؟! ليهدم المعبد علي أصحابه!! بحجة عدم الشرعية!!
أيه شرعية تتكلمون عنها؟!
هذا هراء.. ولعب بالنار.. لا شرعية لحل مجلس الشعب!!
لماذا؟!!
نعود إلي عنوان المقال..
«المادة الثانية تحول بين المحكمة الدستورية وحل مجلس الشعب»..
الفقيه الدستوري.. أستاذ القانون العام والأنظمة السياسية..الدكتور «عبدالحميد متولي».. في كتابه: «علي هامش الدستور المصري بجديد» «دستور 1971» - الطبعة الثانية «1975» - وتحت عنوان «التشريع الدستوري»..
«أن النص الدستوري علي أن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع يعد بمثابة خطوة تمهيدية للنص مستقبلاً علي أن تكون الشريعة مصدراً رئيسياً للدستور.. نزولاً علي مقتضيات بل ضرورات التنسيق والانسجام بين التشريع الأساسي للدولة «وهو الدستور» والتشريعات العادية «القوانين»..
فمثل هذا النص يتطلب بداهة ألا تتعارض التشريعات التي يضعها المشرع بعد صدور الدستور مع مبادئ الشريعة، ثم إن اعتبار التشريعات العادية في مرتبة أدني من مرتبة الدستور هو أمر يتطلب ألا تتعارض تلك التشريعات مع الدستور.. فإذا كان الدستور متعارضاً مع مبادئ الشريعة فإنه سيترتب علي ذلك أن يكون التشريع مخالفاً لأحدهما!!
فتلافيا لهذا الحرج الذي قد يضطر إليه المشرع وتحقيقاً لما يجب ان يكون هناك من التناسق والانسجام بين التشريع والدستور من ناحية وبين التشريع ومبادئ الشريعة من ناحية أخري..
كان واجباً ألا تتعارض أحكام الدستور مع مبادئ الشريعة
ويقول الدكتور متولي.. «ننتهي مما تقدم إلي القول بأن مهمة المشرع الدستوري تتلخص في العمل علي أن تكون أحكام الدستور متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية»..
ويعود ويقول.. «ولا عبرة بما قد يعترض به البعض من أننا في غير حاجة إلي مثل هذا التفصيل استناداً إلي النص الدستوري علي:.. «أن مبادئ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع».. لا يقتصر أثره فحسب علي التشريعات العالية بل يشمل كذلك التعديل الدستوري.. لأن:
كلمة «التشريع» الواردة في ذلك النص قد وردت بصورة عامة بحيث تشمل هذين النوعين «التشريع الدستوري والعادي».. ومن البين أن هذا الاعتراض لا يتفق مع العرف الذي جري عليه المشرع الدستوري في مختلف الأزمنة والأمكنة إذ جرت عادته دائماً علي أنه حين يريد الإشارة إلي التشريع الدستوري فإنه يستعمل كلمة «الدستور» أو التشريع الدستوري في حالات نادرة، وحين يستعمل الدستور كلمة «التشريع» فحسب أي دون وصف آخر، فإنما يعني به التشريع الصادر من السلطة التشريعية..
ملحوظة: كان النص عام 1975 «.. مبادئ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع..» ثم عدل في عصر الرئيس «السادات» رحمه الله سنة 1980 إلي .. «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع..»
«أصبحت معرفة بأل»..
نتيجة عابرة في ذات الموضوع..
ونزولاً علي رأي الدكتور «متولي» في هذا الصدد.. يمكن أن يتم تعديل المادة الثانية لتصبح: «.. مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للدستور والتشريع..»
بدلاً من النص الحالي:
«.. مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع..»
ولو أنه كما وضح من قبل أن النص ينطبق علي التشريع الدستوري والعادي معاً..
بناء علي ما تقدم.. وتطبيقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية «المادة 2» علي القوانين التي تعمل بها المحكمة الدستورية.. «لا يجوز حل مجلس الشعب».. لماذا؟! يقول الدكتور «متولي» تحت عنوان:
«مراعاة الضرورات وغيرها من الحالات التي تعفي من تطبيق لنص أو الحكم الشرعي»..
«كذلك فإن في مقدمة الاعتبارات التي يجب أن تكون تحت الأنظار.. النزول علي ما تقتضي به أحكام الضرورات ففي ذلك - كما هو معلوم - أحد المبادئ التي جاء بها الشرع الإسلامي»..
ومن أحكام هذا المبدأ أو قواعده: «قاعدة إرتكاب أخف الضررين»..
فهل بحجة عدم دستورية قانون الانتخاب؟! وهو «ضرر»!! يرتكب ضرر أعظم!! وهو «فتنة» حل مجلس شعب ثم انتخابه في حوالي شهرين وبأغلبية 70٪ وحرية غير مسبوقة؟!! حل مجلس شعب ثورة 25 يناير؟! يتم حل مجلس شعب 2010 «المزور» بثورة ودماء؟! ويتم حل مجلس شعب حر بعد 25 يناير بجرة قلم؟! من عجائب السياسة في مصر!!
يقصد «بالحرج» المشقة غير المعتادة أي الشديدة التي لا يمكن احتمالها والاستمرار علي تحملها.. وهذه يؤدي فيها التكليف المستمر إلي تلف النفس أو المال أو العجز المطلق عن الأداء.. «أصول الفقه» الأستاذ «أبوزهرة»..
ومن صور تطبيق مبدأ الضرورة وإعمال تلك القاعدة العمل علي اتقاء «الفتنة»..
وهذه الحالات تعفي - كما هو معلوم - من تطبيق «النص» أو «الحكم الشرعي» عملاً بالآيتين الكريمتين: «بسم الله الرحمن الرحيم».. «وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه».. «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه».. «صدق الله العظيم»..
«كذلك فإن من الحالات التي تعفي من تطبيق النص، إذا أدي تطبيقه إلي الوقوع في الحرج كما تقدم»..
ثم يأتي من يهدد بأن في «درج» المحكمة الدستورية قرار حل مجلس الشعب؟!!
هية قوانين وأحكام المحكمة الدستورية ترقي إلي النص القرآني؟!! ما هذا الهراء؟!!
اتقوا الله في مصر..
تطبيق المادة «2» يعطل استخدام المحكمة الدستورية لحل المجلس.. تطبيقاً لمبدأ دفع الحرج.. ومبدأ الضرورة..
بل إن هناك من الأئمة وعلماء الفقه الإسلامي من يري الاعفاء من تطبيق النص أحياناً في حالة مخالفته «للمصلحة» التي لا تصل إلي مرتبة المصلحة الضرورية - وهي التي يعبر عنها بمبدأ أو نظرية الضرورة - أو لا تصل إلي مرتبة المصلحة «الحاجية» وهي التي يعبر عنها بمبدأ «نفي الحرج»..
في مقال سابق لكاتب المقال بجريدة الوفد تحت عنوان: «الإسلام دين ودولة.. ومبادئ الشريعة الإسلامية مرجعية للدستور» ونقلاً عن السيد المستشار «طارق البشري» «أهرام 1/3/2007».. يذكر سيادته:
«الإسلام كما نعرف جميعاً هو قديم لم يأت به دستور.. وهو باق لا يلغيه تجاهل دستوري».. «ذلك فإن التعامل معه خير للدولة بمؤسساتها وللجماعة بفصائلها من التجاهل.. والحمد لله»..
وبناء عليه..
كما يقول الدكتور «الكتاتني» لأعضاء مجلس الشعب..
هل يصح أن يذكر أن في «درج» المحكمة الدستورية يكمن قرار حل مجلس الشعب؟! بتعبير الصعايدة: «لابد في الدُرة»؟!
ان تطبيق نظرية الضرورة ودفع الحرج بشأن ايقاف وتعطيل أي قانون في المحكمة الدستورية.. يأتي كتطبيق مباشر للمادة الثانية لإبطال أي تشريع دستوري دفعاً للحرج الذي يضعنا فيه حل مجلس الشعب!!
درءاً «لفتنة» حل مجلس شعب ثورة 25 يناير.. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.